أحكام الصيام
- قال الشيخ: إذا رأينا مسلمًا صائمًا يأكل في نهار رمضان ناسيًا يجب أن نذكره.
- قال الشيخ: إذا ولدت المرأة بدون بلل بالمرة لا تفطر.
- قال الشيخ: من أفطر بلا عذر في رمضان كلما أكل في ذلك النهار عليه إثم كبير.
- سئل الشيخ: عمن صام يومًا بعد النصف من شعبان ناسيًا؟
قال الشيخ: هل صام من شعبان قبل ذلك؟
قيل له: لا.
قال الشيخ: تبين أنه غلط، لا يكمل صومه.
- قال الشيخ: إذا صام الشخص الخامس عشر من شعبان يجوز له بعد ذلك أن يصوم من النصف الأخير منه.
- قال الشيخ: من كان عليه قضاء من رمضان فاته بلا عذر لا يجوز له تأخير القضاء بلا عذر، وإن أخر كلما أكل أو شرب في النهار عليه إثم.
- قال الشيخ: صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة سنة مؤكدة. عمل البر في تلك الأيام التسعة شىء عظيم عند الله.
- قال الشيخ: إذا أدخلت المرأة في فرجها شيئًا وكان قدر رأس المحقنة وجاوز هذا القدر إلى الداخل من بعد موضع الاستنجاء وكانت صائمةً أفطرت.
- امرأة كانت تجذب بنربيش الماء لتعبئ الغالون فابتلعت ماءً؟
قال الشيخ: إذا كانت مغلوبةً([1]) لم تفطر([2]).
- قال الشيخ: قضاء الصيام يكفي فيه نية القضاء، لا يشترط أن يقال “عن رمضان”.
- قال الشيخ: الحكمة من أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر أما الصوم فإنما يفترض في السنة شهرًا واحدًا.
- قال الشيخ: مذكور في حاشية الرملي أن طرف الذكر الذي يظهر من الفتحة إذا حركه يعد من الظاهر وما بعده يعد من الباطن، يفطر عند الشافعي إذا أدخل شيئًا إليه.
- امرأة كان عليها قضاء، وكان قضاؤها هذا بعذر شرعي فنوت في الليل الصيام للقضاء ثم قبل طلوع الفجر غيرت نيتها، فهل لها ذلك؟
قال الشيخ: هذه لها أن تغير نيتها في الليل قبل الفجر، في الليل بعدما نوت أنها تصوم قضاءً لها أن تغير نيتها إلى ترك الصيام، أما التي كانت تصوم قضاءً فغيرت نيتها بعد الفجر فعليها ذنب كبير كالتي أكلت في رمضان. أما التي كانت أفطرت في رمضان بلا عذر فهذه فرض عليها أن تعجل بالقضاء ليس لها أن تتباطأ وليس لها أن تغير نيتها كتلك لأن هذه فرض عليها أن تبادر إلى هذا القضاء ولا تتباطأ فيه، يجب عليها إمضاء نيتها.
- قال الشيخ: إن صام الولي عن قريبه الميت قضاءً جاز أن يصوم في النصف الأخير من شعبان.
- سئل الشيخ عمن كان استعمل مفطرًا فشك هل استعمله قبل دخول المغرب أم بعده؟
قال الشيخ: لا يلزمه القضاء إلا أن يعلم أنه استعمله قبل دخول المغرب.
- سئل الشيخ عن شخص عنده مرض في كبده إذا أصبح يجد بسببه ريقًا متغيرًا؟
قال الشيخ: لا يبلع الريق المتغير، وإن بلع ناسيًا لا يفطر، أما إن بلع متعمدًا ذاكرًا للصيام أفطر.
- شخص أغمي عليه ساعةً من النهار فأطعم دون علمه هل يفسد صومه؟
قال الشيخ: ما فسد صومه لأنه غير ذاكر للصيام.
- شخص بالغ في المضمضة لتطهير فمه وهو صائم ثم شك هل ابتلع ماءً أم لا.
قال الشيخ: لا يفطر.
