قال الشيخ: إن أمن لها بيتًا يليق بها وكلفة الأولاد، حضانتهم وخدمتهم، وكان يستطيع أن يصرف عليها تعود، وإلا ليس عليها شرعًا أن تعود.
قال الشيخ: هذه لا تمشي. المرأة لها إن أسقطت النفقة عن زوجها أن ترجع متى شاءت.
قال الشيخ: الزوجة لها أن تطلب مسكنًا خاصًا.
قال الشيخ: للأولاد إن كان صالحًا الثوب يكفي لا يلزمه شراء الجديد، أما الزوجة فلها أن تطلب جديدًا كل فصل.
قال الشيخ: لو كانت الثياب مستعملةً ولم تذهب قوتها يكفي، لا يشترط الجديدة.
سؤال: الجورب؟
قال الشيخ: يلزمه في البلاد التي يحتاج إليه فيها.
سؤال: البساط؟
قال الشيخ: البساط واجب. إن كان يكفي لاتقاء الحر والبرد فواحد وإلا يلزمه اثنان.
سؤال: الكرسي؟ قال الشيخ: لا يجب، لا يلزمه.
سؤال: الكبوت([1])؟ قال الشيخ: إن كان يحتاج إليه لاتقاء البرد يلزمه.
سؤال: ما تحتاجه لتنظف نفسها؟ قال الشيخ: يلزمه.
سؤال: الصابونة؟ قال الشيخ: تدخل في ذلك.
سؤال: ءالة تنظف بها البيت كالمكنسة؟ قال الشيخ: تلزمه.
سؤال: للإنارة: اللمبة أو السراج؟ قال الشيخ: يلزمه ما تحصل به الكفاية.
سؤال: أدوات التنظيف لغسل الثياب؟ قال الشيخ: يلزمه.
سؤال: الصابونة لتنظف بها نفسها؟ قال الشيخ: يلزمه.
سؤال: البراد والمكواية؟ قال الشيخ: لا يلزمانه.