الإثنين ديسمبر 23, 2024
    • الألباني يدّعي أنه يشترط للوقوع في الكفر أن يعتقد الكافر الكفر في قلبه لا مجرد قوله بلسانه:

    مما خالف به ناصر الدين الألباني كلامَ أهل السُّنَّة والجماعة قوله([1]): «ولم تلاحظ أن هذا يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجًا عن الملة، إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملًا».اهـ.

    الرَّدُّ:

    هذا من ضلالات الألباني التي خرج بها عن إجماع أهل السُّنَّة والجماعة، حيث إنه شرط أن يقارن الكفرَ الفعلي والقولي الاعتقادُ، وهذا معناه إلغاء حكم ءاية الإكراه بأن الله تعالى استثنى المكره، فشرط في الحكم عليه بالكفر أن يكون شارحًا صدره، أي: معتقدًا لكفره هذا، وناصر الألباني جعل هذا عامًّا في المكره وغيره، وهو بهذا خالف الآية وخالف إجماع علماء الإسلام، فإنهم صرحوا في المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب المعتبرة بأن الكفر ثلاثة أقسام، أي: أن كل قسم كفر بمفرده، من غير أن ينضاف إليه الآخر، قالوا كفر قولي وكفر فعلي وكفر اعتقادي، فخالف الألباني علماء الإسلام فحصر الكفر في الاعتقاد، فمعنى ذلك لا كفر إلا ما قارنه الاعتقاد، وأما ءاية الإكراه فقد ورد فيها ما يبيّن هذا المعنى الذي ذكرناه، والدليل على ذلك ما ذكره الفقيه المحدث ابن أمير الحاج تلميذ الحافظ ابن حجر في كتابه «التقرير والتحبير»([2]) قال ما نصّه: «ثم مما يدل على هذه الجملة ما روى إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق وأبو نعيم والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي وذكر ءالهتهم بخير، فلما أتى النبي قال: «ما وراءك» قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت ءالهتهم بخير، قال: «فكيف تجدُ قلبَك»؟ قال: مطمئنًّا بالإيمان، قال: «فإن عادُوا فعُدْ»، وقال ابن عبد البر [كان مجسّمًا لله والعياذ بالله]: أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ} [سورة النحل: 106] نزلت في عمار».اهـ.

    وقال الإمام الحافظ المجتهد ابن المنذر في «الإشراف»([3]) ما نصّه: «قال الله {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ} [سورة النحل: 106] نزلت في عمار وغيره قال لهم كلمة أعجبتهم تقيَّةً فاشتد على عمار الذي كان تكلم به، فقال رسول الله : «كيف كان قلبُك حين قلتَ الذي قلتَ؟ أكان منشرحًا بالذي قلت أم لا؟»، فأنزل الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ} [سورة النحل: 106] الآية».اهـ.

    وقال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»([4]) ما نصّه: «وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ} [سورة النحل: 106] قال: أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله، وأما من أُكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حجر عليه، إن الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم، قلت وعلى هذا فالاستثناء مقدَّم من قوله: {فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ} [سورة النحل: 106] كأنه قيل: «فعليهم غضب من الله إلا من أكره»؛ لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد، وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهو المكره». انتهى كلام الحافظ. فقد بان وظهر خروج الألباني عن حكم هذه الآية والتفصيل الذي تضمنته، لأنه جعل كلَّ من تكلم بالكفر أو يكفر بالفعل في حكم المكره حيث اشترط للحكم عليه بالكفر الاعتقاد وفارق بذلك المسلمين حتى فرقته الوهابية؛ وإليكم نص أحدهم وهو عبد المنعم مصطفى حليمة، حيث ردَّ على ما ادعاه من أن شاتم الله أو الرسول لا يراه ردة على الإطلاق، فقال ما نصّه([5]): «هو كافر مرتد على الإطلاق، بهذا نطقت أدلة الكتاب والسُّنَّة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعي تابعيهم من أئمة العلم والدين، لم يشذ عنهم إلا من كان في الإيمان مرجئًا أو جهميًّا».اهـ.

