أحكام الحج والعمرة
- قال الشيخ: كان قبل سيدنا محمد ﷺ يحج المسلمون.
- من ترك الحج وهو قادر ثم مات فحج عنه؟
قال الشيخ: هذا لا يسأل عن الحج سقط عنه الفرض.
- ما الدليل على جواز ذهاب المرأة للحج الفرض بدون محرم؟
قال الشيخ: الدليل على ذلك عند الشافعي أن خروج المرأة للحج الفرض أو عمرة الفرض خروج لضرورة كخروج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرةً إلى المدينة وحدها، كان خروجها لتأمن على دينها لأن أهلها كانوا مشركين فلم ينكر عليها رسول الله ﷺ ذلك، فأخذ الشافعي من ذلك جواز خروج المرأة بلا محرم لضرورة، ويؤخذ من ذلك أيضًا جواز خروجها لطلب العلم الشرعي([1]) إذا لم تجد في بلدها من يعلمها. سفر المرأة إلى الحج بلا محرم للحجة الأولى عند الإمام الشافعي يجوز أما عند مالك وأبي حنيفة وأحمد لا يسمحون للمرأة أن تسافر للحج بلا محرم أو زوج، لو للحجة الأولى لا يسمحون.
- قال الشيخ: الأخرس والأصم لا يحج عنهما بل هما يحجان بأنفسهما إن كانا مستطيعين.
- سئل الشيخ: الأخرس والأطرش إذا علم الحج بالإشارة يصح منه؟
قال الشيخ: يصح.
- قال الشيخ: الحكمة من السعي بين الصفا والمروة هو شكر الله تعالى على جعل مكة بلدًا ءامنًا بعد أن كانت هاجر تبحث عن الماء ومعها ولدها إسماعيل. ماء زمزم فيه بركة.
- قول بعضهم: “لا يندب التلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة”؟
قال الشيخ: أكثر المذاهب هكذا.
- قال الشيخ: لمريد الحج: “ادع الله لي عند الرسول وعند الكعبة وفي عرفات في المشاهد الثلاثة”.
قيل للشيخ: هناك يستجاب الدعاء؟
قال: نعم.
قيل له: نحن لما نذهب ندخل ننظر في الأرض حتى نصل إلى مكان بحيث نقف بلا مدافعة وننظر إلى الكعبة وندعو.
قال الشيخ: هكذا افعلوا.
قيل للشيخ: هل صحيح هذا؟
قال الشيخ: هكذا.
- قال الشيخ: الحكمة من الطواف تعليق القلب باتجاه واحد. كأننا نقول: يا رب كيفما درنا وتوجهنا فإننا نثبت على طاعتك.
- قال الشيخ: الله حكيم عليم بعباده، جعل الكعبة في مكة وجعل مكة حارةً لو كانت الكعبة في الشام أو العراق وأراد الشخص التجرد من المحيط بالخياطة لازداد الضرر.
- امرأة تقول: لماذا الطواف سبعة أشواط وليس أقل أو أكثر؟
قال الشيخ: هذا أمر تعبدي والأمور التعبدية فيها إظهار لانقياد العبد لربه من دون توقف على سبب ظاهر.
- قال الشيخ: حكمة السعي: أن فيه ذكرى لما حصل لهاجر مع ولدها إسماعيل لما عطش وصارت تتردد بين الصفا والمروة لأنها لم تجد ما تسقيه، ترددت سبع مرات، فنتذكر نعمة الله على المسلمين حيث إنه جعل هذا المكان الذي سعت فيه هاجر لإغاثة إسماعيل ءامنًا تضاعف فيه الصلاة.
- سأل سائل: لماذا كان الطواف بعدد سبعة والسعي كذلك والجمرات التي ترمى كذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟
قال الشيخ: لأنه أقل عدد لا كسر له، خال من هذه الكسور كلها النصف والثلث والربع والخمس والسدس.
- قال الشيخ: إذا غسل الثوب بالسائل المطيب وبقيت الرائحة، لا يلبسه المحرم.
- امرأة سعت أربع عشرة مرةً ظنًا منها أن هذا هو الصواب؟
قال الشيخ: صح سعيها.
- قال الشيخ: إن زاد على السبع في الرجم في الحج عمدًا حرام.
- سئل الشيخ: عن شخص عليه ديون قدم منحةً ليحج، هل يذهب دون إذن الدائنين؟
قال الشيخ: يذهب ويوكل شخصًا يدفع عنه قسط الدين حين حلول الأجل.
- إذا قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن كمال الحوت مثلًا؟
قال الشيخ: يكفي، ولو قال: “عن كمال” فقط ونواه يكفي.
- قال الشيخ: إن شك الشخص المحرم هل على الكعبة طيب لا يمسها إن كان رطبًا أو يده رطبة.
- قال الشيخ: خلع الساعة والخاتم للمحرم أحسن.
- قارن طاف طواف قدوم وسعى بعده؟
قال الشيخ: يكفي ذلك.
