الأحد ديسمبر 22, 2024

أحكام العشرة بين الزوجين

 

  • قال الشيخ: لا يجوز لمن عقد عليها فقط ولم يستلمها زوجها بعد أن تخرج دون إذن وليها.

 

  • قال الشيخ: لا يجب على المرأة إذا أمرها زوجها أن تحضر كوب ماء أن تفعل.

 

  • قال الشيخ: إذا طلب الرجل من زوجته أن لا تكلم أبناء عمها لا يجب عليها أن تطيعه وكذلك إن أمرها بتغطية وجهها لا يجب عليها.

 

  • سئل الشيخ: ما الضابط فيما يجب على الزوجة تجاه زوجها؟

قال الشيخ: الزينة إن طلب منها([1])، وتمكينه من الاستمتاع، وملازمتها البيت، وأن لا تخشن له الكلام ونحو ذلك.

 

  • هل للزوج أن يجبر الزوجة على عدم الحمل؟

قال الشيخ: إن كان غرضه أن الحمل يعكر عليه الاستمتاع على حسب إرادته يكون عذرًا، وإلا فلا.

 

  • هل للزوجة أن تحمل دون رضا زوجها؟

قال الشيخ: إذا كان هو يلزمها استعمال دواءً يمنع الحمل وهي لا توافق فليس عليها ذنب.

 

  • قال الشيخ: الناشز تمكث في البيت الذي طلقت فيه وليس لها نفقة.

 

  • قال الشيخ: التخشين يزعج الزوج، تشعره الزوجة بذلك أنه ليس له عليها حق. أما السب فهو دون ذلك. التخشين نشوز.

 

  • قال الشيخ: المعتمد أنه لا يجب ضرب الزوجة لتركها الصلاة، هو يجوز، ومن ظن أنه لا يجوز ضربها لترك الصلاة لا يكفر.

 

  • قال الشيخ: إذا باتت الزوجة خارج غرفة الزوج وكان يشق عليه ذلك فذنبها كبير.

 

  • شخص زوجته تمتنع من الاستمتاع بلا عذر؟

قال الشيخ: هذه ناشزة.

قيل للشيخ: هل يجوز أن يقول لها: “اذهبي إلى بيت أهلك لما يصطلح حالك ترجعين”؟

قال الشيخ: هذه سقطت نفقتها والسكنى، يجوز له ذلك.

 

  • رجل يقول لزوجته كل يوم أريد أن تعرضي نفسك علي وتتعري أمامي لعلي أريد جماعك ثم إن لم أرد تسترين، وهي تخجل؟

قال الشيخ: لتخالف نفسها وتفعل له ما يريد.

 

  • قال الشيخ: يجوز ضرب الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بلا عذر أو خشنت له الكلام أو امتنعت عن الاستمتاع الذي يحق له.

 

  • قال الشيخ: الرجل لا يضرب زوجته لتغطي شعرها إنما يأمر أمر جد.

 

  • قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تعمل خارج المنزل بدون إذن الزوج للضرورة كنفقة الأم، ويجوز لها أن تعمل في المنزل بالغزل مثلًا([2]).

 

  • قال الشيخ: إذا نهى الرجل زوجته عن الخروج مع تحمير الوجه لا يجوز لها أن تخرج مع تحمير الوجه.

 

  • سئل الشيخ: هل يجب على المرأة إذا طلب منها زوجها أن تزيل شعر الساقين أن تفعل؟

قال الشيخ: يحتمل أن يجب.

 

  • قال الشيخ: إذا خرجت المرأة من بيت زوجها دون إذنه فوعظها فلم تتعظ([3]) جاز له أن يضربها لتمتنع عن ذلك.

 

  • قال الشيخ: إذا طلب الرجل من زوجته أن تجلس أمامه كاشفةً ليتلذذ عليها أن تطيعه.

 

  • قال الشيخ: المرأة التي طلب منها زوجها أن تزيل شعر الفخذ يجوز لها أن تكشف في الخلوة لأجل هذا الأمر الفخذ.

 

  • قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل ولو كانت في بيت زوجها وهو لا يرضى فهي لها حق السكنى عليه، ومن ظن أنه لا يجوز لها أن تأخذها بدون رضاه لا يكفر.

 

  • قال الشيخ: يجوز أن يقبل الشخص زوجته في الطريق بشهوة إن كانت لا تتأذى بذلك.

 

  • قال الشيخ: إذا أمر الزوجة زوجها بمكروه لها ثواب إن أطاعته.

