إجماع الأمة الإسلامية على وجوب الغسل على المرأة إن خرج منها المني
1- قال علي بن خلف بن عبد الملك المشهور بابن بطّال المتوفى سنة 449 للهجرة في شرحه على صحيح البخاري ما نصه[(769)]: «لا خلاف بين العلماء أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء – أي خرج منهن علمن به أو رأينه – أن عليهن الغسل وحكمهن حكم الرجال في ذلك» انتهى كلام ابن بطال.
2- قال الحافظ يحيى أبو زكريا بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة في شرحه على صحيح مسلم ما نصه[(770)]: «اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه،وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني» ثم قال: «فمن أين يكون الشبه معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة مني فأنزله فإنزاله وخروجه منها ممكن» ثم قال بعد كلام: «وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أحدهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه، قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان والله أعلم» انتهى كلام النووي.
3- قال القاضي الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544 للهجرة في كتابه «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ما نصه[(771)]: «والغسل إنما يجب على المحتلم كان رجلا أو امرأة إذا رأى الماء كما ذكر في الحديث ليس من مجرد رؤية الفعل وهذا ما لا خلاف فيه» انتهى كلام القاضي عياض.
4- وقال محمد بن خليفة الوشتاني الأبيّ المتوفى سنة 827 للهجرة في كتابه إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ما نصه[(772)]: «إن سبق ماء الرجل وعلا ماءها أذكر وأشبه الولد أعمامه وإن سبق ماء المرأة وعلا آنث وأشبه الولد أخواله، وإن سبق ماء الرجل وعلا ماءها أذكر وأشبه الولد أخواله، وإن سبق ماء المرأة وعلا ماءه آنث وأشبه الولد أعمامه وزعم بعضهم أن الولد إنما هو من ماء المرأة وماء الرجل إنما هو للعقد كالمنفاح للبن والحديث يرد عليه لأن انقسام الشبه يدل على أنه من الماءين قلت هذا الخلاف هو للأطباء وقال جماعة منهم: هو من ماء الرجل فقط. وقيل: لا منهما بل هو من دم الحيض. وقيل: بل من الرغوة والزبد الذي يكون بين ماء الزوجين والصحيح ما دل عليه الحديث أنه منهما». ثم قال: «لو وصل مني المرأة إلى المحل الذي تغسله عند الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة اغتسلت لأنه كحكم الظاهر والبكر لا يلزمها ذلك حتى يبرز عنها لأن داخل فرجها كداخل الإحليل» انتهى كلام الأبي.
5- قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري[(773)] عند شرح الحديث «هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:نعم إذا رأت الماء» ما نصه: «إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ وفي رواية الحميدي عن سفيان عن هشام «إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل» وزاد «فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة؟» وكذلك روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها» ثم قال بعد كلام: «وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن» ثم قال: «وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد قدمناه عن النخعي» ثم قال: «وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت: يا رسول الله هل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال، وروى عبد الرزاق في هذه القصة «إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل» وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة «ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» انتهى كلام ابن حجر.
ـ[769] صحيح مسلم (المجلد الثاني الجزء الثالث ص220).
ـ[770] إكمال المعلم بفوائد مسلم (المجلد الثاني ص130).
ـ[771] صحيح مسلم (2/151).
ـ[772] صحيح البخاري المجلد الأول ص463).
ـ[773] الأم (1/5).