قال الشيخ: لا يصح.
قال الشيخ: لا يلزمه.
قال الشيخ: تنتظر حتى يحصل المعلق عليه.
قال الشيخ: هذا في شرع زكريا، أما اليوم لا يصح نذر السكوت طول النهار.
قال الشيخ: ليس عليه إثم.
قال الشيخ: لا يصح، لم يترك الأسماء الفاضلة الواردة([1]).
فسئل الشيخ: من قال محبةً بعمر أسمي ولدي عمر؟
قال الشيخ: له ثواب بمحبة عمر([2]).
قال الشيخ: إن نوى الالتزام صح نذره، والذبيحة تصدق على ما قبل السنة وعلى ما فوق ذلك.
قال الشيخ: إن كان أذن لها بالصوم ليس له أن يفطرها([3]).
قال الشيخ: إن أرادت الاحتياط تصوم الأكثر، وإن صامت ثلاثًا لم تأثم.
قال الشيخ: تعيد.
قال الشيخ: تقضي.
قال الشيخ: لم يثبت.
قال الشيخ: ثبت نذره.
قال الشيخ: تصوم متى شاءت عشرة أيام.
قال الشيخ: هذا إن عاد ورأى الرسول لا تلزمه الإعادة.
قال الشيخ: نعم هو ردة إن كان يفهم من العبارة التقرب إلى الله.
([1]) وليس معناه أن اسم “عمر” مذموم.
([2]) أي إن أحبه لله تعالى، سواء سمى ولده عمر أم لا.