أقسام الحكم الشرعي
الْحُكْمُ الشَّرْعِىُّ يَنْقَسِمُ إِلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ
الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْمُبَاحُ وَالصَّحِيحُ وَالْبَاطِلُ.
(1) الْوَاجِبُ: وَيُسَمَى الْفَرْضَ وَهُوَ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ.
(2) الْمَنْدُوبُ: وَالسُّنَّةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ وَلا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ كَرَوَاتِبِ الصَّلَوَاتِ وَاسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(3) الْحَرَامُ: هُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ إِنْ تَرَكَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُعَاقَبُ فَاعِلُهُ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَالْكَذِبِ وَالسَّرِقَةِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ كَشُرْبِ الدُّخَانِ لِمَنْ يَضُرُّهُ.
(4) الْمَكْرُوهُ: وَهُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا وَلا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ كَالإِسْرَافِ بِمَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ الغُسْلِ وَالأَكْلِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى.
(5) الْمُبَاحُ: وَهُوَ مَا لا يُثَابُ فَاعِلُهُ ولا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ كَالتَّوَسُّعِ فِى اللِّبَاسِ وَالطَّعَامِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَلالًا وَكَلُبْسِ الصُّوفِ بَدَلَ الْقُطْنِ وَأَكْلِ الْحِمَّصِ بَدَلَ الْفُولِ مَثَلًا وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(6) الصَّحِيحُ: الصَّحِيحُ مِنَ الْعِبَادَاتِ هُوَ مَا وَافَقَ شَرْعَ اللَّهِ فَاسْتَوْفَى الأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ.
(7) الْبَاطِلُ: وَيُقَالُ لَهُ الْفَاسِدُ وَهُوَ ضِدُّ الصَّحِيحِ أَىْ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ وَالأَرْكَانَ. وَلَوِ اسْتَوْفَى الأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ وَطَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ يُعَدُّ فَاسِدًا أَيْضًا.