قال الشيخ: يكفي.
قال ابن قدامة في »المغني»: وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم، والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه لا يمس الفرج وهذه الرواية أصح وهي مذهب الشافعي” اهـ.
وقال ابن مفلح في «الفروع»: “ولا يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء اختاره الأكثر وعنه يصح” اهـ. وكذلك في «الإنصاف» للمرداوي ذكر الخلاف في المسئلة.
قال الشيخ: هكذا، والأحسن اعتبار أن التيمم لا يصح بلا استنجاء.
قال الشيخ: يجوز.
([1]) قال المازري في «شرح التلقين»: “فأما الاستنجاء بالماء فجائز عند الجمهور. وحكي عن بعض السلف كراهته، ورأى أن الماء (أي العذب) مطعوم فله بذلك حرمة تمنع من جواز استعماله في سائر النجاسات كسائر المطعومات” اهـ، وهذا قول مردود.
وقال الحطاب الرعيني المالكي في «مواهب الجليل»: ودخل في حد المطلق الماء العذب ولا أعلم في جواز التطهير به خلافًا في المذهب وكلام ابن رشد في المقدمات وغيره يدل على نفي الخلاف في ذلك ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن التين أنه نقل عن ابن حبيب منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قلت: تعليله بأنه مطعوم يقتضي أنه أراد العذب وهذا غير معروف في المذهب وكلام ابن حبيب في الواضحة يقتضي خلافه فإنه قال: ولا نبيح اليوم الاستنجاء بالحجارة إلا لمن لم يجد الماء لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه انتهى اهـ. ثم قال: قلت وهذان النقلان غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء بل لا أعرفهما في المذهب” اهـ.