أحكام دم النساء
- قال الشيخ: المرأة المستحاضة التي كانت تتوضأ وتصلي دون سد المخرج قبل الوضوء والصلاة تعيد الصلاة.
- قال الشيخ: بالإجماع أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا([1]).
- قال الشيخ: إن نزل من المرأة شىء شهدت القوابل أنه أصل ءادمي وخرج دم عقبه([2]) فهو نفاس.
- قال الشيخ: إذا ولدت المرأة من طريق شق البطن لا يلزمها غسل، حتى لو كان الشق من تحت السرة. وإن خرج دم عقب ذلك يكون نفاسًا.
- إذا أخرج الولد من بطن الأم وليس من الفرج هل تكون نفساء إذا خرج منها الدم([3])؟
قال الشيخ: نعم إن ظهرت فيه صورة أصل خلقة ءادمي.
- امرأة رأت شيئًا قريبًا من الأصفر فاحتارت ماذا تعتبره؟
قال الشيخ: تعتبره حيضًا.
- هل هناك قول بأن أكثر الحيض سبعة أيام؟
قال الشيخ: لا يوجد.
- قال الشيخ: لا يشترط للمرأة الحائض أن تدخل القطنة في فرجها لتتأكد أن الدم انقطع.
- قال الشيخ: الدم النازل في حال الطلق ليس حيضًا ولا نفاسًا، هذا مثل البول.
- سئل الشيخ ما الحكمة من تحريم جماع الحائض؟
قال الشيخ: لأنه يزيد المرأة أذًى لأن الحيض نفسه أذًى، ومن ذلك أنه قد يسبب مرضًا من الأمراض لهما أو لأحدهما ويتسبب منه اختلاف لون الولد عن لون أبويه، ثم يتسبب عن ذلك اتهام المرأة بأنها ضاجعت غير حليلها، أما الأول فقد قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ، وأما الثاني فهو معلوم من كلام بعض الأطباء في ذلك.
- امرأة شكت بين يومين في أي يوم بدأها الحيض؟
قال الشيخ: تأخذ باليقين.
- قال الشيخ: التي تتوقع أنه لا بد أن يحصل لها الحيض خلال شهر رمضان لا يجوز لها أن تنوي صوم شهر رمضان كله، أما التي لا تتوقع يجوز لها.
- امرأة تعرف من نفسها أن دم الحيض ينقطع بالليل وتريد النوم، هل لها أن تنوي صوم اليوم التالي والدم نازل لأنها تعتقد أنه سينقطع قبل الفجر؟
قال الشيخ: تنوي.
وسئل أيضًا: امرأة حائض وتعرف أنها تطهر قبل الفجر فنوت الصيام في الليل بعد انقطاع الدم هل يصح صيامها مع العلم أنها لم تستيقظ إلا بعد الفجر وقد انقطع الدم؟
قال الشيخ: صح صيامها في الفرض وفي النفل.
- قال الشيخ: إذا امرأة طاهر أتاها الحيض في النهار وكانت صائمةً، إذا ظنته حيضًا لكونه أتى في وقته على حسب عادتها فيجوز لها أن تأكل قبل الغروب ويجوز أن تمسك([4]).
- قال الشيخ: إن رأت المرأة دمًا في صفة دم الحيض في غير عادتها تفطر ولو قبل مضي أربع وعشرين ساعةً، حكم ذلك حكم الدم الذي ينزل في عادتها.
- امرأة استيقظت بعد الفجر والدم منقطع وعلى الخرقة أثر دم قديم جامد اعتقدت أنه خرج قبل الفجر وانقطع؟
قال الشيخ: لها أن تأخذ بظاهر الحال وتنوي الصوم قبل الظهر على مذهب أبي حنيفة.
- امرأة نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر ودم الحيض منقطع؟
قال الشيخ: لا تصوم ذلك اليوم، لا يكون صومه أي صوم ذلك اليوم مجزئًا، لكن احتياطًا تكف عن الأكل، وإن أكلت كان جائزًا.
- قال الشيخ: إذا رأت الدم ساعةً وكانت صائمةً فأكلت أثناء نزول الدم لأنها ظنته حيضًا ليس عليها معصية.
- قال الشيخ: من رأت دمًا في نهار رمضان ولو كان في عادتها إن أمسكت حتى تعرف أنه حيض خير لها.
- امرأة نامت وقت الصيام ورأت الدم بعد المغرب؟
قال الشيخ: لا يثبت عليها قضاء الصيام.
- امرأة انقطع عنها دم الحيض وقت العشاء فنوت الصيام ونامت، قامت صباحًا فوجدت أنه نزل منها دم ولا تدري متى نزل، فماذا يعتبر صومها؟
قال الشيخ: حكمها حكم الحائض في ظاهر الأمر.
- إذا بلغت البنت بالحيض أثناء نهار رمضان ما حكم هذا اليوم؟
قال الشيخ: لا يلزمها القضاء.
- إذا انقطع الدم لعادة المرأة فصامت ثم نزل قليل من الدم؟
قال الشيخ: إن نزل نقطًا على قول لا يعد هذا تتمة الحيض إنما هو دم فساد ليس له حكم الحيض، وعلى مذهب الشافعي يعد حيضًا كالذي سبق، يجوز العمل بقول من قال إنه دم فساد.
