الأحد ديسمبر 22, 2024

أحكام الشهادتين

 

  • قال الشيخ: من عجز عن النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام يكفيه الاعتقاد الصحيح دون إجراء لفظ الشهادتين على قلبه.

 

  • قال الشيخ: لا يكفي تشهد المرتد الشهادة الأولى دون الثانية وإن اعتقدهما([1]).

 

  • قول بعضهم: من سمع بدعوة الإسلام وءامن بقلبه وذهب ليستدل على كيفية الإسلام ومات فهو مؤمن؟

قال الشيخ: إن كان ما وجد من يعلمه هذا لا يكفر، هذا معذور في ترك النطق.

 

  • قال الشيخ: من ءامن بالله ورسوله لكن لم يعرف كيفية الدخول في الإسلام وفي أثناء بحثه مات فهذا مؤمن عند الله يكون كأنه نطق.

 

  • سئل الشيخ عمن اعتقد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يجد من يلقنه الشهادتين ومات على هذا؟

قال الشيخ: هذا مؤمن عند الله.

 

  • مرتد أراد الرجوع في قلبه([2]) ثم قبض قبل أن ينطق بالشهادتين؟

قال الشيخ: هذا مؤمن عند الله.

 

  • شخص سب الله فقيل له: هذا كفر، فتراجع ومات قبل أن ينطق بالشهادتين فما حكمه؟

قال الشيخ: إن كان وجد وقتًا للنطق فلم ينطق فهو كافر، وإن لم يجد وقتًا فمات فهو مؤمن عند الله ولكن نحن لا نجري عليه أحكام الإسلام.

 

  • قال الشيخ: من نشأ بين أبوين كافرين لكنه لم يعتقد الكفر ولم يسبق له قول كفر، نشأ على عقيدة صحيحة، لا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام ومن قال يجب عليه أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام كفر.

 

  • قال الشيخ: من أراد الدخول في الإسلام فقال: “أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له”، قوله “وحده لا شريك له” لا يعد تأخيرًا.

 

  • قال الشيخ: الحكم الشرعي فيمن تشهد بالشهادتين ولو في ساحة الحرب أن لا يقتل، ثم إن كان نطق بالشهادة من قلبه فلنفسه وإن كان ليخدع المسلمين فالله تعالى حسيبه وكفى بالله حسيبًا.

 

  • شخص ذهب إلى شخص قال له لقني الإسلام فأعرض عنه ثم مات طالب التلقين؟

قال الشيخ: هذا إن كان يجد مسلمًا غير الذي طلب منه ولم يذهب إليه فهو كافر، أما إن لم يجد مسلمًا يذهب إليه وكان صدق بالإسلام في قلبه فهو مؤمن وإن كان عنده عقائد فاسدة لكن ما تمكن أن يجد من يعلمه ومات على حاله هذا ناج.

 

  • شخص تعلم القواعد التي يعرف بها الكفر واعتقد الصواب وترك الباطل، لكنه كان واقعًا في مسئلة كفرية لم يذكرها([3]) ولم يتشهد أي تشهد ومات؟

قال الشيخ: يكون كافرًا.

 

  • قال الشيخ: من أراد الدخول في الإسلام واعتقد الشهادتين ثم قال “أشهد” ومات ولم يكمل هذا يكون ناجيًا.

 

  • شخص أراد الدخول في الإسلام فقال: “أشهد أن لا إله” ومات؟

قال الشيخ: عند الله مؤمن.

 

  • قال الشيخ: اشترط بعضهم للدخول في الإسلام ترتيب الشهادتين بأن يقول الشهادة الأولى ثم الثانية. هذا قول معتبر([4]).

 

  • هل يشترط للدخول في الإسلام تتابع الشهادتين؟

قال الشيخ: لا تصح إلا متواليةً.

 

  • قال الشيخ: يصح لو قال الكافر للدخول في الإسلام في الشهادة الثانية “أشهد أن محمدًا رسول الله” بفتح رسول، هو هذه لغة ضعيفة لكن يصح لأنه وصف الرسول بالرسالة. كذلك لو قالها في تشهد الصلاة الصلاة صحت.

 

  • شخص قال للدخول في الإسلام “لا إله إلا الله محمدًا رسول الله”؟

قال الشيخ: أسلم لأنه وصف محمدًا بالرسالة.