    فالاعتقاد هو شرح الصدر، لأن الاعتقاد هو عقد القلب على شيء، والآية المذكورة لـمَّا نفت الحكم بالكفر عن هذا المكره أثبتته في غيره بلا شرح الصدر، بمجرد النطق أو الفعل، من غير أن يقال إنه اعتقاد، فأفادت الآية حكمين، الحكمّ المذكور على المكره، والحكمَ على غير المكره، بقول الكفر أو فعل الكفر من غير أن يقترن بهما اعتقاد، فالألباني عطّل حكم الآية، وخالف علماء الإسلام، سلفهم وخلفهم، بما فيهم من الخلفاء والسلاطين والحكام، فليس هناك خليفة من الخلفاء أو سلطان من سلاطين المسلمين أو حاكم من حكامهم الشرعيين أتى بمرتد فقال له: هل كنت شارحًا صدرك؟ وهذا البخاري قد روى في صحيحه([6]) أن معاذ بن جبل  قدم على أبي موسى ، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيّم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال: إنما جيء به لذلك فانزِلْ، قال: ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل، فهل يسأل معاذ ابن جبل : هل سألته هل كان شارحًا صدره بكفره الذي كفره أم لا؟ فإن ما ادعاه الألباني شرعٌ أحدثه من بنات أفكاره، فما أشد ولعه بالخلاف والتفرد عن العلماء! وأما سبق اللسان إلى الكفر بدون إرادة فهذا كغير الموجود، أي: كأنه لم يحصل.

    وأما احتجاج الألباني بحديث نباش القبور([7]) الذي كان أوصى أولاده بأن يحرقوه إذا مات ويذروا رماده في يوم ريح شديدة، وقال لهم: «لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا» وقال: «لعلي أَضَلُّ الله»، فاحتجاجه بهذا باطل مردود، لأن هذا الرجل خرج منه هذا الكلام ليس عن شك في قدرة الله عليه، وإنما كان الرجل في حال دهشة فتلجلج لسانه فنطق بلا إرادة، مثل الرجل الذي ورد في «صحيح مسلم»([8]) أنه أَضَلَّ ناقتَه وكان عليها طعامه وشرابه، فنزل تحت شجرة فنام ثم استيقظ فلم يجدها، ثم نام ثم استيقظ فوجدها قائمة عنده فقال من شدة الفرح: اللَّهُمَّ أنت عبدي وأنا ربك، قال رسول الله : «أخطأ من شدةِ الفرحِ»، وهذا حاله كحال هذا لأن شدة الحزن والكرب قد تسبب النطق بالكلام بشيء قبيح بدون إرادة، كما أن شدة الفرح كفرح هذا الرجل قد تسبب ذلك، هذا هو الصحيح في توجيه حديث هذا الرجل الذي أوصى أن يُحرق إذا مات، قال الحافظ ابن الجوزي([9]): «جحده صفة القدرة كفر اتفاقًا».اهـ. فقد ضلَّ من قال بهذه المقالة؛ لأن من خصائص الإسلام الإيمان بأن الله قادر على كل شيء، كما أن من خصائص الإسلام أن الله عالم بكل شيء، فكيف يصح الإسلام لمن شك في قدرة الله على كل شيء أو علم الله بكل شيء؟ لا يصح.