- سألت الشيخ: عن امرأة انقطع عنها دم الحيض فاغتسلت ثم طافت، بعد الطواف رجع الدم؟
قال الشيخ: لم يصح عند الشافعي ويصح طوافها عند مالك إن كان في الحج أو العمرة.
- قال الشيخ: علي يقول: إذا انتهى حيض المرأة لعادتها ثم نزل منها نقطة أو نقطتان لا تلحق هذا بالحيض، لو كانت ثلاث نقط، أربع نقط، نزل شىء قليل، ما كان على خلاف العادة لا يعتبر حيضًا([5]).
- قال الشيخ: عند مالك الحائض تستعمل دواءً فينقطع الدم فتطوف، ثم لو عاد الدم بعد ذلك لا يؤثر على صحة طوافها.
- امرأة رأت دم الحيض وكانت في الحج، ثم انقطع فاغتسلت وطافت ثم رأت الدم بعد الطواف وذلك ضمن الخمسة عشر يومًا؟
قال الشيخ: صح طوافها، هذا يختلف عن حكم الصلاة والصيام.
وسئل أيضًا: امرأة جاءها دم الحيض ثم انقطع فاغتسلت ثم طافت طواف الإفاضة وبعد عودتها للبلد رجع الدم وكان ضمن خمسة عشر يومًا؟
قال الشيخ: صح حجها.
- سئل الشيخ: هل يصح عند الحنفية لو طافت المرأة وهي حائض بعد سد المخرج؟
قال الشيخ: هم قالوا مع الإثم والفدية يصح طوافها، ولكن نحن لا نعتقده([6]).
- امرأة اغتسلت بعد دم الحيض وصلت إمامةً بالنساء، بعد الصلاة رجع الدم؟
قال الشيخ: هذه لا يلزمها أن تخبر النساء اللاتي صلين خلفها، صحت صلاتهن.
- إذا استيقظت المرأة بعد خروج الفجر ووجدت دم الحيض نازلًا وكانت نامت على طهر هل تقضي الصبح؟
قال الشيخ: تقول حيضها الآن بدأ والصبح فاتها وهي على طهر، تقضيه. أما إن اعتقدت أن الدم نزل وقت الصبح فلا يلزمها القضاء.
- امرأة انقطع عنها دم الحيض وقت الظهر اغتسلت وصلت ثم وقت العصر رأت مشحة دم فاغتسلت، هل تقضي الظهر؟
قال الشيخ: تقضي الظهر لأنها تجمع مع العصر في السفر وتبين لها أنها لما صلتها كانت في حكم الحيض.
- امرأة وضعت “لولبًا” وكانت عادتها ثمانية أيام فرأت الدم بعد وضع “اللولب” (IUD) اثني عشر يومًا؟
قال الشيخ: هذا كله حيض.
- قال الشيخ: من كان يأتيها دم ثمانية أيام ثم وضعت “لولبًا” فصار يأتيها الدم خمسة عشر يومًا وأكثر، في الأيام الثمانية الأولى كان يأتيها قويًا وبعد ذلك يأتيها خفيفًا، فهذه على أحد القولين للأئمة تعتبر الدم الثقيل الحيض والخفيف ليس حيضًا بشرط أن يستمر الضعيف خمسة عشر يومًا على التوالي فعندئذ يحكم على الثمانية بالحيض وعلى ما بعده بأنه استحاضة. وعلى القول الآخر في الشهر الأول إن جاوز الدم خمسة عشر يومًا تقول: ما زاد على عادتي فهو استحاضة، وتقضي ما زاد على عادتها من صيام وصلاة، ثم في الشهر الثاني بمجرد مجاوزة الدم لعادتها تعتبر ما زاد عن عادتها استحاضةً، فإن كان دم الاستحاضة مستمرًا كل اليوم فعلى قول تغتسل بنية استباحة الصلاة لكل صلاة وعلى قول تغتسل كل يوم مرةً من الظهر إلى الظهر.
- امرأة وضعت شيئًا لمنع الحمل فصارت ترى مشحةً من الدم بعد عادتها؟
قال الشيخ: هذا حيض، لو كان جرحًا لاستمر. ما كان من أقصى الرحم فهو حيض.
- سئل الشيخ: عن امرأة توضأت وصلت ركعتي التوبة لتأخذ الطريقة من الشيخ، ثم قيل لها: غدًا، فجاءها الحيض؟
قال الشيخ: تؤجل إلى حين الطهر.
قيل للشيخ: ولو أخذت دواءً فتوقف الحيض؟
قال الشيخ: يصح لو أخذت الطريقة([7]) ولو رجع الدم بعد ذلك.
- امرأة طرأ عليها الحيض ولا تدري هل طرأ ضمن أقل الطهر أم بعده، والآن أتاها الحيض بعد بضعة أيام فمتى تحسب نهاية الحيض؟
قال الشيخ: تنظر فيه معتبرةً إلى أقل الحيض وأكثره حتى إذا لم ينقص عن أقله تعتبره حيضًا، وكذلك إذا لم يتجاوز أكثره تعتبره حيضًا وليس عليها أن تعمل بالشك.
- امرأة بعد الحيض رأت نقاءً من الدم ثم رأت دمًا لمدة اثني عشر يومًا وشكت هل أتمت خمسة عشر يومًا من الطهر بين الدمين؟
قال الشيخ: تعود لعادتها.
