الأربعاء فبراير 18, 2026

أقوال علماء الحنفية الدالة على منع إمامة المرأة للرجل

لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة، لأدلة كثيرة منها:

1- قال الله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) النساء 34.

2- روى البخاري عن أبي بكرة قال (لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وإمامة الصلاة ولاية.

3- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) فإذا تقدمت المرأة على الرجال فهذا ليس فيه خيرية وإذا كان ليس فيه خيرية شرعا فإن الشارع ينفيه ولا يقره، إذ إن الشريعة مبنية على المصلحة.

4- وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال.

5-وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال (الراوي) نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.

6- وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.

7- وفي صحيح البخاري أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، أورده في كتاب الأذان معلقا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة في المصنف ولفظه (عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف) فلم يكن ذكوان حافظا بدليل أنه يؤمها من المصحف، ولا يشك أحد في أن عائشة تفضله في المكانة والحفظ والعلم، ومع ذلك كله لم تتقدم عليه وتؤمه.
ثم هذا الأثر ورد في شأن صلاة التراويح، فإذا كانت المرأة لا تصلي برجل نافلة فكيف يقبل أحد من الرجال أن تصلي المرأة به فرضا ؟!

8- وفي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا والحديث دليل على أنها لا تحاذي رجلا في الصف وإن كان المحاذى ابنها، ولو كان صغيرا، فكيف تتقدم عليهم!؟

9- وفي سنن ابن ماجه حديث يستأنس به، لصحة معناه وضعف إسناده وهو (ألا لا تؤمن امرأة رجلا).

10- وفي مصنف عبد الرزاق، ومعجم الطبراني الكبير قال ابن مسعود رضي الله عنه آمرا بأن يجعل النساء خلف الرجال (أخروهن حيث أخرهن الله).

قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار وهو يعد شروط صحة الجمعة (والشرط الثاني السلطان ولو متغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها).

قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار (ولا يصح اقتداء رجل بامرأة) أي في الصلاة.

قال السرخسي في المبسوط (إمرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في وسط الصف فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها، … فالمختار للرجال التقدم على النساء فإذا وقف بجنبها أو خلفها فقد ترك المكان المختار له وترك فرضا من فروض الصلاة فإن عليه أن يؤخرها عند أداء الصلاة بالجماعة …. فإذا ترك تفسد صلاته). اهـ