قال رسول الله: “«إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا»([6]) وهو المسافة التي يختص بها الكفار في جهنم لأن نهاية قعر جهنم سبعون سنة وهذا للكفار فقط.
فقال الشيخ: نعم يقضي.
إذا ارتد الشخص وله امرأة ففي مذهب أبي حنيفة يجدد النكاح بعد كل مرة، لو بعد المرة العاشرة إذا تشهد ثم جدد النكاح رجعت حلالا له، أما عند الشافعي إذا تشهد قبل أن تنتهي العدة لا يحتاج إلى تجديد عقد، رجعت له حلالا لو تكرر هذا مائة مرة. وعند بعض الأئمة إذا كفر ثلاث مرات وعاد يعتبر طلاقا بالثلاث لا تعود زوجته إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. عند مالك قول بأنه لا يعود إليها بعد الثلاث مرات من الردة إلا بعد زوج ءاخر.
([4]) صحيح البخاري: بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (1)، وسنن ابن ماجه: أبواب الزهد: باب النية (4349)، وسنن البيهقي الكبرى: كتاب الطهارة: جماع أبواب السواك: باب النية في الطهارة الحكمية (182).
([6]) صحيح ابن حبان: كتاب الحظر والإباحة:باب ما يكره من الكلام وما لا يكره (5706)، وسنن ابن ماجه: أبواب الفتن: باب كف اللسان في الفتنة (3970)، ومسند أحمد: مسند أبي هريرة رضي الله عنه (8779).