- سئل الشيخ: عن امرأة لا تقوى على الحج بنفسها بسبب الشيخوخة ووصلت إلى حالة الخرف؟
فسأل الشيخ: هل لها ساعات صحو؟
قال السائل: نعم، هل لابنتها أن تحج عنها في حال حياتها؟
قال الشيخ: لها ذلك.
قيل: هل تحتاج لإذنها؟
قال الشيخ: لما تكون في حال الصحو تستأذنها.
- شخص أحرم بالحج ثم مرض هناك فلم يقف في عرفات ورجع؟
قال الشيخ: يتحلل بعمل عمرة ويلزمه أن يعيد الحج.
- قال الشيخ: العمرة تكفر الذنوب الصغيرة أما الحج فيكفر الكبائر والصغائر.
- شخص بعد الفراغ من أعمال الحج سوى رمي الجمرات وكل غيره بالرمي لعذر وأحرم بالعمرة قبل أن يرمي الموكل؟
قال الشيخ: شرط العمرة أن تكون بعد النفر الأول.
- قد أفتى أحدهم أنه يجوز للمحرم أن يقبل زوجته بغير شهوة.
قال الشيخ: جائز.
- قال الشيخ: إذا قال الشخص لمن يريد استئجاره للحج: “حج بهذا المال إفرادًا أو تمتعًا أو قرانًا” يكفي هذا لو لم يسم السنن.
ثم الشخص سأله عن نفسه أنه يريد الحج عن غيره بأجرة؟
قال الشيخ: تقول لهم: أنا أعمل الأركان والواجبات المتفق عليها.
- قال الشيخ: لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالمنشفة لتنشفه.
- قرئ على الشيخ: قال الشارح في «مغني المحتاج شرح المنهاج»: “وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ويمر مستقبلًا([2]) إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره، وهذا خاص بالطوفة الأولى، فليس لنا حالة يجوز استقبال البيت فيها في الطواف إلا هذه، فهي مستثناة كما مر، وهذا مندوب، فلو جعل البيت عن يساره ابتداءً من غير استقبال صح وفاتته الفضيلة” اهـ.
قال الشيخ: هذا صحيح.
- ما الحكمة من قص المرأة شعرها للتحلل؟
قال الشيخ: هذا إظهار التذلل لله.
- قال الشيخ: المسعى لا يصح فيه الطواف وليس له حكم المسجد.
- قال الشيخ: المرأة العاجزة إذا طاف بها شخص محرم وهي محرمة حسب الطواف لهما.
- وضع الكمامة للمرأة المحرمة التي تغطي الفم والأنف؟
قال الشيخ: تتجنبها أحسن، أما الرجل فلا بأس عليه إن وضعها.
- قال الشيخ: يوجد قول بصحة الطواف مع وجود نجاسة غير معفو عنها.
- من وضع منشفةً فوق منشفة وخاطهما مع بعض لتصير غليظةً ويستعملها للبرد وهو محرم؟
قال الشيخ: يجوز.
- قال الشيخ: إذا أزيل الشعر بالآلة ثم حلق بالموسى تحصل السنة في النسك.
- قال الشيخ: إن ضبط جرم الكعبة في البدء ثم أثناء الطواف كان أحيانًا لا يراها يكفي إن كان يضبط كلما وصل إلى المكان فالذي يحسبه شوطًا.
- قال الشيخ: المكي إذا أحرم من مكة لا يطوف طواف القدوم. طواف القدوم لمن أتى من خارج.
- قال الشيخ: الغسل عندما يريد الإحرام سنة، وعند وصوله لذي طوًى، كذلك للوقوف بعرفة وللرمي أيام التشريق الاغتسال سنة ليس لرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة من نصف ليلة العيد يدخل وقتها. لليوم الثاني وللثالث وللرابع يسن الاغتسال لهذه الأيام قبل أن يرمي.
- قال الشيخ: إذا خشيت المرأة خروج شىء من فرجها أثناء الطواف لها أن تسد المخرج.
- قال الشيخ: ترك الرمل في أول ثلاثة طوفات في العمرة مكروه، ويسن في طواف العمرة الاضطباع.
- قال الشيخ: يسن الاضطباع في طواف يعقبه سعي.
- قال الشيخ: في الطواف والسعي لا يلبي.
- قال الشيخ: الأفضل رمي جمرة العقبة وطواف الفرض بعد طلوع شمس يوم العيد.
- قال الشيخ: من نام أثناء السعي لا يؤثر، أما من نام أثناء الطواف غير ممكن مقعدته فسد طوافه، أما من نام ممكنًا مقعدته أثناء الطواف فلا يفسد طوافه.
- قال الشيخ: من أراد طواف التحية ينوي الطواف تقربًا إلى الله، ثم بعده يصلي ركعتين.
- قال الشيخ: في الحج لا يفعل سعيًا إلا السعي المفروض فيعمله بعد طواف القدوم أو بعد طواف الفرض.