- امرأة رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فحسبت ما زاد على عادتها استحاضةً وفي الشهر الثاني اغتسلت بعد قدر العادة فانقطع الدم في اليوم الرابع عشر ثم لم يعد إلى ءاخر الشهر؟
قال الشيخ: ليس عليها أن تقضي، وتعيد الغسل.
- امرأة انقطع دم حيضها فاغتسلت ثم أحست بنزول شىء، فلم تنظر ورمت الخرقة دون أن تنظر إليها؟
قال الشيخ: ما لم تعتقده حيضًا ليس عليها معصية.
- امرأة عملت فحص بول ودم في المختبرات فقيل لها: أنت حامل، ثم رأت دمًا فماذا تعتبره؟
قال الشيخ: تعتبره حيضًا. الحامل تحيض، وهذا الفحص يظن أنها حامل من نتيجته ليس يقينًا.
- قال الشيخ: إن رأت الحامل دمًا يكون حيضًا على القول الراجح في مذهب الشافعي.
- من كانت فاتها صلوات بسبب انقطاع الحيض وهي لا تعلم متى كان ينقطع هل في العصر أم في العشاء؟
قال الشيخ: تصلي الأربع([8])، وإن شكت في عدد الأيام يلزمها الأقل.
- امرأة ولدت مرةً ثانيةً ونزل الدم ستين يومًا وزاد ولم تذكر أول مرة ولدت هل نزل سبعةً وأربعين يومًا أم ثمانيةً وأربعين يومًا؟
قال الشيخ: القدر المتيقن وهو السبعة والأربعون تعتبره نفاسًا وما زاد استحاضة.
قيل للشيخ: ما زال الدم متواصلًا والآن صار مدة نزوله تسعين يومًا فمتى تعتبره حيضًا؟
قال الشيخ: لا، هذا استحاضة حتى ينقطع ولو يومًا واحدًا ثم إذا نزل بعد ذلك واستمر تعتبره حيضًا.
- سئل الشيخ: عن امرأة نامت الساعة العاشرة ليلًا ودم الحيض نازل واستيقظت بعد شروق الشمس والدم منقطع؟
قال الشيخ: لا يجب عليها قضاء شىء([9]).
وسئل أيضًا: امرأة نامت وهي حائض واستيقظت صباحًا بعد خروج الفجر ووجدت دم الحيض منقطعًا، ماذا بالنسبة للفجر؟
قال الشيخ: لا يجب عليها القضاء لكن يستحب.
- سئل الشيخ: عن امرأة أتاها دم سبعة أيام وهي كانت عادتها خمسة أيام ثم انقطع الدم أحد عشر يومًا ثم نزل الدم ثلاثين يومًا واستمر نازلًا؟
قال الشيخ: تعتبر قدر عادتها حيضًا، ثم بعد حساب شهر من ابتداء الحيض الأول إن كان الدم نازلًا تحسب قدر عادتها حيضًا وما زاد استحاضة.
- امرأة جاءها دم الحيض سبعة أيام ثم انقطع ثلاثة عشر يومًا ثم نزل سبعة أيام أو ثمانيةً، ما حكم الدم الجديد؟
قال الشيخ: إن كانت عادتها سبعة أيام فهذه السبعة التي هي عادتها القديمة حيض وما سواه ليس حيضًا، تقضي إن لم تكن صلت، تقضي ما بعد ذلك كله، وهذا الدم الذي بعد السبعة استحاضة.
- امرأة شكت هل انتهى حيضها الاثنين أم الثلاثاء؟
قال الشيخ: إن أرادت الاحتياط تأخذ بالاثنين.
- لو كانت المرأة ترى دم الحيض وقتًا، ووقتًا لو أدخلت القطنة يظهر؟
قال الشيخ: هذا اتصال. لو كان الدم يجري دائمًا كن هلكن.
- سئل الشيخ: عن امرأة أتاها دم الحيض ثم انقطع بعد سبعة أيام لعادتها ثم نزل الدم بعد ذلك وتجاوز الخمسة عشر يومًا وانقطع، هل يكفيها ذلك الغسل؟
قال الشيخ: هذا الجديد استحاضة، يكفيها ذلك الغسل.
- امرأة قالت إنها ترى دم الحيض ثمانيةً أو تسعة أيام ثم لا ترى الدم ثلاثة عشر يومًا ثم ترى دمًا في صفة دم الحيض؟
قال الشيخ: ارجعي إلى عادتك القديمة لما كنت ترين كل شهر خمسةً أو سبعةً ثم بقية الشهر اعتبريه طهرًا، ثم الشهر الثاني هكذا ثم الشهر الثالث هكذا.
قالت: لا أعرف عن نفسي عادةً إلا ما ذكرته.
قال الشيخ: من كل شهر يوم وليلة حيضك وما سوى ذلك استحاضة.
- قال الشيخ: الدليل على قول الفقهاء: “يحرم الاستمتاع بما بين سرة الزوجة وركبتها في حال الحيض بلا حائل” حديث رواه أبو داود وغيره([10]).
- امرأة كانت في اليوم الرابع عشر من الحيض فأصابها إسهال فلم تعد تعرف الذي ينزل منها هل هو بسبب الإسهال أم الحيض؟
قال الشيخ: تعتبره حيضًا.