    وأما الاجتهاد بنوع من التأويل فإنما يكون عذرًا في ترك تكفير فاعله، بشرط ألا يكون في القطعيات، لأنه لا يقبل التأويل في القطعيات([10])، ككفر ابن سينا في قوله بأزلية العالم وكان منتسبًا إلى الإسلام، فكفَّره العلماء في قوله هذا ولم يعذروه، فلم يقولوا: هذا تأوَّل بالاجتهاد فهو معذور لا يكفَّر؛ كما كفَّره ابن تيمية، وهو موافِقُهُ في هذه الكفرية، لا فرق بينه وبين ابن سينا إلا أن ابن سينا يقول: العالم قديم بمادته وصورته، وابن تيمية يقول العالم: قديم بجنسه لا بأفراده، ولزم من قوله هذا قدم الأفراد، لأن الجنس والنوع لا وجود لهما إلا في ضمن الأفراد، ولذلك قال الحافظ السبكي: «إن ابن تيمية قال: لم يزل مع الله مخلوق»، ولا يشك ذو فهم في لزوم هذا من قول ابن تيمية: العالم قديم بنوعه، فكذَّب ابن تيمية قول الله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ} [سورة الحديد: 3]، أي: لا أوَّل أولية مطلقة إلا الله، وذلك كذَّب حديث البخاري([11]): «كان اللهُ ولم يكن شيءٌ غيرُه» لأن نوع العالم وأفراده غير الله، كما أن المكان والجهات غير الله، وكذَّب حديث([12]) كان اللهُ قبلَ كلِّ شيءٍ»، ولفظ شيء يشمل النوع والأفراد، ومع هذا الكفر الذي صرح به في عدة من كتبه يسمونه «شيخ الإسلام» من باب العصبية الاعتقادية، لأنهم وجدوه زعيمهم الأول في تكفير المتوسلين بالأنبياء والأولياء، وتكفير زوَّار القبور بقصد التبرك بالأنبياء والأولياء.

    ومن الأمور التي خرج بها الألباني من دائرة الحق ما ذكره في فتاويه، ونص عبارته([13]): «ذلك لأن المسلم حقًّا قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة، لكن هو لا يدري ولا يشعر، ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر، ولو كان وقع في الكفر – كفر ردة – إلا بعد إقامة الحجة عليه».اهـ.

    فهذا فيه رد وإبطال لحكم شرع الله تعالى، وهو أن المسلم إذا تكلم بكلمة كفرية أو فعل فعلًا كفريًّا، كسب الله وسب رسوله أو سجود للصنم أو للشمس بإرادة منه، ولو من غير اعتقاد وانشراح صدر كفَر، وهو مجمع عليه عند العلماء.

    وأما احتجاج الألباني في بعض كلامه بآية {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [سورة الإسراء: 15] فهو احتجاج بالآية في غير محلها، لأن هذه الآية تعني أن من لم يسمع بدعوة الأنبياء غير مكلف([14])؛ كالصبي فلا يُجرى عليهما قلم السيئات. فقد تبيّن أن هذا من جملة تحريفات الألباني لكتاب الله، ولم يدر الألباني الفرق بين المشرك الذي بلغته دعوة نبي فعاند فأصرَّ على شركه، وبين المشرك الذي لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء حتى مات وهو على هذا الحال، فأين هذا مما ادَّعاه الألباني أن المسلم إذا تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعلًا كفريًّا لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه؟!

    ومما يشهد على الألباني إلغاء ءاية الإكراه قوله في فتاويه ما نصّه([15]): «نحن نبني قاعدة ونستريح، الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان».اهـ. وهذا من أصرح ما وقفت عليه من تحريف حكم الشرع في حكم من ارتد عن الدين بالقول أو بالفعل، وقوله هذا لم يقله قبله مسلم، فهو بهذه المقالة ألغى الاستثناء الذي في الآية {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [سورة النحل: 106]، والقاعدة أن حكم المستثنى يختلف عن المستثنى منه، وهو جَعَلَ الاستثناء عدمًا بجعله حكم المستثنى والمستثنى منه واحدًا. فعلى موجب قوله كان ينبغي أن تكون الآية هكذا: من كفر بالله من بعد إيمانه من غير اعتقاد وشرح صدر ليس عليه غضب من الله، أي: ليس عليه عقوبة، فعلى دين هذا الرجل الذي اخترعه لنفسه يقول الرجل ما شاء من سبّ الله وسب الرسول وسب الإسلامي وسب القرءان ويسجد للصنم والشمس وهو غير مكره؛ بل باختياره، ثم يقول: «أنا ما انشرح قلبي بهذا الكلام الذي قلته، وبالفعل الذي فعلته»، فيخلَّى سبيله من غير اعتراض عليه عند حكام الشريعة وغيرهم، ويتزوج المسلمات ويرث من أقاربه المسلمين، ما أعظم هذا الفساد!