 

  • إن قالوا عن سيدنا محمد بالصينية “موهامودي”( )؟

قال الشيخ: يجوز، وإن أرادوا بها الرسول لا يجوز رميها في القاذروات لكن لا تصح في الشهادة الثانية للدخول في الإسلام.

 

  • قال الشيخ: يوجد قول في الكافر الأصلي أنه إن قال “أشهد أن لا إله إلا الله” وهو يؤمن بمحمد يصح ذلك منه للدخول في الإسلام، لكنه غير معتبر أي لا يعمل به.

 

  • سئل الشيخ عن شخص قال لآخر: إذا أخذتني للزنا أسلم؟

قال الشيخ: هذا محتال لا يصدقه، لا يأخذه.

 

  • قال الشيخ: لو قال “لا إله إلا القوي” لا يكفي للدخول في الإسلام، لا إله إلا الرحمن يكفي([5])، أما “ءامنت بالذي في السماء” لا يكفي لأن هذا عقيدة اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، لو لم يعتقد أن الله ساكن السماء لا يكفي. لو قال لا إله إلا الرحيم لا يكفي.

 

  • قال الشيخ: إذا قال شخص “الله ربي ومحمد نبيي” قال بعضهم يكفي للدخول في الإسلام.

 

  • شخص ارتد ثم كتب الشهادتين ولم ينطق بهما؟

قال الشيخ: هذا لا يكفي.

 

  • قال الشيخ: إذا قال “أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا من رسل الله” يكفي للدخول في الإسلام.

 

  • شخص اعتقد أنه إذا قيل لكافر “أتشهد أن لا إله إلا الله” فقال: “نعم” ثم قيل له: “أتشهد أن محمدًا رسول الله” فقال: “نعم” أن هذا يكفي للدخول في دين الإسلام؟

قال الشيخ: لا يكفر، ويكفيه ذلك.

 

  • قال الشيخ: يكفي للدخول في الإسلام إذا قيل في الشهادة الأولى “لا إله إلا الرحمن” أو “لا إله إلا الخالق” أو بقية الأسماء العشرة التي لا يسمى بها إلا الله.

 

  • قال الشيخ: “رضيت بالله ربًا وبمحمد نبيًا” تصح عند بعضهم للدخول في الإسلام.

 

  • قال الشيخ: الأخرس إذا أراد الدخول في الإسلام يكفيه الاعتقاد. أما إذا كان خرسه طارئًا فيحرك شفتيه مع الاعتقاد.

 

  • قال الشيخ: من عجز عن النطق بالشهادتين لكونه محتضرًا يحرك لسانه بالشهادتين([6]) فيكون كأنه نطق.

 

  • من كان ناطقًا فخرس وهو كافر وأراد الدخول في الإسلام؟

قال الشيخ: يحرك شفتيه([7]).

 

  • قال الشيخ: الفقهاء قالوا الأخرس إذا أراد الدخول في الإسلام يحرك شفتيه، هذا معناه يجري اللفظ على قلبه.

 

  • سألت الشيخ: الأخرس الأطرش يقولون صار يفهم أصل الدعوة؟

قال الشيخ: إن فهم صار مكلفًا.

 

  • قال الشيخ: الصماء التي لم تسمع بالدعوة يجب نهيها عن المحرمات([8]).

 

  • مرتدة أرادت التشهد أمام مسلمة منسوبة للرسول فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن جدك رسول الله؟

قال الشيخ: لا يكفي.

 

  • شخص أراد الدخول في الإسلام فقال بالإنكليزية ما معناه “يوجد رب واحد والنبي محمد رسوله”؟

قال الشيخ: يكفي.

 

  • شخص ارتد ثم قال “ءامنت بالله ورسوله محمد”؟

قال الشيخ: يكفي للدخول في الإسلام.

 

  • سئل الشيخ عن امرأة أرادت الدخول في الإسلام فقالت في الشهادة الثانية “أشهد أن محمدًا رسول الله” بفتح ميم محمدًا([9]) ؟

قال الشيخ: ما صح.

 

  • شخص أراد الدخول في الإسلام فقطع له الشهادتين بقوله له: قل: “لا إله” ثم قال له قل: “إلا الله” فما الحكم وذاك ظن أنه يكفيه للدخول في الإسلام؟

قال الشيخ: يدخل في الإسلام إن كمل، والذي لقنه إن كان على إرادة أن يكمل له ويكمل الذي يلقنه لا يكفر لكنه حرام.