- امرأة رأت الحيض أربعًا وعشرين ساعةً ثم انقطع لمدة أربعة أيام ثم عاد واستمر ستة عشر يومًا؟
قال الشيخ: مستحاضة، تعود إلى عادتها القديمة.
- إن استمر الدم متواصلًا بعد نفاس استمر ستين يومًا، بعد كم من الوقت إذا بقي الدم مستمرًا تعتبر هذا الدم حيضًا؟
قال الشيخ: إن وجد فاصل ولو كان قصيرًا يكون حيضًا.
- هل يلزم الحائض في ءاخر الحيض أن تنظر كل ساعة لتتأكد من نقائها؟
قال الشيخ: لا يجب أن تفتش كل ساعة، الحيض له علامات، عندما يكون موجودًا النساء يحسسن بحرقة في الفرج. الأبيض الذي مثل الجبسين علامة انتهاء الحيض.
- قال الشيخ: إذا حصل الظن للمرأة أن دم الحيض انقطع يكفي ذلك، لا يلزمها أن تفتش كل ساعة. الجفوف أو رؤية هذا الأبيض يكفي.
- قبل الولادة بيوم أو أقل ترى المرأة سائلًا يميل إلى الصفرة يسمى ماء الرأس فما حكمه بالنسبة للصلاة؟
قال الشيخ: إن كان أصفر فاستمر أقل مدة الحيض قبل الولادة فهو حيض على قول([11]).
- امرأة كانت في حالة الحمل، قبل الولادة نزل منها ما يسمى ماء الرأس وطال نزوله؟
قال الشيخ: يكون حكمها كحكم صاحب سلس البول بالنسبة للصلاة.
قلت للشيخ: وهكذا حكم كل ما ينزل منها سوى الدم؟
قال الشيخ: هكذا سوى دم الحيض ودم الاستحاضة في بعض الحالات.
- امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض في أول الأمر حوالي ساعة ثم ينقطع ساعتين ثم يعود متصلًا، دائمًا يحصل معها هذا الأمر. هل تستنجي عندما ينقطع وتتوضأ وتصلي؟
قال الشيخ: نعم.
- امرأة نظرت فرأت دم الحيض في وقت الظهر بعد نازلًا ثم لم تنظر حتى دخل المغرب فوجدت أن الدم انقطع؟
قال الشيخ: لا تلزمها إلا المغرب.
- امرأة شكت بعد خروج العصر هل جاءها الحيض قبل خروج الوقت أم بعده؟
قال الشيخ: لا تجب عليها صلاة العصر.
- امرأة أتاها الدم سبعة عشر يومًا ثم انقطع خمسة عشر يومًا فحسبت ما زاد عن قدر عادتها استحاضةً ثم جاءها الدم قدر عادتها وزاد، هل تحسب هذا الشهر الجديد ما زاد عن قدر العادة استحاضةً من الآن أم تنتظر مضي خمسة عشر يومًا؟
قال الشيخ: تنتظر خمسة عشر يومًا، فإذا تجاوزها تعتبر قدر ما زاد عن عادتها استحاضةً.
- سئل الشيخ: هل تحتاج المستحاضة في وقت طهرها للحشو والربط في مسئلة ما يسعها وطهرها([12])؟
قال الشيخ: الربط يكفي إن كان يفيد وإلا تزيد الحشو.
- هل يحق للزوج أن يجامع زوجته المستحاضة؟
قال الشيخ: نعم في بعض الحالات لأن المستحاضة أشكال وألوان، وذلك فيما إذا كانت في نحو المتحيرة وهي التي لا تذكر متى كان يبدؤها الدم.
- المرأة المستحاضة التي لم تكن تسد المخرج قبل الوضوء والصلاة هل عليها شىء؟
قال الشيخ: تعيد.
- امرأة مستحاضة توضأت وصلت الظهر وجمعت العصر تقديمًا هل صح ذلك؟
قال الشيخ: عند مالك يصح فإن حكم المستحاضة عنده كحكم صاحب سلس البول.
- امرأة انقطع الدم عندها وبعد مضي ثلاثة عشر أو أربعة عشر يومًا نزل الدم عدة أيام؟
قال الشيخ: مستحاضة.
- سألت الشيخ: امرأة رأت الدم سبعة أيام وانقطع ثلاثة عشر يومًا ثم نزل ثمانية أيام؟
قال الشيخ: هذه مستحاضة.
قلت: إلى متى تبقى مستحاضةً؟
قال الشيخ: إلى أن ينقطع الدم.
قلت: وإذا وصلت إلى الشهر الجديد وفيه دم عادتها؟
قال الشيخ: إن كانت معتادةً تعود لعادتها.
- من ولدت ولم تر دمًا هل نعتبرها كالجنب أم كالنفساء؟
قال الشيخ: كالجنب.
- امرأة أجهضت ثم بعد مرور خمسة وأربعين يومًا نزل دم فماذا يعد هذا الدم إن استمر؟
قال الشيخ: إذا لم يكن دم جرح يعد حيضًا إن كان يخرج من الداخل، من الرحم، أما ما يخرج من الجرح هذا ليس حيضًا، إن علمت أنه دم طبيعي تعتبره حيضًا([13]).
