وهي خمس أوقات: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء حتى تزول في غير يوم الجمعة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
ولا تطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، أو سببها متأخر لا مقارن ولا متقدم، فإن كان لها سبب مقارن كتحية المسجد وسجود التلاوة، أو كان لها سبب متقدم كسجود الشكر أو راتبة الفرض جاز، فأما إن كان قد فاتته فريضة جاز له قضاؤها في هذه الأوقات.