الخميس نوفمبر 21, 2024

الاستنجاء والاستجمار

 

  • قال الشيخ: محل الاستنجاء يقال له ظاهر الفرج.

 

  • قال الشيخ: إذا استنجى للغائط بالأحجار يقال عن المكان “معفو عنه”.

 

  • قال الشيخ: من بال وهو يظن أن البول يتقاطر فلف خرقةً ولبس ثوبه ثم رماها بعد فترة لا يجوز لأنه يضمخ الحشفة بالبول، أما الذي كان في ضرورة ففعل هذا لا يحرم. هو يلزمه أن يصبر إلى انقطاع البول ثم يلبس ثوبه.

 

  • قال الشيخ: حصل من أكثر من واحد من المالكية أنه منع من الاستنجاء بالماء على غير وجه التحريم. أكثر السلف كانوا يستنجون بالحجر([1]).

 

  • هل يكفي الاستنجاء من المذي والودي بالحجر؟

قال الشيخ: يكفي.

 

  • قال الشيخ: عند مالك هناك قولان بالنسبة لخروج المذي: أحدهما وجوب غسل كل الذكر، والآخر وجوب غسل محل الخروج فقط.

 

  • قال الشيخ: ليس شرطًا في الاستنجاء أن ينظر إلى موضع الخروج ولو كان في ضوء النهار.

 

  • قرأت على الشيخ ما قاله النووي في «روضة الطالبين»: “قلت ينبغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم فإن قدمهما على الاستنجاء صح الوضوء دون التيمم على أظهر الأقوال، والثاني يصحان والثالث لا يصحان” اهـ ومثله في التحقيق والمجموع للنووي وقال في المجموع عن القول الثالث: “ولولا أن أبا الطيب الطبري نقلها عن نص الشافعي لما عددتها من المذهب.

قال ابن قدامة في »المغني»: وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم، والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه لا يمس الفرج وهذه الرواية أصح وهي مذهب الشافعي” اهـ.

وقال ابن مفلح في «الفروع»: “ولا يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء اختاره الأكثر وعنه يصح” اهـ. وكذلك في  «الإنصاف» للمرداوي ذكر الخلاف في المسئلة.

قال الشيخ: هكذا، والأحسن اعتبار أن التيمم لا يصح بلا استنجاء.

 

  • قال الشيخ: إذا زالت العين بالاستنجاء بالحجر ونحوه وبقي الأثر على قول عند أحمد وعند مالك يطهر الموضع.

 

  • قال الشيخ: المرأة إذا بالت ولم تستنج فتركت جسمها وثوبها([2]) يتلوث بالبول عليها ذنب كبير. عذاب القبر أكثره يكون من ترك التحفظ من البول.

 

  • شخص بال فلم يجد ما يستنجي به فاستنجى بقميصه دون أن يتلوث ثم قال أغسله وغسله؟

قال الشيخ: يجوز.

([1])  قال المازري في «شرح التلقين»: “فأما الاستنجاء بالماء فجائز عند الجمهور. وحكي عن بعض السلف كراهته، ورأى أن الماء (أي العذب)  مطعوم فله بذلك حرمة تمنع من جواز استعماله في سائر النجاسات كسائر المطعومات” اهـ، وهذا قول مردود.

وقال الحطاب الرعيني المالكي في «مواهب الجليل»: ودخل في حد المطلق الماء العذب ولا أعلم في جواز التطهير به خلافًا في المذهب وكلام ابن رشد في المقدمات وغيره يدل على نفي الخلاف في ذلك ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن التين أنه نقل عن ابن حبيب منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قلت: تعليله بأنه مطعوم يقتضي أنه أراد العذب وهذا غير معروف في المذهب وكلام ابن حبيب في الواضحة يقتضي خلافه فإنه قال: ولا نبيح اليوم الاستنجاء بالحجارة إلا لمن لم يجد الماء لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه انتهى اهـ. ثم قال: قلت وهذان النقلان غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء بل لا أعرفهما في المذهب” اهـ.

([2])  أي الملاصق لبدنها.