- امرأة أسقطت بعد شهرين من الحمل فرأت ثمانية أيام دمًا ثم انقطع أربعة عشر يومًا ثم رأت دمًا من جديد؟
قال الشيخ: هذا بعد نفاس.
- امرأة أجهضت في أول الشهر الثالث ونزل منها الجنين قطعًا؟
قال الشيخ: الدم الذي ينزل بعد هذا نفاس.
- قال الشيخ: إذا عملت إجهاضًا فخرج منها علقة ثم نزل الدم عقب ذلك هذا ليس نفاسًا. إذا رأت دمًا ساعةً تغتسل وتصلي لا تعتبره حيضًا ولا نفاسًا إلا إذا كان هذا الذي خرج فيه خلقة ءادمي.
- قال الشيخ: المرأة إذا أجهضت ونزل منها ما فيه مبدأ خلق البشر فالدم الذي ينزل منها بعد هذا الإجهاض يكون نفاسًا، أما إذا نزل منها قطعة لحم فقط فهو دم فساد أو دم حيض.
- امرأة ولدت ولم يخرج منها دم نفاس وهي صائمة فما الحكم؟
قال الشيخ: لم تفطر، لكن إن كانت القابلة أدخلت يدها في الفرج أفطرت([14])، أما إن كان الولد خرج هكذا من دون قابلة من دون معالجة لا تفطر.
- من رأت دم النفاس إلى ما فوق الستين يومًا متصلًا ولم يسبق لها ولادة ماذا تفعل؟
قال الشيخ: ترد إلى الغالب.
- قال الشيخ: إذا كانت المرأة جنبًا وعليها الاغتسال من الحيض فقالت: “نويت رفع الحدث الأكبر”، يكفي للحدثين الجنابة والحيض. ولو قالت: “نويت رفع الجنابة” يكون ارتفع الاثنان. وإذا قال الجنب: “نويت رفع الحدث الأكبر” واغتسل يكون ارتفع الحدث الأصغر أيضًا.
- سئل الشيخ: أول ما ينزل من المرأة شىء أحيانًا يكون إلى البياض ثم لما يجف يصير فيه صفرة؟
قال الشيخ: العبرة بلونه لما نزل.
- امرأة خرج منها دم حيض ثم خرج سائل أصفر ثم أبيض؟
قال الشيخ: السائل الأصفر هذا حيض، أما الأبيض هذا ليس حيضًا، الأبيض علامة انقطاع الحيض.
- هل دم النفاس له خمسة ألوان مثل الحيض؟
قال الشيخ: إذا جاوز الستين يعرف أنه انتهى.
- سئل الشيخ: عن امرأة رأت الدم سبعة أيام ثم رأت يومين شيئًا أخضر؟
قال الشيخ: الأخضر ليس حيضًا.
- سئل الشيخ: عن امرأة انقطع دم حيضها بعد مضي سبعة أيام ثم في اليوم العاشر رأت شيئًا أصفر؟
قال الشيخ: إن كان قيحًا لا تعتبره حيضًا أما إن كان لونًا أصفر فهو حيض.
- امرأة جاءها الحيض ثمانية أيام ثم رأت بعد ذلك لونًا أصفر لمدة تزيد عن خمسة عشر يومًا وهي في الأصل ما كانت تراه، لكن بسبب الالتهابات حصل ذلك حتى إنها قد تراه إلى موعد الحيض الثاني، فكيف تميز الحيض من الاستحاضة؟
قال الشيخ: تعتبر قدر عادتها القديمة حيضًا وما زاد استحاضةً([15]).
- قال الشيخ: الأسود هذا الأصل في دم الحيض ثم الأحمر ثم الأشقر، الأشقر الأحمر الذي ليس مشرقًا، المشرق يقال له أحمر، ثم الأصفر ثم الأكدر هذا أضعف الألوان.
- قال الشيخ: الأحمر القوي والأحمر المشرق والأحمر الضعيف والأصفر والأكدر الذي يأخذ من هذا ومن هذا، حيض. أما الأخضر والأبيض فليس حيضًا. الأسود الخالص ليس بحيض، أما الأحمر الذي من شدة حمرته يميل إلى السواد فهو حيض. ورد في الحديث الصحيح: “إنما الحيض أسود يعرف” أي من شدة حمرته يظهر كأنه أسود. ما نسميه البني الغامق والفاتح ليس حيضًا، الحديث يدل على أن هذا هو الغالب الأحمر الذي يميل إلى السواد([16]).
- قال الشيخ عما نسميه البني: هذا ليس من ألوان الحيض، وما نسميه الزهر: هو الأشقر هذا من ألوان الحيض.