- قرأت على الشيخ: قال المرداوي في «الإنصاف» وفي «تصحيح الفروع» وقبله ابن مفلح في «الفروع» وكذلك صاحب «الرعاية الكبرى»([3]) في وجوب تنبيه صائم رمضان إذا أكل أو شرب ناسيًا وجهين.
قال صاحب «الفروع»: “ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب إعلامه فيه وجهان وتوجه ثالث إعلام جاهل لا ناس” اهـ.
قال في «تصحيح الفروع» وهو المرداوي الحنبلي بعد أن نقل ما قاله صاحب «الفروع»: “وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: أحدهما يلزمه إعلامه، قلت وهو الصواب لا سيما الجاهل لفطره به على المنصوص ولأن الجاهل بالحكم يجب إعلامه به وهذا مما يقوي توجيه المصنف للوجه الثالث والوجه الثاني لا يلزمه” اهـ([4])، ولينظر «الإنصاف» للمرداوي الحنبلي وفي «فتح القدير» لابن الهمام.
قال الشيخ: لا بأس به.
- كثير من الناس علموا برمضان بعد الفجر؟
قال الشيخ: فاتهم ذلك اليوم، ليقضوا ذلك اليوم ويمسكوا بعد أن يعلموا بالثبوت.
- قال الشيخ: من ترضع غير ولدها لها أن تفطر إن خافت عليه.
- قال الشيخ: من قال في قلبه “أنا صائم غدًا إن وجدت نشاطًا” لا يصح إلا أن يجزم بالنية.
- (16-10-2005) قال الشيخ: الطيب في الصيام خلاف الأولى، ويؤثر على ثواب الصيام عند القائلين بهذا، وأنا أقول بهذا.
ثم في (12-1-2006) قال الشيخ: التطيب في شهر رمضان([5]) جائز بلا كراهة.
- قال الشيخ: من افترى على مسلم فهشمه يفسد ثواب صومه.
- شخص غمز ذكره ثلاث مرات([6]) فوق الثياب ليس بقصد الاستمناء فخرج مني؟
قال الشيخ: هذا لم يفسد صومه.
- امرأة وضعت “تحميلة” مربوطةً بخيط بالليل واستيقظت بعد الفجر وهي فيها فسحبتها؟
قال الشيخ: صح صومها، الفرج ليس مثل الفم.
- المرضع في الصوم هل تجرب كل يوم لتعرف هل تقوى على الصوم أم لا؟
قال الشيخ: إذا جربت يومًا وعرفت أنها لا تتحمل يكفي.
- قال الشيخ: اختلفوا في كراهة إفراد يوم السبت بالصيام.
- سألت الشيخ: هل يوجد قول إنه يجوز تقبيل الزوجة بشهوة في نهار رمضان ما لم يخش الإنزال؟
قال الشيخ: اسكتوا عنه.
قلت: مولانا يعني يجوز؟
قال الشيخ: هكذا.
- إذا كان الكافر مسافرًا هل يطعم في نهار رمضان؟
قال الشيخ: يجوز.
- قال الشيخ: لا يكره للصائم تقبيل زوجته بلا شهوة.
- شخص يبيع الخبز للكفار في نهار رمضان؟
قال الشيخ: مع اعتقاد أنهم يأكلونه بالنهار حرام. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بالأصول.
- قال الشيخ: لو نوى شخص الصوم بالليل ثم غير نيته قال: لا أصوم غدًا، إن أراد الصوم([7]) لا بد من نية جديدة. وكذلك المرأة إن انقطع دم الحيض بالليل فنوت الصوم ثم رجع الدم فغيرت نيتها ثم انقطع لا بد لها من نية جديدة.
- قال الشيخ: إذا بلغت البنت بالسن أثناء نهار رمضان يستحب لها الإمساك.
- قال الشيخ: كافر أصلي دخل في الإسلام في نهار رمضان لا يجب عليه الإمساك ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه.
([1]) أي بالبلع.
([2]) مع أن الشرق كان بإرادتها.
([3]) وهو القاضي أحمد بن حمدان الحنبلي (ت 695هـ).
([4]) أي كلام المرداوي في «تصحيح الفروع».
([5]) أي في نهاره.
([6]) الغمز هو العصر باليد وهو غير الغمز بالعين.
([7]) أي بعد ذلك.