قال الشيخ: يحسب بسعر الجملة.
قال الشيخ: ليس له.
قال الشيخ: لا يدفع. يدفع بعدما يرجع إلى الإسلام، حتى عن ولده وزوجته لا يدفع زكاة الفطرة.
قال الشيخ: على وجه يصح.
قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يأخذها منه.
([5]) وهو نبت أصفر له طيب تصبغ به الثياب وهو كثير باليمن.
([7]) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» ما نصه: :وأما الورس فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فقال: إن صح الحديث قلت به، والحديث ما رواه هشام بن يوسف عن محمد بن يزيد الخفاشي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى أهل خفاش بخط معيقيب: “بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أبي بكر إلى أهل خفاش، أما بعد، فإن عليكم أن تخرجوا العشر من الورس والذرة، فإن فعلتم ذلك فلا سبيل لأحد عليكم”، فعلق في القديم إيجاب زكاة الورس على صحة هذا الحديث، فإن صح كانت زكاته على القديم واجبةً في قليله وكثيره من غير وقص معفو، لعموم الأثر فيه، وقال في الجديد: لا زكاة فيه بحال لضعف الأثر المروي واحتماله التأويل لو صح” اهـ.