قال الشيخ: هذه عدتها تبدأ بعد الانتهاء من النفاس وتصبر حتى تنهي ثلاثة أقراء ولو استمرت أكثر من سنتين لأنها ليست من اللواتي انقطع حيضهن بالمرة.
قال الشيخ: عند الشافعي تصبر حتى يصير عمرها اثنتين وستين سنةً ثم تصبر ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت، وإن شاءت تأخذ بغير مذهب الشافعي([1]).
قال الشيخ: إن كان استأجر بيتًا ونزل هناك تمكث إن أمكنها إلى انتهاء العدة وتنهي أعمال الحج لا تتحلل.
قال الشيخ: نصدقها.
قال الشيخ: تندم فقط.
قال الشيخ: هذه بائن ليس عليها عدة ولا ترثه، أما إذا مات قبل الدخول والطلاق ترثه هذه عليها عدة وفاة.
قال الشيخ: تنتظر إلى أن تأتي الأقراء إلى أن تتجاوز اثنتين وستين.
قال الشيخ: يجوز ومن ظن أنه لا يجوز الخروج إلا لحاجة لا يضر العقيدة.
قال الشيخ: هنا تتداخل العدتان فتكمل عدة الوفاة.
قال الشيخ: يجوز.
([1]) قال الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق»: “وأما على قول من قدره فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم ستون سنةً، وقال الصفار سبعون سنةً، وقال الصدر الشهيد المختار خمس وخمسون سنةً، وعليه أكثر المشايخ، وفي المنافع، وعليه الفتوى، وعن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين سنةً، وفي غيرهن بستين سنةً” اهـ.
وقال ابن قدامة في «الكافي»: “واختلف عن أحمد في حد الإياس فعنه: أقله خمسون سنةً لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنةً. وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون، وإن كانت من نساء العرب فستون لأنهن أقوى طبيعةً” اهـ.
وقال الحطاب في «مواهب الجليل»: “أما الآيسة فاختلف في ابتداء سن اليأس، فقال ابن شعبان: خمسون، قال ابن عرفة: ولم يحك الباجي غيره. قال الأبي في شرح مسلم: وهو المعروف في سنها، ووجه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابنة خمسين عجوز في الغابرين. وقول عائشة رضي الله عنها: قل امرأة تجاوز خمسين فتحيض إلا أن تكون قرشيةً. وقال ابن شاس: سبعون، وقال في التوضيح: وقال ابن رشد: والستون، وقال ابن حبيب: يسأل النساء، وروي عن مالك. وقال الأبي: وفي المدونة بنت السبعين ءايس وغيرها يسأل النساء” اهـ.
وقال النووي في «المجموع»: ففي الإياس قولان: أحدهما يعتبر إياس أقاربها لأنها أقرب إليهن، والثاني يعتبر إياس نساء العالم وهو أن تبلغ اثنتين وستين سنةً” اهـ.