الإثنين ديسمبر 23, 2024

أحكام الزكاة الواجبة

 

  • قال الشيخ: بيت مال المسلمين وإن بلغ ما فيه نصابًا ما فيه زكاة.

 

  • قال الشيخ: إبل الصدقة كان يكتب عليها “لله” أيام الرسول حتى تميز عن غيرها.

 

  • قال الشيخ: من أخرج زكاةً عن سيارة ليست للتجارة وعن مسكن ليس للتجارة بل للاستغلال فذلك لا يجوز لأنها عبادة فاسدة.

 

  • سئل الشيخ: عن شخص يبيع بضاعةً، يبيع منها جملةً ومفرقًا، كل بسعر، فعند التقويم([1]) بأي السعرين يحسب؟

قال الشيخ: يحسب بسعر الجملة.

 

  • قال الشيخ: لا يصح دفع الزكاة عن عشر سنين مقدمًا. يصح التقديم عن زكاة السنة([2]) في زكاة التجارة والبقر والزروع والنقدين.

 

  • قال الشيخ: البطاطا إن كانت تتخذ قوتًا تزكى.

 

  • قال الشيخ: جعل الله تعالى زكاة الإبل من غير جنسها تخفيفًا على المالك. جذعة الإبل غير جذعة الضأن، فجذعة الإبل يسقط مقدم أسنانه أما جذعة الضأن فيسقط أسنانه عند تمام الحول.

 

  • سئل الشيخ: عمن وضع ماله في البنك على حسب ما يوافق مذهب أبي حنيفة هل له أن يلفق فلا يدفع زكاة هذا المال؟

قال الشيخ: ليس له.

 

  • هل يدفع المرتد الزكاة؟

قال الشيخ: لا يدفع. يدفع بعدما يرجع إلى الإسلام، حتى عن ولده وزوجته لا يدفع زكاة الفطرة.

 

  • لو أخرج المرتد زكاة الفطرة عن زوجته([3]) وأولاده؟

قال الشيخ: على وجه يصح.

 

  • مرتد دفع زكاة الفطرة([4]) على زعمه؟

قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يأخذها منه.

 

  • قال الشيخ: من وثق فاسقًا يدفع له مال الزكاة حيث يجوز الدفع فيه فأعطاه مال الزكاة ليوزعه صح.

 

  • قال الشيخ: إذا بلغ المال نصابًا وصار يضيف إليه أثناء السنة، ءاخر السنة يزكي عن الكل.

 

  • قال الشيخ: التاجر الذي عليه ديون إن كان عنده أملاك أو باعها تفي الديون لا يحسم من حساب أموال التجارة قدر الديون حتى لو كانت الأملاك التي تفي الديون لا يشغلها بالتجارة.

 

  • قال الشيخ: رجل عنده ولد مجنون بالغ، إن كان يستطيع أن ينفق عليه لا يأخذ من الزكاة له.

 

  • قال الشيخ: العبرة بالعلف في الغنم، إن كان علفها مجانًا فيه زكاة ولو اشترى لها الماء.

 

  • قال الشيخ: بزر الكتان يؤكل لذيذ لكن لا زكاة فيه، هو ربوي. بعض شراح «منهاج الطالبين» جعله غير ربوي وهذا قصور منه.
  • قال الشيخ: الورس([5]) ليس فيه زكاة. يذكر([6]) في القول القديم أن فيه زكاةً، وهذا رجع عنه الشافعي([7]).

 

([1])  أي لأجل زكاة التجارة.

([2])  أي التي هو فيها.

([3])  أي زوجته صورةً.

([4])  أي عن نفسه.

([5])  وهو نبت أصفر له طيب تصبغ به الثياب وهو كثير باليمن.

([6])  أي عند الإمام الشافعي.

([7])  قال الماوردي في «الحاوي الكبير» ما نصه: :وأما الورس فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فقال: إن صح الحديث قلت به، والحديث ما رواه هشام بن يوسف عن محمد بن يزيد الخفاشي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى أهل خفاش بخط معيقيب: “بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أبي بكر إلى أهل خفاش، أما بعد، فإن عليكم أن تخرجوا العشر من الورس والذرة، فإن فعلتم ذلك فلا سبيل لأحد عليكم”، فعلق في القديم إيجاب زكاة الورس على صحة هذا الحديث، فإن صح كانت زكاته على القديم واجبةً في قليله وكثيره من غير وقص معفو، لعموم الأثر فيه، وقال في الجديد: لا زكاة فيه بحال لضعف الأثر المروي واحتماله التأويل لو صح” اهـ.