أحكام الطهارات
- سئل الشيخ عمن كان يأكل الطعام فنزل الدم من فمه فبصق الطعام المتنجس وغسل فمه وبقي طعم الطعام؟
قال الشيخ: لا يكفي حتى يزول طعم الطعام المتنجس.
- قال الشيخ: إذا تقيأ الكبير أو الصغير ما شربه وليس ما أكله وكان غير متغير لا ينجس عند مالك([1]).
- قال الشيخ: إذا خرجت حموضة إلى ظاهر الفم لا يجوز له أن يشرب الماء فوقها قبل إخراجها وتطهير فمه، أما الذكر اللساني فلا يحرم عليه قبل تطهير فمه.
- شخص يقول إنه مالكي قال: عند مالك كل حي طاهر؟
قال الشيخ: هكذا([2]).
- قال الشيخ: الكلب أو الخنزير عند مالك لما يموت يصير نجسًا، قبل موته يكون طاهرًا.
- إذا سال لعاب الكلب على الشىء؟
قال الشيخ: عند الإمام مالك لا يؤثر([3])، عند الشافعي يغسله سبع مرات إحداهن بتراب.
- عن أمر في أبي ظبي وهو أن الدولة هناك تأخذ ماء المجارير تكرره فيصفو ثم يسقون الزرع؟
قال الشيخ: إن كان لم يصف بزيادة ماء طاهر لا يكون طاهرًا بل يكون هذا الماء نجسًا([4]). ماء المجارير إذا كرر ولم يضف ماء طاهر لا يطهر.
- قال الشيخ: إذا قال عدل لشخص مذهبه كمذهبه هذا الماء نجس لا يجوز له أن يستعمل ذلك الماء للطهارة.
- قال الشيخ: الذين قالوا “المني نجس”، قالوا: لما تخلق منه الصورة البشرية يصير طاهرًا كما أن الخمر تتخلل فتطهر بذلك. المني عند الإمام مالك نجس([5]).
- قال الشيخ: استعمال دم الخفاش لازالة شعر البنت يجوز.
- قال الشيخ: إذا غيرت الأم الحفاظ للولد وكان بال وجف البول يجوز لها ترك غسل مكان البول إذا جف وتضع حفاظًا ءاخر.
قال الشيخ: يصب عليها ماء حتى يذهب أثر النجاسة.
- قال الشيخ: إذا سقطت النجاسة الحكمية في ماء قليل يتنجس.
- قال الشيخ: إذا وضع يده وعليها نجاسة حكمية في ماء دون القلتين تنجس الماء وعند أحمد كذلك.
- شخص على يده نجاسة حكمية وضعها في دلو ماء وأخرجها؟
قال الشيخ: تنجست يده زيادةً بورودها وهي نجسة على الماء القليل.
- قال الشيخ: إذا كان الدم فيه خلاف بنجاسته فكيف الصديد والقيح.
- قال الشيخ: إذا كان في الكوب نجاسة عينية، عند الشافعي إذا أراد تطهيرها تزال عين النجاسة ثم يسكب الماء.
- إذا كانت نجاسة حكمية على نحو صحن مثلًا فصب ماءً لم يعم كل النجاسة ثم أمال الصحن فعم الماء كل النجاسة؟
قال الشيخ: طهرت.
- قال الشيخ: الطرقات متنجسة لأنها جاءت عليها النجاسة وهي رطبة بالقطران الذي يختلط به الزفت.
- قال الشيخ: الدليل على نجاسة الدم قوله ﷺ للمستحاضة: “فاغسلي عنك الدم ثم صلي” هذا دليل على نجاسة دم الشخص وغيره ودم البهائم.
- قال الشيخ: إن قتل بعوضًا بيده حتى صار على يده دم كثير لا يعفى عنه لأنه من فعله.
- قال الشيخ: إن كان على المنشفة دم قليل من ءادمي يعفى عنه.
- قال الشيخ: بعض العلماء قالوا: شعر الهرة المنفصل عنها حال حياتها طاهر([6]).
- قال الشيخ: البول، سوى بول الإنسان، على قول كله طاهر لكن لا يجوز أكله سوى بول الإبل ونحوها للاستشفاء فيجوز أكله([7]).
- قال الشيخ: التضمخ بالبول من الكبائر في كل المذاهب.
- قال الشيخ: رطوبة فرج المرأة التي تسهل دخول الذكر في نجاستها خلاف([8]).
- قال الشيخ: ريش غير المأكول إذا وقع في الماء القليل ينجسه كالنسر مثلًا.
- قال الشيخ: ريق الفأرة طاهر.
- سئل الشيخ: ما السبب أن بول الصبي يكفي رش الماء عليه والبنت يغسل؟
قال الشيخ: قالوا السبب في ذلك أن المرأة تحمل ابنها أكثر من بنتها.
- سئل الشيخ: ما حكم من يتضمخ بالنجاسة لفتح المجارير؟
قال الشيخ: يجوز إن لم يكن لكافر.
