الأحد ديسمبر 22, 2024

الأفعالُ

فعلُ صاحبِ الشريعةِ لا يخلو إمَّا أن يكونَ على وجهِ القُربةِ والطاعةِ أو لا يكونَ، فإن كانَ على وجهِ القُربةِ والطاعةِ فإن دلَّ الدليلُ على الاختصاصِ بهِ حُمِلَ على الاختصاص، وإن لم يدُل دليلٌ لا يُخَصُّ بهِ لأنَّ الله تعالى قال: {لقدْ كانَ لكُم في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ} [سورة الأحزاب/21] فيُحمَلُ على الوجوبِ عندَ بعضِ أصحابِنا، ومن أصحابِنا مَن قال: يُحمَلُ على النَّدبِ، ومنهم من قال: يُتَوَقَّفُ فيهِ.

 

فإن كانَ على غيرِ وجهِ القُربةِ والطاعةِ فيُحملُ على الإباحةِ.

وإقرارُ صاحبِ الشريعةِ على القولِ هُوَ قولُ صاحبِ الشريعةِ، وإقرارُهُ على الفعلِ كفعلِهِ، وما فُعِلَ في وقتِهِ في غيرِ مجلِسِهِ وعَلِمَ بهِ ولم يُنكرهُ فحُكمهُ حُكمُ ما فُعِلَ في مجلسِهِ.