 

  • قال الشيخ: إذا تشهد بنية الخلاص من الكفر تكفيه هذه الشهادة لا يحتاج إلى نية الدخول في الإسلام.

 

  • قال الشيخ: الذي يذكر أنه حصل منه كفر، إذا أراد التشهد لا بد أن ينوي الخلاص([10]).

 

  • قال الشيخ: من حصل معه شىء في الصلاة يوجب تشهد الاحتياط يقطع نظم ويتشهد([11]).

 

  • شخص تذكر أنه قال كلامًا كفريًا ولكنه شك هل تشهد عنه جزمًا أم لا؟

قال الشيخ: يتشهد احتياطًا، والذي يقول يتشهد جزمًا هلك.

 

  • قال الشيخ: الشخص الجازم بأنه وقع في كفرية لا ينفعه قوله “إن كنت قلت فأنا أرجع عنه”، بل عليه أن يجزم أنه يقول الشهادة للرجوع([12]).

 

  • قال الشيخ: من صار عنده احتمال ضعيف بحصول الكفر وجب عليه أن يتشهد احتياطًا.

 

  • قال الشيخ: من كان حصل منه ما يوجب تشهد الاحتياط فتشهد على العادة لا يكفيه ذلك،كان يجب عليه أن يتشهد احتياطًا.

 

  • قال الشيخ: من تشهد احتياطًا وقال لزوجته: “نجدد العقد لسبب شرعي” يكفي، ليس شرطًا أن يسمعها الشهادتين.

 

  • قال الشيخ: من صدر منه مكروه فاستبشعه ولجهله تشهد منه احتياطًا أو جزمًا لا يكفر.

 

  • قال الشيخ: من سمع الشهادة الأولى فقط ولم يسمع ببعثة محمد ليس مكلفًا.

 

  • قال الشيخ: عند الماتريدية البالغ العاقل لو لم يسمع بالشهادتين يكون مكلفًا بالنسبة لمعرفة الخالق وعند الجمهور ليس مكلفًا، وعند الجميع ليس مكلفًا بكل الفرائض. من قال إنه مكلف بكل الفرائض أو شك كفر.

 

  • (سنة 1985ر) هل يكفر من يتشهد احتياطًا على أمر مباح؟

كتب الشيخ بيده: نعم يكفر.

([1])  قال الحافظ النووي في «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: “واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين – أي للدخول في الإسلام إن كان كافرًا – فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلًا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنًا” ا.هـ.

([2])  أي بعدما عرف الكفر وتراجع عنه.

([3])  أي بعد أن عرف الصواب فيها.

([4])  قال الحافظ النووي في «المجموع»: “قال القاضي أبو الطيب في «تعليقه» في أثناء مسألة الترتيب: “قول الله تعالى: فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ قال: لو ءامن برسول الله ﷺ قبل أن يؤمن بالله تعالى لم يصح إيمانه” اهـ.

([5])  قال الحافظ العسقلاني في «الفتح»: “من قال لا إله إلا الرحمن حكم بإسلامه إلا أن عرف أنه قال ذلك عنادًا وسمى غير الله رحمانًا كما وقع لأصحاب مسيلمة الكذاب” اهـ.

([6])  أي إن قدر على التحريك.

([7])  لأن خرسه طرأ بعد نطق.

([8])  كما أن الصغير الذي لا يكتب عليه بعد، يجب نهيه إذا شرب الخمر كما يجب نهيه عن الزنا ونحو ذلك من المحرمات.

([9])  أي الميم الأولى.

([10])  معناه يتشهد بنية الرجوع عن الكفر إلى الإسلام لا أنه يمر الوقت حتى يستحضر جملةً معينةً يجريها على قلبه ثم يتشهد.

([11])  أي يقطع ما هو فيه ويتشهد فورًا.

([12])  أي أن يتشهد للتبرئ مما يجزم أنه حصل منه من الكفر والعود إلى الإسلام، لا يتشهد للاحتياط لأنه جازم في حصول الكفر منه ولا يتشهد للعادة لأنه ذاكر لحصول الكفر منه بل يكون تشهده للخلاص من الكفر.