أكمل غسل الميت
– فيستر كما كان يستتر حياً عند اغتساله وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره.
– والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر.
– وفي قميص بال (حتى لا يمنع الماء لأن القوي يحبس الماء) لأنه أستر له وأليق.
– ويدخل الغاسل يده من كُمه إن كان واسعاً ويغسله من تحته.
– وإن كان ضيقاً فتق رؤوس الدّخاريص (أي الخياطة التي في أسفل الكم) وأدخل يده في موضع الفتق.
– فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه، ستر منه ما بين السرة والركبة.
– على مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش وليكن محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه، ورجلاه إلى القبلة.
– بماء بارد لأنه يشد البدن، (والمالح كماء البحر أولى) بخلاف المسخن إنه يرخيه إلا لحاجة إليه كوسخ وبرد.
– وأن يكون الماء في إناء كبير ويبعد عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاشهُ.
1- وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلاً إلى ورائه.
2- ويضع يمينه على كتفه وإبهامه بنقرة قفاه لئلا يميل رأسه.
3- ويسند ظهره بركبته اليمنى.
4- ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات.
– ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب، بل ويندب التبخير عنده من وقت موته وما بعده.
– والمعين يصب عليه ماء كثيراً لئلا تظهر رائحته مما يخرج.
– ثم يضعه مستلقياً كما كان أولاً، ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه (أي دبره وقبله وما حولهما كما يستنجي الحي).
– ويغسل ما على بدنه من قذر ونحوه.
ثم بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان.
– يلف خرقة أخرى على اليد.
– وينظف أسنانه (بسبابة يسراه) ومنخريه (بخنصرها) بأن يزيل ما بهما من أذى بأصبعه مع شيء من الماء كما في سواك الحي، ولا يفتح فاه.
– ثم يوضئه كحي ثلاثاً ثلاثاً بمضمضة واستنشاق، بلا مبالغة ولا يغني عنهما (أي المضمضة والاستنشاق) ما مر (أي من تنظيف أسنانه ومنخريه) بل ذاك سواك وتنظيف.
– ويميل رأسه فيهما (أي المضمضة والاستنشاق) لئلا يصل الماء باطنه.
– ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر كخطمي، والسدر أولى منه للنص عليه في الحديث ولأنه أمسك للبدن.
– ويسرحهما أي شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان، برفق ليقل الانتتاف ويرد الساقط من شعرهما وكذا من شعر غيرهما إليه بوضعه معه في كفنه.
– ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر المقبلين من عنقه إلى قدمه.
– ثم يحرفه إليه أي إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه وظهره إلى قدمه.
– ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك أي مما يلي قفاه وظهره إلى قدمه.
– مستعيناً في ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بماء من رأسه إلى قدمه.
– ثم يعمّه كذلك بماء قراح (أي خالص) فيه قليل كافور بحيث لا يضر الماء لأن رائحته تطرد الهوام، ويكره تركه.
– (وخرج بقليله كثيره فقد يغير الماء تغيراً كثيراً إلا أن يكون صلباً فلا يضر مطلقاً).
– فإن لم يحصل التنظيف بالغسلات المذكورة زيد عليها حتى يحصل.
– فإن حصل بشفع سن الايتار بواحدة (أي الزيادة في غسله السدر ومزيلته بأن يكررا معا ويكون وتراً).
– ولا تحسب الأولى والثانية من كل الثلاث لتغير الماء بما معه تغيراً كثيراً وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب.
– ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفاً بليغاً لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد.
– وقوله: أو خمساً إلى آخره هو بحسب الحاجة في النظافة إلى زيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير.
– وقوله: إن رأيتن أي اجتجنّ.
– ومشطنا وضفرنا بالتخفيف.
– وقرون أي ضفائر، والضفر القتل بأطراف الأصابع.
– ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته فقط وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وُجد.
– وأن لا ينظر غاسل (فإن نظر كره) من غير عورته إلا قدر حاجة بأن يريد معرفة المغسول من غيره.
– ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة.
– أما عورته (أي ما بين السرة والركبة) فيحرم النظر إليها (على أحد الزوجين وغيرهما) عند بعض العلماء، ومنهم شيخنا رحمه الله، ذكره في كتابه البغية.
– وقال بعضهم: يحرم النظر إليها (على غير احد الزوجين مطلقاً، وعلى أحدهما مع الشهوة).
– وسنّ أن يغطى وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل.
– وأن لا يمس شيئاً من غير عورته إلا بخرقة.
– وأن يكون أميناً ليوثق في تكميل الغسل وغيره.
– فإن رأى خيراً سن ذكره ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له.
– أو ضده حرم ذكره لأن غيبة وللخبر السابق إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه.
– والزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث.
– ويقدم ذوو الأرحام على الرجال والأجانب.
– ويقدم الرجال الأجانب على الزوجة.
– وتقدم الزوجة على النساء المحارم.
1- وأولاهن ذات محرمية وهي من لو قدرت ذكراً لم يحل له نكاحها (كالأم، والبنت).
2- فالقريبات اللواتي لا محرمية لهن.
– وتقدم الأجنبية على الزواج لأنها أليق.
– ويقدم الزوج لأن منظوره أكثر على الرجال المحارم.
– بخلاف نعي الجاهلية وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره فإنه يكره لأنه صلى الله عليه سلم نهى عن النعي رواه الترمذي وحسنه والمراد نعي الجاهلية.