الإجماعُ
وأما الإجماعُ فهوَ: اتفاقُ عُلماءِ أهلِ العصرِ على حُكمِ الحادثةِ، ونعني بالعُلماءِ الفقهاءَ، ونعني بالحادثةِ الحادثةَ الشرعيةَ.
وإجماعُ هذهِ الأمةِ حُجَّةٌ دونَ غيرها لقولهِ: “لا تجتمعُ أمتي على ضلالةٍ” والشرعُ وردَ بعصمةِ هذهِ الأمةِ.
والإجماعُ حُجَّةٌ على العصرِ الثاني، وفي أيّ عصرٍ كان، ولا يُشترطُ في حُجّيَتِهِ انقراضُ العصرِ على الصحيحِ، فإن قُلنا: “انقراضُ العصرِ شرطٌ” فيُعتبرُ قولُ مَن وُلِدَ في حياتِهم وتفقَّهَ وصارَ من أهلِ الاجتهادِ، ولهُم أن يرجعوا عن ذلك الحُكمِ.
والإجماعُ يصحُّ بقولِهم وبفعلِهِم، وبقولِ البعض وبفعلِ البعضِ وانتشارِ ذلك وسُكوتِ الباقينَ عليهِ.
وقولُ الواحدِ منَ الصحابةِ ليس بحُجَّةٍ على غيرهِ على القولِ الجديدِ.