الأحد ديسمبر 22, 2024

أحكام النكاح

 

  • قال الشيخ: إذا أجري العقد بالعربية لا بد أن يكون بصيغة الماضي، لأن “أزوجك”([1]) وعد بالزواج ليس إنجازًا.

 

  • قال الشيخ: لا يقال عقد قران عن عقد النكاح.

 

  • قال الشيخ: في الشاهدين يشترط أن يكونا ضابطين للكلام في النكاح، معناه يعيان ما يجري من الإيجاب والقبول.

 

  • شخص تزوج نصرانيةً ثم قال له رجل واحد: إنها انحلت من النصرانية لكن لم تسلم؟

قال الشيخ: إن صدقه قلبه يفارقها.

 

  • سئل الشيخ: عن بنت في المانيا عمرها ست عشرة سنةً قالت لمسلم بحضور شاهدين: زوجتك نفسي، وقال: قبلت زواجك، ثم حملت منه.

قال الشيخ: العقد فاسد ولكن النسب ثبت.

 

  • سئل الشيخ: عن رجل درزي تزوج مسلمةً([2]) فولدت له ولدًا نشأ على الدرزية وبلغ على ذلك؟

قال الشيخ: يعامل هذا الولد معاملة الدروز فإن تزوج درزيةً يصح النكاح.

 

  • سئل الشيخ: هل يجوز شهادة الجن على عقود نكاح الإنس؟

قال الشيخ: المسئلة خلافية.

 

  • قال الشيخ: عمر لما علم أن بعض الصحابة تزوج يهوديةً بعد فتح العراق عتب عليه، فقال له الصحابي: أحرام هو، قال عمر: لا، لكن لا ينبغي لك، فطلقها.

 

  • ما الحكمة من تحريم زواج المتعة واستمرار ملك اليمين؟

قال الشيخ: لأن المتعة لو استمرت لأدت إلى ضياع النسب، فاقتضت الحكمة أن لا تستمر، أما ملك اليمين فلا يؤدي إلى ذلك بل يؤدي إلى التيسير البالغ على الأمة. ثم ملك اليمين ثبت في الشرائع القديمة، في شرع إبراهيم، فقد تسرى بهاجر.

 

  • رجل قال لامرأة: “هل تقبلين فلانًا زوجًا؟” وهو حاضر، قالت: “نعم”، وقال للرجل: “هل تقبل بهذه الزوجة؟” قال: “نعم”، وشاهدان مسلمان يسمعان؟

قال الشيخ: صح عند أبي حنيفة.

 

  • الأصم والأخرس كيف يتزوج؟

قال الشيخ: يشير إشارةً.

 

  • هل يكره زواج الشخص الذي لا يتوق للنكاح إنما تزوج امرأةً لتخدمه؟

قال الشيخ: هكذا.

 

  • إن قال الولي للرجل: “زوزتك بنتي”([3])؟

قال الشيخ: إن كانت لغتهم هكذا يصح.

 

  • قال الشيخ: ليس للأخ أن ينفرد في تزويج أخته دون أن يستأذن بقية إخوته البالغين وفي بعض المذاهب يصح .

قيل للشيخ: إذا ظن أنهم يرضون؟

قال الشيخ: لا يكفي.

 

  • ما حكم الزواج على التلفون إن سمع الشاهدان المكالمة التلفونية؟

قال الشيخ: المسئلة ليس فيها نص، والذي يظهر عدم الصحة.

 

  • امرأة أراد ابن عمها إجراء عقد النكاح لها لأنه لا يوجد غيره ممن يصح أن يجري لها، فقال لها: وكلتني، قالت: أيوا، وهي تفهم من هذا الإذن له وأجريا العقد على هذا؟

قال الشيخ: صح.

 

  • شخص في الدانمارك يريد الزواج من نصرانية دانماركية عمرها ست عشرة سنةً وأبوها لا يزوجها لمسلم؟

قال الشيخ: إن كان هناك قاض مسلم يزوجها له وإلا فبطريق المحكم.