- ماذا يقال في الصفرة والكدرة؟
قال الشيخ: الصفرة والكدرة إن كانا كهيئة غسالة اللحم، كهيئة الماء الذي يغسل به اللحم، إن كان الذي تراه هكذا، هذا الذي اختلف فيه الفقهاء، منهم من اعتبره حيضًا ومنهم من اعتبره غير حيض، والراجح أنه حيض إن حصل في أيام الحيض، أما إن لم يكونا في أيام الحيض فليسا بحيض، هذه الصفرة التي اختلف فيها الفقهاء ليست أصفر حقيقيًا إنما هي مثل غسالة اللحم، اللحم إذا غسل بالماء يطلع رقيقًا، فيه شىء من الحمرة، إذا كانت الصفرة هكذا لكن يعلوها شىء من الصفرة، وليست هي أصفر خالصًا بل يعلوها شىء من الصفرة وهي كماء غسالة اللحم، هذه التي اختلف فيها الفقهاء هل هي حكمها حكم الحيض أم لا، بعضهم اعتبرها حيضًا وبعضهم اعتبرها لا شىء. أما الأصفر الخالص من ألوان الحيض، الحيض عند الفقهاء له خمسة ألوان: الأسود والأحمر والأشقر والأصفر والأكدر، كل هذا حيض. الأكدر يعني لونه قريب من لون التراب.
وقال أيضًا: الصفرة سائل يعلوه شىء من لون الصفرة، اختلفوا هل الصفرة والكدرة حيض أم لا على ثلاثة أقوال.
- قال الشيخ: الاستحاضة ورد فيها حديث، ليست من أقصى الرحم، لذلك المستحاضة في بعض أحوالها حالة الاستحاضة لا تعتبر حالة حيض ولو كان الدم ينزل، ليست حالتها حالة الحيض، هذا إذا كان هناك تمييز، أما إذا لم يكن هناك تمييز من أجل الاحتياط للعبادة تلزم أن تعتبر نفسها بالنسبة للعبادات كأنها طاهر، وبالنسبة للعادات كأنها دائمًا حائض من أجل الاحتياط.
- قال الشيخ: المرأة إذا انقطع دم حيضها قبل خروج العصر فصلت العصر والظهر، الظهر لا تنوي بها القضاء تعتبره كالجمع([17]).
- قال الشيخ: إن ولدت ثم لم تر الدم، مكثت خمسة عشر يومًا بلا دم، ثم رأت دمًا فهو حيض، كذلك لو رأت شيئًا من الدم بعد الولادة ثم انقطع خمسة عشر يومًا ثم رأت الدم مرةً ثانيةً فهذا الثاني دم حيض.
- قال الشيخ: إذا أتى النفاس امرأةً ثلاث ساعات ثم انقطع ساعتين ثم عاد فالثاني نفاس، وإن عاد بعد أن مضى خمسة عشر يومًا كانت فيها نقيةً فالثاني حيض.
- قال الشيخ: المجنونة إذا حاضت وانتهى الحيض وجب على زوجها إذا أراد جماعها أن يغسلها، أما إذا كانت عزبةً([18]) فتترك.
- قال الشيخ: عند الحنفية إذا تجاوز الدم أكثر الحيض فما زاد عن عادتها استحاضة، وأقل الطهر عندهم بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، وإذا انقطع دم الحيض لم يجز أن يجامعها زوجها إلا إذا اغتسلت أو مضى وقت صلاة. إذا انتهت مدة حيضها فغسلت فرجها ولم تغتسل ثم جامعها زوجها يجوز عند الحنفية([19]).
- قال الشيخ: مالك قال: إن أقل الحيض دفعة([20]).
- قال الشيخ: الذي قلته أكثر من عشر مرات لأكثر من شخص إن المرأة إذا رأت الدم في وقته ثم انقطع قبل أن يكمل أربع وعشرون ساعةً فإنها تغسل فرجها وتتوضأ وتصلي ثم إذا عاد مرةً ثانيةً تفعل كذلك ثم إذا عاد تكمل قدر أربع وعشرين ساعةً من الدم الأول ثم انقطع تبين أنه حيض، فتغتسل وتصلي، وإن لم ينقطع بل استمر إلى خمسة عشر يومًا من الدم الأول ثم انقطع كان كل ذلك حيضًا، وأما من نسب إلي أني قلت: “إن المرأة إذا رأت الدم في وقته واستمر نازلًا أنها تتوضأ وتصلي في حال نزوله قبل أن يمضي أربع وعشرون ساعةً” فهذا كذب علي، ومن استحل ذلك يكفر.
- قال الشيخ: إن دخل بعد النفاس خمسة عشر يومًا من الطهر ثم جاء دم جديد ضمن الستين يومًا يكون هذا الدم الجديد حيضًا، ولو انقطع الدم في اليوم الخامس والخمسين ثم جاءها دم بعد مضي خمسة أيام طهر([21]) يكون هذا الدم الجديد حيضًا.
- قال الشيخ: إن استؤصل رحم المرأة بالمرة ورأت دمًا فهذا ليس حيضًا دم علة، وإن بقي أصله([22]) فهو حيض.
وقال أيضًا: من استؤصل رحمها ثم رأت دمًا لا يعتبر حيضًا، هذا مثل البول، تغسل الموضع وتتوضأ وتصلي.
- قال الشيخ: لا يثبت حكم الحيض بالشك، إذا أدخلت المرأة القطنة في الفرج فوجدت الدم تحكم أنه بدأ نزول الدم([23]).
- قال الشيخ: المرأة إذا عرفت بعد دخول الظهر أن الحيض يأتيها بعد نصف ساعة يلزمها أن تصلي الظهر قبل أن يأتيها الحيض.
- قال الشيخ: إن رأت الدم قبل تسع سنين بما يسع حيضًا وطهرًا([24]) فهذا ليس حيضًا([25]).