    كما قال الألباني في فتاويه([16]): «ثم هناك القول الذي يذكره بعض الفقهاء المتأخرين أنه إذا كان هناك مائة شهادة في الإنسان تسع وتسعون أنه كفر في ما فعل أو في ما قال، وواحد يقول: لا، هذا ليس كفرًا، هذا فسق فقط».اهـ.

    الجواب: المعروف بين الفقهاء في كتبهم أنه إذا كان للكلمة وجه واحد لترك التكفير ووجوه تقتضي التكفير، يأخذ المفتي بالقول بترك التكفير، إلا أن يُبيّن قائلها أنه أراد الوجه الكفريَّ، وهذا محله الكلمات التي لها معنيان أو أكثر من معنيين، بعض تلك المعاني كفر، وبعضها ليس كفرًا، كقول القائل: «هذا خير من الله»، فهذه الكلمة تحتمل معنيين، أحدهما: هذا خير، أي: نعمة من الله، والآخر: هذا أفضل من الله، فالأول شيء يوافق الشرع، والثاني كفر بالاتفاق، وليس مراد الفقهاء أنه إذا قال الشخص كلمة معناها صريح في الكفر ليس لها إلا هذا المعنى، وكان يفهم معناها، ثم اختلف الناس في أمره، فقال بعضهم: كفر وقال بعضهم: لم يكفر، ليس هذا محل المسألة التي قالها الفقهاء، ويا للعجب ما أجرأ هذا الرجل على الافتراء على العلماء! ولا يوجد لكلام الألباني مستند واحد من كتاب لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي فيه ما يدَّعيه. ولم يصح هذا الكلام لا عن الإمام أبي حنيفة  ولا عن الإمام مالك .

    ثم الألباني خالف قوله تعالى: {مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [سورة ق: 18]، وخالف قول رسول الله ([17]): «وهل يَكُبُّ الناسَ في النارِ على وجوهِهم – أو على مناخرِهم – إلا حصائدُ ألسنتِهم»؛ لأن فيه محاسبة العبد بما يتلفَّظ به من غير النظر إلى الاعتقاد، فعند الألباني حكم الآية والحديث ملغى لا اعتبار له.

    [1]() عبد المنعم مصطفى حليمة، الكتاب المسمّى الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت (ص114 – 116).

    [2]() ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير (2/147).

    [3]() ابن المنذر، الإشراف (8/62).

    [4]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (12/312، 313).

    [5]() عبد المنعم مصطفى حليمة، الكتاب المسمّى الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت (ص22).

    [6]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (4/157).

    [7]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ} [سورة الفتح: 15] (6/2725)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه [أي: ءاثار رحمته أكثر من ءاثار غضبه] (6/2725). ورد لفظ «لعلّي أضلُّ الله» عند ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (20/244).

    [8]() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب: في الحض على التوبة والفرح بها (8/93).

    [9]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (6/523).

    [10]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (12/202)، محمد أنور الكشميري، إكفار الملحدين في ضروريات الدين (ص33)، حاشية الشَّبْرامَلّسي على نهاية المحتاج (7/414)، وحاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج (7/414).

    [11]() تقدم تخريجه.

    [12]() مسند أحمد (33/108).

    [13]() الألباني، فتاوى الألباني (ص267).

    [14]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (3/247).

    [15]() الألباني، فتاوى الألباني (ص284).

    [16]() الألباني، فتاوى الألباني (ص269).

    [17]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في حرمة الصلاة، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».اهـ. (6/166).