الجمعة فبراير 13, 2026

النهي عن كشف العورات

عن جابر  قال: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد»، معناه: يحرم نظر العورات، وعورة المرأة المسلمة أمام محارمها وأمام المرأة المسلمة ما بين سرتها وركبتها، أما عورة المرأة أمام المرأة الكافرة فأكثر فلا تظهر لها إلا مقدار ما تظهر أثناء عملها في بيتها أي شيء من اليدين والرجلين ونحوه، وفي هذا ستر وصيانة للمسلمة، ومن هذا الستر الممدوح قول رسول الله ﷺ: «لا تباشر الـمـرأة الـمـرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها»([1]).

قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب u: «لا تتبع النظرة النظرة»([2]). وهو حكم شامل للنساء والرجال فلا تنظر المرأة أيضا إلى الرجل غير الحلال بشهوة، وسأله جرير عن نظرة الفجاءة، فقال: «اصرف بصرك»([3]).

وقد ورد عن الأعمش في قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [سورة النور: 31]، قال: أن ينظرن إلى غير أزواجهن، فينبغي للمرأة أن تغض طرفها عن الرجال كما يؤمر الرجال بالغض عنها.

[1])) صحيح البخاري، البخاري، كتاب النكاح، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، (5/2007)، رقم الحديث: 4943.

[2])) سنن الترمذي، الترمذي، كتاب الأدب، باب: ما جاء في نظرة المفاجأة، (5/101)، رقم الحديث: 2777.

[3])) سنن أبي داود، أبو داود، كتاب النكاح، باب: ما يؤمر به من غض البصر، (2/211)، رقم الحديث: 2150.