البيان الشافى فى تحريم نكاح المتعة
فى كنز العمال:
45727 – عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وفى تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعىّ الكبير:
1500 – حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة متفق عليه قوله كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ثم نسخ روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه وروى مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك وقال البخاري بين علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وفي ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة.
وفى المعجم الأوسط للحافظ الطبرانىّ:
حدثنا محمد بن علي المروزي ثنا أحمد بن حفص ثنا أبي نا إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح متعة النساء.
وفى المعجم الكبير للطبرانىّ:
5266 – حدثنا الحسين بن عليل العنزي ثنا أبو كريب ثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة الربذي أخبرني أيوب بن خالد الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني قال كنت أنا وصاحب لي يوم خيبر في المتعة نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الإنسية.
وفى الجامع المسند:
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ) وفي رواية (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ). وفي رواية أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ. أخرجه الحُمَيْدِي 846 قال حدَّثنا سُفْيان. وأحمد 3 – 404 (15412) قال حدَّثنا إِسْمَاعِيل إبراهيم، حدَّثنا مَعْمَر. وفي (15413) قال حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، حدَّثنا أَبِي، حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة. وفي (15418) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر. وفي 3/405 (15424) قال حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. والدَّارِمِي 2196 قال أخبرنا مُحَمد بن يُوسُف، حدَّثنا ابن عُيَيْنَة. ومُسْلم 4/133 (3407) قال حدَّثنا عَمْرو النَّاقِد، وابن نُمَيْر، قالا حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. وفي (3408) قال حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبِي شَيْبَة، حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن مَعْمَر. وفي (3409) قال وحدَّثنيه حَسَن الحُلْوَانِي، وعَبْد بن حُمَيْد، عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن سَعْد، قال حدَّثنا أَبِي، عن صالح. وفي 4/134 (3412) قال وحدَّثني حَرْمَلَة بن يَحيى أخبرنا ابن وَهْب أخبرني يُونُس. وأبو اداود 2072 قال حدَّثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا عَبْد الوارث عن إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة. وفي (2073) قال حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى بن فارس حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق أخبرنا مَعْمَر. والنَّسَائِي في الكبرى 5521 قال أخبرنا مُحَمد بن عَبْد اللهِ بن بَزِيع، قال حدَّثنا يَزِيد، وهو ابن زُرَيْع، قال حدَّثنا مَعْمَر. خمستهم (سُفْيان، ومَعْمَر.).
وفى كتاب اختلاف الحديث:
حدثنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله ابني محمد بن علي، قال وكان الحسن أرضاهما، عن أبيهما، أن عليا قال لابن عباس (إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية).
وفى كتاب اختلاف الحديث:
حدثنا الربيع ، قال أخبرنا الشافعي، عن إسماعيل، عن قيس قال سمعت ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال الشافعي ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة، ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أم بعدها، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا، فلا يجوز نكاح المتعة بحال، وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت، فهو يبين أن رسول الله أحل نكاح المتعة، ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة. قال فإن لم يثبت، ولم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره مما روى إحلال المتعة، سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس، وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه.
وفى السنن الصغرى للحافظ البيهقىّ:
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية) قلت ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة، لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث وزاد فيه زمن خيبر، ثم قال قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو الرخصة فيه، ثم لم يرخص فيه بعد، ولولاه لما استحق ابن عباس الإنكار عليه ولما رجع عنه، وقد روينا عن ابن عباس، رجوعه عنه.
وفى سنن سعيد بن منصور:
حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، أن عروة كان (ينهى عن نكاح المتعة، ويقول هي الزنا الصريح).
وفى مستخرج أبى عوانة:
حدثنا شعيب بن عمرو، قثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن نكاح المتعة).
وفى كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه:
حدثنا عبد الله بن سليمان، قال نا عبد الله بن نصر الأنطاكي ، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) ورواه معمر، ويحيى بن سعيد، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، وعثمان الوقاصي، وإسماعيل بن أمية، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وشعيب بن خالد، وهي في كتاب المناهي بطولها.
وفي كتاب الإقناع في مسائل الإجماع للإمام الحافظ المجتهد أبي الحسن بن القطان المغربي الفاسي (المتوفى 628هـ) ذكر ما يحرم به العقود الفاسدة بشرط كان ذلك أو بغير شرط:
ولم يختلف العلماء من السلف واخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقطاع الأجل من غير طلاق.
وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها، وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين.
وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح، وليس المتعة واحدة من هذين.
واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام على تحريم نكاح المتعة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
وفي شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (المتوفى 544 هـ) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا الروافض واتفق السلف على تحريمها آخراً إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها، وقد روى عنه أنه رجع عن ذلك، وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن أنه يفسخ أبدًا قبل الدخول وبعده، إلا ما تقدم عن زفر).
وفي شرح صحيح البخارى للحافظ ابن بطال (المتوفى 449هـ) باب نَهْىِ النَّبِىّ عَلَيْهِ السَّلام عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ (واتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر على تحريم نكاح المتعة).
وفى شرح النووىّ على صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وفى فتح البارى شرح صحيح البخارى 32 ـ باب نهي رسولِ الله صلى الله عليه وسلّم عن نكَاح المتعةِ أخيراً:
5115 ـ حدّثنا مالكُ بن إسماعيلَ حدَّثنا ابنُ عُيينة أنه سمعَ الزُّهريَّ يقول أخبرني الحسن بن محمد بن عليٍّ وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس (إنَّ النبيَّ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمرِ الأهلية زمنَ خيبرَ).
شرح النووى على صحيح مسلم (84 ـ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة).
شرح الزرقانى على موطأ مالك (17 ـ نكاح الـمتعة، هو النكاح لأجل كما فسره فـي الـمدوّنة، قال ابن أبـي عمرة الأنصاري كانت رخصة فـي أوّل الإسلام لـمن اضطر إلـيها كالـميتة والدم ولـحم الـخنزير ثم أحكم اللـه الدين ونهى عنها رواه مسلـم).
وفى كتاب علل الدارقطنىّ (460 ــ وسئل عن حديث محمد ابن الحنفية عن علي ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة، وتحريم لحوم الحمر الأهلية. فقال يرويه الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن علي. حدث به كذلك مالك ابن أنس في الموطأ، ويونس ابن يزيد، وأسامة ابن زيد وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون وسفيان ابن عيينة ومعمر وعبيد الله ابن عمر وإسماعيل ابن أمية، فأما مالك فاتفق أصحاب موطأ على قول واحد عن الزهري عن عبد الله والحسن عن أبيهما واختلف عنه في غير الموطأ، فرواه الثوري عن مالك عن الزهري عن الحسن ابن محمد عن أبيه ولم يذكر عبد الله أخاه).
وقيل عن الثوري عن الحسن وعبد الله، من قال هذا عن الثوري فلم يضبطه عنه ورواه ورقاء عن مالك عن الزهري عن الحسن ابن محمد وحده مرسلا عن علي.
ورواه حماد ابن زيد عن مالك عن الزهري عن عبد الله ابن محمد وحده عن أبيه عن علي.
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك واختلف عنه، فقال عبد الوهاب الثقفي وخالد الواسطي وإسماعيل ابن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن عن أبيهما عن علي كقول أصحاب الموطأ.