- قال الشيخ: من رأت الدم بعد الولادة مدة أربعة أشهر فالزائد عن الستين استحاضة ولا يعتبر حيضًا إلا إذا انقطع ثم نزل مدة يوم وليلة ولو كان انقطاعًا يسيرًا.
- قال الشيخ: إذا حاضت امرأة عادتها ستة أيام ثم انقطع دم الحيض في اليوم الخامس هذه تغتسل وتصلي.
- قال الشيخ: على قول: إذا انقطع دم الاستحاضة تغتسل المرأة([26]).
- المستحاضة على القول الذي يقول إنها تغتسل ماذا تنوي؟
قال الشيخ: يكفيها أن تنوي استباحة الصلاة.
- قال الشيخ: النفاس إذا انقطع إلى ستين يومًا ثم بعد مدة طويلة أو قصيرة رأت الدم فاستمر سبعة أيام، هذه السبعة أيام حيض، وإلا بأن كانت السبعة متصلةً بالستين فهي مستحاضة، ثم ما رأته منفصلًا عن الستين يومًا إذا دام أربعًا وعشرين ساعةً فأكثر فهو حيض، فالحاصل أن الدم إن استمر بعد الستين متصلًا فهي مستحاضة، أما إن كانت التسعة أيام منفصلةً عن الستين فالتسعة وما دونها بشرط أن لا يقل عن أقل الحيض هي حيض.
- قال الشيخ: امرأة رأت دمًا منفصلًا عن نفاس دام ستين يومًا وليلةً، وهذا الدم دام إلى تسعة أيام مجاوزًا بذلك عادتها وهي سبعة أيام، فتعتبر هذا الدم الزائد عن سبعة أيام حيضًا كذلك لأنه لم يجاوز خمسة عشر يومًا، أما إذا دام الدم بعد الخمسة عشر يومًا فتكون مستحاضةً.
- قال الشيخ: المستحاضة في بعض المذاهب كسلس البول لا ينقض الوضوء لكن هذا يحتاج لمعرفة تفاصيل ذلك المذهب حتى لا يطلع عملها مخالفًا لكل المذاهب.
- قال الشيخ: إذا اتصل الدم شهرًا واعتبرت ما زاد على عادتها في الشهر الثاني استحاضةً، وهذا هو الصواب، هذه تقضي ما زاد على عادتها من الشهر الأول.
- قال الشيخ: الاستحاضة لا تمنع صحة الجمع، لكن في مذهب الشافعي تمنع إذا تباعد ما بين الصلاتين.
- سئل الشيخ: امرأة نزل منها بعد الولادة دم ثم انقطع حتى اليوم التاسع والخمسين فنزل فيه دم قليل؟
قال الشيخ: إن كان ما بين الدمين أقل من خمسة عشر يومًا فكل من الدم الأول والأخير نفاس، فدم النفاس يعرف بكونه حدث بعد الولادة قبل نقاء خمسة عشر يومًا.
- سئل الشيخ: عن جماع الزوجة بعد الفراغ من دم الحيض قبل الاغتسال؟
قال الشيخ: عند بعضهم معصية وعند بعضهم ليس معصيةً.
- سئل الشيخ: عن امرأة بسبب مرض في الرحم ينزل منها دم؟
قال الشيخ: إذا بلغ أربعًا وعشرين ساعةً ضمن خمسة عشر يومًا فهو حيض.
- قال الشيخ: الحائض أو النفساء يجوز لزوجها أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها إلا إذا كان يجره إلى الجماع.
- امرأة رأت نقطة دم ثم استنجت وصلت وأتمت صومها ثم في اليوم الثاني جاء دم الحيض متصلًا؟
قال الشيخ: تبين أنها كانت في حكم الحيض من أول نزول الدم.
- قال الشيخ: يجوز عند بعضهم إذا خشي الزوج على نفسه الوقوع في الزنا أن يجامع زوجته وهي حائض([27]).
- لماذا حرم جماع الرجل لزوجته في الحيض؟
قال الشيخ: من المعاني التي حرم من أجلها أنه يزيد المرأة أذًى، لأن الحيض نفسه أذًى ومن ذلك أنه قد يسبب مرضًا من الأمراض لهما أو لأحدهما، وقد يسبب اختلاف لون الولد عن لون أبويه ثم يتسبب عن ذلك اتهام المرأة أنها ضاجعت غير حليلها، أما الأول فقد قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ، وأما الثاني فهو معلوم من كلام بعض الأطباء في ذلك.
- امرأة حاضت ثم بعد خمسة عشر يومًا بقي الدم ولكن شكت متى كان على التمام بدء الحيض؟
قال الشيخ: هذه تكف عن الصلاة حتى تتأكد تمام الخمسة عشر يومًا.
- إذا انقطع دم الحيض قبل خروج وقت العصر بقليل فاغتسلت وخرج الوقت([28])؟
قال الشيخ: تصلي العصر قضاءً والظهر قضاءً. أما إذا كان وقت العصر لم يخرج بعد، صلت العصر أداءً والظهر في حكم الجمع. وإن نوته([29]) قضاءً صحت صلاتها.
ثم قال الشيخ: فيها احتمالان، والأحسن أن تعيد.