 

  • سئل الشيخ عن امرأة وثنية خالطت النصارى حتى صارت نصرانيةً مثلهم؟

قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يتزوجها.

 

  • قال الشيخ: ليس لولي البكر أن يجبرها على الزواج من غير الكفء. والكفاءة تعتبر في الدين والنسب والحرفة([4]).

 

  • قال الشيخ: يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وابنة عمها.

 

  • قال الشيخ: حرم بعض العلماء زواج الإنس بالجن وعكسه وأجازه بعضهم ولم يرد شىء من النصوص في حصول ذرية إذا تزوج الإنس من الجن.

 

  • قال الشيخ: إذا لم يكن المحكم في النكاح عدلًا لا يصح العقد عند الشافعية.

 

  • إذا أدخل في المرأة مني غير زوجها؟

قال الشيخ: إن كان زوجها يجامعها، الولد ينسب له إن ولدت مع الإثم.

 

  • قال الشيخ: لو كان الذي يلقن الرجل أثناء إجراء عقد النكاح يلقنه على جمل متقطعة صح هذا العقد.

 

  • رجل قال: “علي الحرام إلا أن تشرب قهوتي” فلم يشرب وذاك لم يقصد الطلاق؟

قال الشيخ: عليه كفارة يمين.

 

  • قال الشيخ: إذا عمل عقد النكاح ولم يسم المهر خلاف الأولى ويحتمل أن يكون مكروهًا.

 

  • قال الشيخ: مذهب الجمهور أنه إن زنا رجل بامرأة لا تحرم عليه أمها.

 

  • قال الشيخ: عند المالكية يصح العقد قبل الإشهاد ولكن لا يجامعها حتى يشهد، ولا يقبلها ولا يلمسها، ويشهد شاهدين أو أكثر.

 

  • سؤال: جرى إيجاب وقبول([5]) بين صبي وصبية بحضور الشهود والأولياء؟

قال الشيخ: هذا العقد لا يصح.

 

  • قال الشيخ: إذا قال أثناء إجراء العقد “قبلت جوازها” يصح إن كان لسانهم هكذا عند الحنفية والشافعية.

 

  • قال الشيخ: إن عقد على امرأة ولم يستلمها بعد وكان أهلها ينضرون لو جامعها لا يجوز له أن يجامعها.

 

  • قال الشيخ: بالإجماع لا يجوز أن تتزوج المرأة عبدها، تعتقه ثم تتزوجه.

 

  • قال الشيخ: يجوز أن يتزوج العبد حرةً([6])، والنفقة إما يدفعها السيد أو يخليه يكتسب لينفق عليها، وإن لم ينفق السيد عليها ولم يترك العبد يكتسب يكون ظالمًا.

 

  • سئل الشيخ عن امرأة تعرفت إلى شخص عبر الإنترنت وهي لا تعرفه قبل هذا ولم تجتمع به فقالت له: أنا فلانة بنت فلان وكلتك أن تزوجني من فلان.

قال الشيخ: يصح.

 

  • سئل الشيخ عن قول بعض الآباء للخاطب: “زوجتك موكلتي فلانة” بدل “ابنتي فلانة” مع أنها لم توكله؟

قال الشيخ: صح.

 

  • قال الشيخ: ورد حديث فيه النهي عن تزويج البنت بمن تكرهه لكن الشافعي يقول: “إذا كان الزوج كفؤًا يجوز للأب أن يكرهها([7]) على التزوج به لأنه أدرى بمصلحتها”.

 

  •  

([1])  أي بصيغة المضارع.

([2])  أي صورةً.

([3])  وهذا عند بعض أهل سوريا وغيرهم.

([4])  فليس فاسق كفء عفيفة، وليس غير قرشي كفء قرشية، وليس كناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام كفء بنت خياط.

([5])  أي للنكاح.

([6])  أي بإذن سيده.

([7])  أي البكر.

أحكام النكاح