 

  • قال الشيخ: إذا خرجت المرأة بلا إذن زوجها بلا ضرورة فعليها بكل خطوة سيئة.

 

  • إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أحد أقاربها بإذن الزوج، إذا ذهبت في زيارة أخرى دون أن تستأذنه؟

قال الشيخ: إن كانت تظن أنه لا يغضب ما عليها معصية.

 

  • إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بإذنه وذهبت إلى بيت أمها هل عليها معصية إذا تأخرت أكثر من الوقت الذي سمح به؟

قال الشيخ: إن كان يغضب من ذلك نعم.

 

  • قال الشيخ: إذا طلب الزوج من زوجته أن تلبس لونًا معينًا وكان ذلك يعينه على أمر الاستمتاع يجب عليها أن تفعل إن علمت ذلك، أما إن كان لمجرد التحكم فلا يجب عليها.

 

  • قال الشيخ: إذا كان الزوج يتعكر من رائحة الأركيلة والسيجارة وأمر زوجته بأن لا تشربها يجب أن تترك ذلك إلا إذا كان مسافرًا.

 

  • قال الشيخ: إذا كان الزوج يعكر عليه أمر الاستمتاع رائحة الثؤم والبصل لا تأكله زوجته.

 

  • قال الشيخ: إذا منع الرجل زوجته من الزينة خارج البيت وقال: لا ءاذن لك أن تخرجي متزينةً فإن فعلت وخرجت عصت لأن هذا خروج بدون إذنه.

 

  • قال الشيخ: إن خرجت المرأة من بيت زوجها برضاه وكلمت شخصًا هو لا يرضى أن تكلمه ليس عليها معصية إن كلمته فيما لا معصية فيه.

 

  • قال الشيخ: الزوج الذي لا ينضر من الجماع يستحب له أن لا يخلي زوجته من جماع مرةً كل أربع ليال.

 

  • سئل الشيخ: إذا الرجل منع زوجته من قص شعرها هل يجب عليها طاعته؟

قال الشيخ: إذا كان ينقص عليه أمر الاستمتاع لو قصته يجب أن تطيعه.

 

  • قال الشيخ: لا يجوز للرجل إن كانت زوجته لا ترضى أن يحدث الناس بما يجري بينه وبين زوجته من أمور الجماع ومقدماته.

 

  • قال الشيخ: لا يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها أن تضعف جسمها أن تفعل ذلك.

 

  • قال الشيخ: لا يجب على الزوجة إن لم يطلب منها زوجها أن تتزين له أن تفعل ذلك. وإن نوت بذلك حسن العشرة كان مستحبًا. ولا يطلق القول باستحباب ذلك دون أن تنوي به نيةً حسنةً.

 

  • قال الشيخ: للمرأة حق أن تضرب أولادها للتأديب ولو لم يسمح لها الزوج، التأديب حق مشترك للزوجة والزوج.

 

  • قال الشيخ: المكروه الذي يمنع الرجل الاستمتاع بزوجته إن خالفته تعصي. بعض الناس الذين لا ينزهون أفواههم ويشربون السيكارة رائحتهم تؤذي. المرأة إن كانت تفعل هذا وزوجها يتأذى من هذه الرائحة لا يجوز لها وهكذا سائر المكروهات التي تنفر الزوج وتمنعه من الاستمتاع بها كما يريد.

 

  • قال الشيخ: من فعلت لزوجها شيئًا مكروهًا مما يتعلق به وليس له تعلق بالآخرين فلها ثواب إن نوت نيةً حسنةً.

 

  • هل للزوج أن يمنع زوجته من تقبيل أبيها؟

قال الشيخ: ليس له.

 

  • قال الشيخ: يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا أمرها بالخروج معه ليستمتع بمرافقتها ولو كان سفرًا.

 

  • قال الشيخ: يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل ما يطلب منها من الاستمتاع المباح، أما إذا كانت تنضر لا يجب، تنضر مثلًا إذا كان زوجها ذكره طويلًا بحيث يخشى أن يثقب الحاجز الذي بين الفرج والدبر أو كان ذكره ضخمًا([4]).

 

  • قال الشيخ: الخلخال يجب إذا طلب منها زوجها.

 

 

([1])  هذا قيد.

([2])  لأن لها حق السكنى.

([3])  أي بأن عادت لمثل ذلك.

([4])  أي من حيث الغلظ غير الطول.