الدَّرْسُ السَّابِعُ
الأَذَانُ وَالإِقَامَـةُ
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ يُسَنُّ أَنْ يَقُومَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى أَدَائِهَا بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ وَهَذَا يُسَمَّى الأَذَانَ، يَقِفُ الْمُؤَذِّنُ مُتَطَهِّرًا فِى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَقُولُ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ.
حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَفِى أَذَانِ الصُّبْحِ يَزِيدُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ قَوْلِهِ »حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ« الثَّانِيَةِ »الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ«.
وَيُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِينَ أَنْ يُرَدِّدُوا وَرَاءَ الْمُؤَذِّنِ مِثْلَمَا يَقُولُ وَلَكِنْ حِينَ يَقُولُ »حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ« يَقُولُونَ »لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللَّهِ«.
الإِقَامَةُ
بَعْدَ أَنْ يَنْتَهِىَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ وَيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِتَأْدِيَةِ الصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ يَتَوَلَّى أَحَدُهُمْ إِقَامَةَ الصَّلاةِ فَيَقُولُ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَيُسَنُّ بَعْدَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أَسْئِلَةٌ.
(1) إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ مَاذَا يُسَنُّ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا.
(2) هَلْ تَحْفَظُ أَلْفَاظَ الأَذَانِ مَا هِىَ.
(3) مَاذَا يَزِيدُ الْمُؤَذِّنُ فِى أَذَانِ الصُّبْحِ.
(4) مَاذَا يُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِينَ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُولُوا.
(5) هَلْ تَحْفَظُ أَلْفَاظَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ مَا هِيَ.
(6) مَاذَا يُسَنُّ بَعْدَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ أَنْ تَقُولَ.