- سئل الشيخ: هل يحرم وضع اليد في ماء معه بول؟
قال الشيخ: لا، الحرام أن يتضمخ بالبول الصرف.
- قال السائل: “الجيازة” إذا انسدت فأدخل يده ليفتحها؟
قال الشيخ: يجوز.
- سئل الشيخ: إذا كان شخص دخل في ماء دون القلتين فأخرج ريحًا حتى خرج من الماء فقاعات فما حكم هذا الماء؟
قال الشيخ: هذا الماء وصل إلى مكان النجاسة تنجس عند الشافعي.
- قال الشيخ: الطفل الذي يتنجس فمه فيعفى عما يصيبه ريقه من ثدي أمه وثوبها وإناء الماء أو الحليب إذا شرب منه فلا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل فمه منه.
- قال الشيخ: طين الشارع لا نحكم بنجاسته ولا بنجاسة مائه إلا إذا تنجس.
- قال الشيخ: عند أبي حنيفة يصح إزالة النجاسة بنحو الخل([9]).
- الغلام الرضيع الذي سقي حليب العلب هل يبقى حكمه حكم من لم يشرب سوى حليب أمه([10])؟
قال الشيخ: احتمالان.
- قال الشيخ: في شرع بني إسرائيل كان إذا وقع البول على الثوب يقطع الثوب، ليس أي نجاسة([11]).
- قال الشيخ: كل شىء يشق الاحتراز عنه من النجاسات معفو عنه. لو داس في الطريق على نجاسة ثم داس في البيت والأرض مبلولة وصلى صحت صلاته.
- اللحم إذا أمسكه الشخص فتلوثت يده من دمه؟
قال الشيخ: يعفى عنه.
سئل الشيخ: فهل له إذا كانت يده متلوثةً بهذا أن يمسك معظمًا ككتاب شرع؟
قال الشيخ: لا يجوز إن كان ظاهرًا عليها الدم.
- ما الحكم في بخار البول أو الغائط إذا لامس جلد الشخص هل ينجسه؟
كتب الشيخ بيده: لا ينجسه هذا البخار.
- ما الدليل على نجاسة الخمر؟
قال الشيخ: لا يوجد شىء صريح.
- قال الشيخ: الماء الذي بلغ قلتين إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره يجوز الشرب منه.
- سؤال: ماء متنجس دون القلتين أغلي فصار على غطاء الإناء نقط من أثر البخار؟
قال الشيخ: هذه نجسة.
- من بال في البحر وهو لابس ثياب؟
قال الشيخ: إن كان لا ينضر يفعل وليس عليه إثم لأنه لا يتضمخ بعين البول إنما الماء المتنجس، لكن هذا ليس حرامًا إنما مكروه.
- ولد يشرب الحليب وقليلًا من الطعام يأكل فتقيأ، ثم نزل على أمه بعد ذلك من ريقه؟
قال الشيخ: يعفى عنه.
- قال الشيخ: ابن ثلاثة أشهر أو نحو ذلك إذا تقيأ يعفى عن أثر القيء يجوز إن لم يغسل فمه أن ترضعه أمه.
- قال الشيخ: يجوز استعمال الوعاء النجس الذي هو من جلد الميتة للأشياء الناشفة كحب القمح، أما المائع فلا يجوز وضعه فيه لأنه يتنجس فيكون إتلافًا للمال، أما وضع الماء فيه فإن كانت نيتك أن تزيده بعد ذلك حتى يبلغ قلتين فتستعمله يجوز.
- قال الشيخ: يجوز ليعرف هل زال طعم النجاسة من الماء أم لا، أن يجرب لسانه ذلك.
- قال الشيخ: كل نجاسة يصعب التحرز منها يعفى عنها.
- قال الشيخ: الحجر الذي استنجي به إذا وقع في ماء قليل لا يعفى عنه، وكذلك إذا حمله المصلي([12]).
- قال الشيخ: في مذهب مالك: إذا صببت الماء على النجاسة وبقي اللون والرائحة لا يؤثر([13]).
وقال أيضًا: النجاسة إذا غسلت ثلاث مرات مع الحك وبقي اللون أو الرائحة يعفى عنها، وفي بعض المذاهب لو بقيت الرائحة واللون يعفى عنها.
وقال أيضًا: يعفى عنه حتى لو خلط بغيره بعد ذلك مع ماء قليل لا ينجس البقية.
- قال الشيخ: مني غير الكلب والخنزير([14]) من الحيوان طاهر، سواء كان مأكولًا أو غير مأكول([15]).
- عندما تغير المرأة الحفاظ للطفل تتلوث يدها أحيانًا بالنجاسة فهل فيه معصية، لأنه يصعب في كثير من الأحيان التحرز عنها خاصةً إذا كان الحفاظ من قماش؟
قال الشيخ: يجوز للضرورة.
- قال الشيخ: قال الحنفية: إذا كانت النجاسة في الأرض تطهر إذا زالت بالشمس والريح، ليس النجاسة التي في غير الأرض([16]).
