الجمعة نوفمبر 22, 2024

أحكام العدد

 

  • امرأة طلقها زوجها في النفاس وقالت بعد النفاس لا يأتيها الحيض إلا بعد سنتين؟

قال الشيخ: هذه عدتها تبدأ بعد الانتهاء من النفاس وتصبر حتى تنهي ثلاثة أقراء ولو استمرت أكثر من سنتين لأنها ليست من اللواتي انقطع حيضهن بالمرة.

 

  • امرأة عمرها ثلاث وخمسون سنةً وحيضها منقطع، طلقها زوجها بالثلاث، ماذا تفعل؟

قال الشيخ: عند الشافعي تصبر حتى يصير عمرها اثنتين وستين سنةً ثم تصبر ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت، وإن شاءت تأخذ بغير مذهب الشافعي([1]).

 

  • قال الشيخ: المعتدة من الوفاة كل ما لا يعد عند الناس زينةً يجوز لها أن تلبسه وإن كان لونه أصفر أو أحمر أو غير ذلك.

 

  • قال الشيخ: المرأة المعتدة من الطلاق لا تذهب إلى الحج قبل انتهاء العدة.

 

  • امرأة كانت في حج النفل فمات زوجها؟

قال الشيخ: إن كان استأجر بيتًا ونزل هناك تمكث إن أمكنها إلى انتهاء العدة وتنهي أعمال الحج لا تتحلل.

 

  • المرأة المطلقة إذا قالت: “انقضت عدتي”؟

قال الشيخ: نصدقها.

 

  • قال الشيخ: المرأة المعتدة من الوفاة أو الطلاق إذا ارتدت لا تنقطع عدتها بل تكمل بعد الإسلام.

 

  • امرأة مر على وفاة زوجها عشر سنين ولم تف العدة والآن تعلمت؟

قال الشيخ: تندم فقط.

 

  • قال الشيخ: التي فسخ عقد نكاحها عدتها كعدة المطلقة.

 

  • شخص طلق زوجته قبل الدخول بها ومات قبل مضي ثلاثة أطهار؟

قال الشيخ: هذه بائن ليس عليها عدة ولا ترثه، أما إذا مات قبل الدخول والطلاق ترثه هذه عليها عدة وفاة.

 

  • قال الشيخ عن المعتدة للوفاة والمطلقة: إذا لم تبت في البيت والمعتدة للوفاة إذا لم تلزم البيت معصيتها صغيرة.

 

  • قال الشيخ: على قول بعض السلف عدة الحامل([2]) هي الأطول. القول المعتمد أنها حين تضع الحمل، والقول الآخر تعتد بأقصى الأجلين.

 

  • قال الشيخ: لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تغسل شعرها بالشامبو المعطر لأن هذا تطيب.

 

  • قال الشيخ: لا يوجد قول بأن عدة المطلقة أربعون يومًا.

 

  • قال الشيخ: لو جلست المرأة على “البلكون” وهي معتدة جائز بالإجماع.

 

  • قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها والمطلقة تبقى في بيت زوجها نوت العدة أم لا، العدة تمشي ولو كانت رافضةً للعدة.

 

  • المرأة إذا بلغت الخمسين ولم تر الدم بالمرة ماذا تكون عدتها؟

قال الشيخ: تنتظر إلى أن تأتي الأقراء إلى أن تتجاوز اثنتين وستين.

 

  • المطلقة الرجعية هل يجوز أن تخرج من بيتها بلا حاجة بإذن مطلقها؟

قال الشيخ: يجوز ومن ظن أنه لا يجوز الخروج إلا لحاجة لا يضر العقيدة.

 

  • قال الشيخ: المطلقة تخرج للتداوي وتخرج لشراء الأكل والشراب تخرج تشتري وتعود.

 

  • قال الشيخ: المعتدة للوفاة أو الطلاق لا يجوز أن تذهب للحج وإن ذهبت فلا ثواب لها.

 

  • قال الشيخ: من تزوج امرأةً ولم يدخل بها ومات، هذه تعتد عدة الوفاة.

 

  • قال الشيخ: وجوب مبيت المطلقة في بيت الزوج معناه أن تلازم البيت ولا تخرج إلا لحاجة ليس فقط أن تبيت في البيت.

 

  • سئل الشيخ: شخص طلق زوجته وتوفي أثناء العدة؟

قال الشيخ: هنا تتداخل العدتان فتكمل عدة الوفاة.

 

  • هل للزوج أن يساكن طليقته أثناء العدة مع وجود من يمنع الخلوة؟

قال الشيخ: يجوز.

 

  •  

([1])  قال الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق»: “وأما على قول من قدره فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم ستون سنةً، وقال الصفار سبعون سنةً، وقال الصدر الشهيد المختار خمس وخمسون سنةً، وعليه أكثر المشايخ، وفي المنافع، وعليه الفتوى، وعن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين سنةً، وفي غيرهن بستين سنةً” اهـ.

وقال ابن قدامة في «الكافي»: “واختلف عن أحمد في حد الإياس فعنه: أقله خمسون سنةً لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنةً. وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون، وإن كانت من نساء العرب فستون لأنهن أقوى طبيعةً” اهـ.

وقال الحطاب في «مواهب الجليل»: “أما الآيسة فاختلف في ابتداء سن اليأس، فقال ابن شعبان: خمسون، قال ابن عرفة: ولم يحك الباجي غيره. قال الأبي في شرح مسلم: وهو المعروف في سنها، ووجه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابنة خمسين عجوز في الغابرين. وقول عائشة رضي الله عنها: قل امرأة تجاوز خمسين فتحيض إلا أن تكون قرشيةً. وقال ابن شاس: سبعون، وقال في التوضيح: وقال ابن رشد: والستون، وقال ابن حبيب: يسأل النساء، وروي عن مالك. وقال الأبي: وفي المدونة بنت السبعين ءايس وغيرها يسأل النساء” اهـ.

وقال النووي في «المجموع»: ففي الإياس قولان: أحدهما يعتبر إياس أقاربها لأنها أقرب إليهن، والثاني يعتبر إياس نساء العالم وهو أن تبلغ اثنتين وستين سنةً” اهـ.

([2])  أي المتوفى عنها زوجها.