- سألت الشيخ: عن امرأة لها رحمان ينزل منها خمسة عشر يومًا دم من أحدهما ثم مثل ذلك من الآخر، ولا تعرف وقت انقطاع دم؟
قال الشيخ: حيضها يوم وليلة وباقي الأيام طهر.
- سألت الشيخ: عن امرأة في أول أيام العادة قبل نزول الدم تضع القطنة في فرجها فتخرج متلوثةً بالدم فهل تعتبر أن حيضها بدأ؟
قال الشيخ: نعم.
- سئل الشيخ: عن امرأة بلغت سن اليأس اثنتين وستين سنةً وانقطع الحيض ثلاث سنوات ثم رأت دمًا أكثر من أربع وعشرين ساعةً، فما حكم هذا الدم؟
قال الشيخ: هذا حيض، ولو بلغت سبعين سنةً ثم رأت دمًا أربعًا وعشرين ساعةً فهو حيض.
- امرأة نزل الدم منها يومًا وليلةً ثم انقطع خمسة عشر يومًا ثم نزل أربعًا وعشرين ساعةً فهل هذا الجديد حيض؟
قال الشيخ: حيض. يجوز أن تحيض المرأة في الشهر مرتين.
([1]) ونقل النووي هذا في «المجموع» عن المحاملي واعترض على ذلك وأطال وحكى في ذلك خمسة مذاهب في أنه أقل من خمسة عشر يومًا. وحكى ابن حزم في المحلى أنه لا مخالف في الصحابة في أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري: “وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وهو قول أصحابنا، وبه قال الثوري والشافعي” اهـ. وقال ابن المنذر: “ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلم” اهـ. وفي «المهذب»: “لا أعرف فيه خلافًا». وقال المحاملي: “أقل الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع، ونحوه في التهذيب” اهـ. وقال القاضي أبو الطيب: “أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا” اهـ.
([2]) أي من فرجها من أقصى الرحم.
([3]) أي من رحمها.
([4]) لكن ليس على نية الصوم.
([5]) قال الإمام أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» ما نصه: ” وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي” اهـ.
([6]) قال ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ما نصه: “ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف لقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت بسرف: “افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري” فأفاد أن طوافها حرام، وهو من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة فإن الطهارة واجبة في الطواف فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر، فإن طافت كانت عاصيةً مستحقةً لعقاب الله ولزمها الإعادة، فإن لم تعد كان عليها بدنة وتم حجها” اهـ.
([7]) أي إذا توقف نزول دم الحيض.
([8]) أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الكل قضاءً.
([9]) لأنها تحكم الآن بانقطاعه.
([10]) في «سنن أبي داود» عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: “لك ما فوق الإزار“.
([11]) أما على القول بأن الحامل لا تحيض فلا يكون حيضًا وإن استمر أقل مدة الحيض، وإلا فإن كان نزل أقل من يوم وليلة فهو مثل البول أي لا حيض ولا نفاس.
([12]) المذكورة في المختصر.
([13]) قال محمد الزبيدي في «التاج»: “قال شيخنا: وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم: يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح: يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها” اهـ.
([14]) أي الوالدة.
([15]) أي إن لم يكن ذاك الأصفر قيحًا.
([16]) روى أبو داود في السنن والنسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ لأبي داود عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: “إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق“.
([17]) تقول: أصلي الظهر المجموعة.
([18]) يقال: رجل عزب وامرأة عزب، وقال الفراء: ويقال: عزبة إذا لم يكن لها زوج.
([19]) أي إن كان مضى وقت الصلاة التي طهرت فيها.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» ما نصه: “لو أن امرأةً حاضت وطهرت فلم تغتسل لم يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها، فإذا ذهب وقت تلك الصلاة أو اغتسلت كان لزوجها أن يجامعها” اهـ.
([20]) الدفعة من المطر وغيره بالضم مثل الدفقة والدفعة بالفتح المرة الواحدة، قاله في «الصحاح».
قال القرافي في «الذخيرة»: “والدفعة من الدم حيض خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في أنهما لا يعدان حيضًا إلا ما كان يعتد به في العدة والاستبراء، فحدده أبو حنيفة وابن مسلمة بثلاثة أيام والشافعي بيوم وليلة” اهـ.
([21]) أي بأن حصل لها نقاء يومًا واحدًا على الأقل بعد الستين يومًا.
([22]) أي أصل الرحم.
([23]) أي الآن.
([24]) أي أقلهما.
([25]) فإن رأته وهي بنت تسع سنين إلا ستة عشر يومًا فليس بحيض لأن الستة عشر يومًا تسع أقل الحيض مع أقل الطهر، وأما لو رأت الدم وهي بنت تسع إلا خمسة عشر يومًا فهو حيض لأن الخمسة عشر يومًا لا تسع أقل الحيض مع أقل الطهر.
([26]) قال ابن القاسم في «المدونة»: “سألت مالكًا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك؟ قال: فقال لي مرةً: لا غسل عليها، ثم رجع عن ذلك فقال: أحب إلي أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، وهو أحب قوله إلي” اهـ.
([27]) قال في «نهاية المحتاج»: “لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما” اهـ.
([28]) أي ولم تدرك صلاة العصر حاضرةً ولا الظهر المجموعة معها.
([29]) أي الظهر.