- قال الشيخ: معنى قولهم “الخمرة المحترمة” التي عصرت بقصد الخلية.
- سئل الشيخ: عن عصير له لون وقع على الثوب ثم جف وبقي لون العصير ثم وقع على هذه البقعة النجاسة وغسلت جيدًا هل تطهر ولو بقي لون العصير؟
قال الشيخ: تطهر.
- قال الشيخ: عند الشافعي من تعمد التلوث بالنجاسة حرام إن كان بلا حاجة حتى غير البول والغائط، أما المالكية فيقولون يجوز التضمخ بغير البول.
- قال الشيخ: دم الحيض القليل منه إذا أصاب الثوب يعفى عنه من غير أن تغسله تصلي فيه وما عليها ذنب.
- قال الشيخ: إذا أتى الكلب بالطريدة قال بعض الفقهاء تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وقال بعضهم هذا يعفى عنه أي تسلخه وتأكله.
([1]) أطلق كثير من المالكية كما في المدونة للإمام مالك وشارحي مختصر خليل القول: “ومن الطاهر القيء وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة ما لم يتغير عن هيئة الطعام، فإن تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس” اهـ.
([2]) قال أبو بكر بن العربي “المسالك في شرح موطإ مالك”: “قد بينا الدليل على هذه المسئلة في “أدلة المسائل” وأقمناه واضحًا على أن الحياة علة الطهارة، وأن كل حي طاهر حتى الخنزير، فلينظر هنالك” اهـ.
([3]) قال الإمام مالك رضي الله عنه في «المدونة»: “لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب، وقاله ربيعة” اهـ.
([4]) لكن يجوز أكل هذا الزرع.
([5]) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» ما نصه: “المني نجس، خلافًا للشافعي، لأنه مائع خارج من السبيل كالبول، ولأنه مائع ينقض خروجه الطهر، وأشبه المذي والبول، ولأنه مائع يوجب البلوغ كدم الحيض، ولأنه مائع يجري في مجرى النجس، فلو كان طاهرًا في الأصل لوجب أن ينجس لذلك” اهـ.
([6]) قال شمس الدين الزركشي الحنبلي في «شرح مختصر الـخــرقي»: “وقد دخل في قولنا “من الميتة الطاهرة في الحياة” شعر الهرة ونحوها، وهو اختيار أبي محمد وابن عقيل” ا.هـ.
([7]) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث أنس بن مالك قال: “قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها” الحديث.
قال الحافظ النووي في «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: “واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز” اهـ.
([8]) قال أبو بكر الشاشي القفال في «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» ما نصه: “ورطوبة فرج المرأة على المنصوص نجسة، ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة” اهـ.
([9]) قال أكمل الدين محمد البابرتي في كتابه «العناية شرح الهداية» ما نصه: “والماء مطهر بعلة القلع والإزالة، وهذه العلة موجودة في الخل وأشباهه فتكون مطهرةً كالماء” اهـ. وأكمل الدين محمد البابرتي هذا هو شارح «العقيدة الطحاوية».
([10]) أي في مسئلة التطهير من بوله.
([11]) روى مسلم في صحيحه عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض.
قال أبو العباس القرطبي في «المعلم بشرح صحيح مسلم»: “مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها” اهـ.
([12]) أي لا يعفى عنه كذلك.
([13]) قال القرافي في «الذخيرة»: “ولا بد من إذهاب عينها وأثرها، فإن بقي الطعم فهي باقية، وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرًا أزيلا وإلا تركا كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد” اهـ.
([14]) وما تولد منهما أو من أحدهما.
([15]) قال إمام الحرمين عبد الملك الجويني في «نهاية المطلب في دراية المذهب» ما نصه: “فأما مني سائر الحيوانات اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: أحدها أن جميعها نجس إلا مني الآدمي، فإن طهارته أثبتت تكريمًا على التخصيص ليكون أصل فطرته من طاهر. والثاني أنه يحكم بطهارة مني ما يؤكل لحمه من الحيوانات أيضًا، لأن منيها يضاهي بيض الطائر المأكول. والثالث أن جملة مني الحيوانات الطاهرة العيون طاهر، نظرًا إلى طهارة الحيوانات في أنفسها، فهذا تمام القول في المني” اهـ.
([16]) قال بدر الدين العيني في «البناية شرح الهداية»: “(وإن أصابت الأرض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها) قيد الجفاف بالشمس وقع اتفاقًا، لأن الغالب جفاف الأرض بالشمس، وليس باحتراز على الجفاف بأمر ءاخر، لأن الأرض إذا جفت بالنار أو بالريح (جازت الصلاة على مكانها) أي مكان النجاسة التي جفت، وهذا الكلام يشير إلى أنه لا يجوز التيمم به وهو ظاهر الرواية، وروى ابن طاوس والنخعي عن أصحابنا أنه يجوز التيمم به لأنه حكم بطهارته، كذا في «المبسوط» ومذهب علمائنا الثلاثة، وهو قول أبي قلابة والحسن البصري ومحمد بن الحنفية” اهـ.