الخميس نوفمبر 21, 2024

أحكام النذر

 

  • قال الشيخ: لا يصح نذر الكافر على القول المعتمد، ليس إجماعًا.

 

  • قال الشيخ: المسلم إذا نذر شيئًا ثم ارتد ثم أسلم يفي بنذره.

 

  • قال الشيخ: من نذر وهو مرتد ثم أسلم لا يلزمه الوفاء لكن الأحسن أن يفي.

 

  • شخص له مال على عمرو مثلًا، فجاء شخص ونذر المال المعين الذي في يده لعمرو وسلمه للأول دون أن يستلمه عمرو بيده؟

قال الشيخ: لا يصح.

 

  • شخص نذر أن يسمي ابنته فوزية على اسم أم زوجته ليفرحها ثم غير رأيه؟

قال الشيخ: لا يلزمه.

 

  • امرأة نذرت ليرةً ذهبيةً للجمعية إن حصل كذا، وتريد التبرع بالليرة الآن قبل حصول المعلق عليه؟

قال الشيخ: تنتظر حتى يحصل المعلق عليه.

 

  • امرأة نذرت أن تترك الكلام اقتداءً بمريم؟

قال الشيخ: هذا في شرع زكريا، أما اليوم لا يصح نذر السكوت طول النهار.

 

  • قال الشيخ: من قال: “ندر علي” بالدال يثبت النذر. “علي” وحدها تكفي إن نوى بها النذر. ولو قال: “إن حصل كذا أذبح خروفًا” ونوى نذرًا يثبت عليه.

 

  • شخص عاهد الله أن لا يشرب السيكارة ثم شرب؟

قال الشيخ: ليس عليه إثم.

 

  • قال الشيخ: إذا علق النذر على فعل معصية لم يصح.

 

  • من نذر أن يسمي ولده عمر؟

قال الشيخ: لا يصح، لم يترك الأسماء الفاضلة الواردة([1]).

فسئل الشيخ: من قال محبةً بعمر أسمي ولدي عمر؟

قال الشيخ: له ثواب بمحبة عمر([2]).

 

  • شخص قال: “إن شفى الله مريضي بدي إذبح ذبيحة” فهل هذا نذر؟

قال الشيخ: إن نوى الالتزام صح نذره، والذبيحة تصدق على ما قبل السنة وعلى ما فوق ذلك.

 

  • امرأة نذرت صوم الاثنين فصامته وطلبها زوجها للجماع نهارًا؟

قال الشيخ: إن كان أذن لها بالصوم ليس له أن يفطرها([3]).

 

  • امرأة نذرت صوم أيام ثم شكت هل هي ثلاثة أم خمسة؟

قال الشيخ: إن أرادت الاحتياط تصوم الأكثر، وإن صامت ثلاثًا لم تأثم.

 

  • امرأة نذرت صيام ستة أيام متتالية من شوال صامت أربعة أيام وحاضت؟

قال الشيخ: تعيد.

 

  • قال الشيخ: إن نذرت المرأة صوم شهر فانقطعت الموالاة بالحيض فلا تأثير له.

 

  • امرأة نذرت أن تصوم اليوم الذي ترى فيه رسول الله في المنام فرأت النبي وكانت حائضًا؟

قال الشيخ: تقضي.

 

  • امرأة نذرت أن تضع غطاءً على قبر ولي؟

قال الشيخ: لم يثبت.

 

  • قال الشيخ: إذا شك إن كان نذره أثناء فساد اعتقاده([4]) لا يجب عليه الوفاء به.

 

  • شخص نذر أن يصلي رواتب الفرائض أداءً أو قضاءً؟

قال الشيخ: ثبت نذره.

 

  • امرأة نذرت أن تصوم عشرة أيام من شوال في هذه السنة ثم مرضت إلى ءاخر الشهر ولم تستطع الصوم؟

قال الشيخ: تصوم متى شاءت عشرة أيام.

 

  • سئل الشيخ: عن شخص نذر إن رأى الرسول في المنام أن يتبرع بشىء معين فلم ير الرسول وتبرع بالغرض؟

قال الشيخ: هذا إن عاد ورأى الرسول لا تلزمه الإعادة.

 

  • شخص قال: لله علي أن أشرب الخمر، فقال ءاخر: هذا ردة.

قال الشيخ: نعم هو ردة إن كان يفهم من العبارة التقرب إلى الله.

([1])  وليس معناه أن اسم “عمر” مذموم.

([2])  أي إن أحبه لله تعالى، سواء سمى ولده عمر أم لا.

([3])  وهذا غير النفل، فهو نذر.

([4])  أي ردته.