أقسام المياه
المياه أقسام منها ما يصح التطهر به ومنها ما لا يصح وهى
(1) ماء طاهر مطهر أى طاهر بنفسه مطهر لغيره أى يرفع الحدث ويزيل النجس وهو الماء المطلق أى الذى يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد كماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء الثلج وماء البرد وأما الماء المقيد فهو كماء الورد وماء الزهر فإنه لا يصلح للتطهير.
(2) وماء طاهر غير مطهر أى طاهر بنفسه غير مطهر لغيره أى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وهو
ويستثنى من ذلك الملح البحرى فلا يؤثر فى صلاحية الماء للتطهير وإن غير الماء تغييرا كثيرا بخلاف الملح الجبلى فإنه يؤثر لحديث «الطهور ماؤه الحل ميتته».
(3) وماء نجس اعلم أن الفقهاء الشافعيين قالوا الماء قسمان ماء قليل وماء كثير. فالماء القليل عندهم هو ما كان دون القلتين والماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر ومقدار القلتين هو ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف أو ما يملأ حفرة مربعة عمقها ذراع وربع وكذلك عرضها وطولها والمراد بالذراع الذراع اليدوى.
فإذا وقع فى الماء القليل نجاسة غير معفو عنها فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير ومن النجاسة المعفو عنها ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب والبرغوث ونحوهما فإذا وقع فى الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
وأما الماء الكثير فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا خفيفا هذا فى مذهب الشافعى أما فى مذهب المالكية فالماء لا ينجسه شىء إن كان قليلا أو كثيرا إلا النجاسة التى تغيره وفى ذلك فسحة للناس.