- قال الشيخ: من طاف طواف الوداع ثم بات ليلةً في مكة يعيد طواف الوداع.
- قال الشيخ: من طاف للقدوم ثم سعى ثم طاف للإفاضة ثم سعى عليه ذنب لأنه زاد سعيًا.
- امرأة رجعت من مكة ولم تنه أعمال العمرة ومنعت من الرجوع ماذا تفعل؟
قال الشيخ: هذه تلتزم أحكام الإحرام، تصبر، أما لو كان في الحج تذبح ثم تقصر شعرها بنية الخروج من الإحرام.
- قال الشيخ: الإحرام عن الرسول بحج أو عمرة في صحته احتمالان. بعد عمل الحج والعمرة يهدي الثواب للرسول.
- قال الشيخ: الذي يريد الحج عن رسول الله لا يقول في قلبه: أحج عن رسول الله، يقول في قلبه: هذا الحج هدية للرسول، هو يقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. إذا أراد الحج عن ميت يأخذ الإذن من أهله.
- سئل الشيخ: عن رمي مكان الجمرات بالحذاء والنعل والعلب الفارغة ليس بنية الرجم إنما على زعمهم للانتقام؟
قال الشيخ: ليس حرامًا([3]).
- قال الشيخ: يسن أن يقال في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.
- قال الشيخ: لو خرج خارج المسعى ولم يعد إلى حيث كان بل أكمل إلى ما أمامه لا يصح هذا، فإن أتى بغيره صح لكن لو لم يأت وتأخر إلى الغد أعاد السعي كله.
- قال الشيخ: السعي بلا وضوء لا كراهة فيه.
- قال الشيخ: من أتى باثنين من ثلاثة: طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي العقبة، تحلل التحلل الأول ولو لم يسع، أما للتحلل الثاني فلا بد من الثلاثة مع السعي.
- قال الشيخ: يصح السعي في الجزء الأعلى الذي بني فوق الصفا والمروة.
- قال الشيخ: الشافعية قالوا: يسن الاضطباع في السعي قياسًا، هو ما ورد فيه نص.
- سئل الشيخ: من ذهب لحج البدل هل يعود كيوم ولدته أمه؟
قال الشيخ: إن كان الذي حركه المال ليس له ثواب، أما إن كان ما قصد المال يحتمل أن يكون ثوابه شبيهًا بالذي يحج عن نفسه.
وقال مرةً: من حج عن غيره إن كان لا يحج لولا المال ليس له ثواب، إن كان الذي حركه المال ليس له ثواب، أما الميت انتفع.
- قال الشيخ: إذا حمل الولي ابنه الصبي المحرم فالصحيح أن الطواف لا بد أن يكون لكل على حدة، أما لو حمله على الآلة وطاف به وهو محرم حسب لهما قولًا واحدًا ما فيه خلاف.
- سئل الشيخ عمن يذهب في رحلة عمرة مع مجموعة فيهم جدد لتعليمهم الضروريات فيشتغل هو بخدمتهم وتهيئة الطعام لهم فيفوته هناك كثرة الزيارة ونحوها؟
قال الشيخ: هذا له أجر وأي أجر، هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- قال الشيخ: قطع نفل الحج أو العمرة من الكبائر.
- قال الشيخ: الذين هم صادقون في نياتهم للحج ولم يستطيعوا الذهاب يكتب لهم ثواب الحج.
- قال الشيخ: من أحرمت بالحج ثم توفي زوجها تمضي في الحج.
- قال الشيخ: من كان عليه دين حال يستطيع وفاءه وسافر بدون رضى المقرض إلى الحج ومن دون أن يوكل لا يكون حجه مبرورًا([4]).
- قال الشيخ: من أعطى مالًا لشخص ليحج عن نفسه له ثواب لكن لا يكتب للدافع ثواب الحج.
- شاب غير متزوج حصل مالًا فماذا يقدم الزواج أم الحج؟
قال الشيخ: يجوز أن يقدم الزواج، وإن قدم الحج أحسن.
- شخص عنده مال يذهب به إلى الحج، فقالت له أمه: لا تذهب الآن إلى الحج تزوج واشتر بيتًا ثم تحج؟
قال الشيخ: إن كان يحفظ نفسه من الحرام([5]) يحج، وإن أخر إلى وقت إرضاءً لأمه لا بأس.
- قال الشيخ: التقصير في الحج والعمرة يلزم أن يكون من شعر الرأس حتى لو كان متدليًا على الكتفين لا بد لصحة القص أن يكون أصله نبت في حد الرأس.
- قال الشيخ: من جاء في أشهر الحج وعمل عمرةً ثم عمل الحج ليس له طواف القدوم. طواف القدوم فقط لمن جاء محرمًا بالحج.
- قال الشيخ: من عمل ذنبًا كبيرًا في الحج لا يذهب ثواب حجه بالمرة، إنما خرج عن كونه مبرورًا.
- قال الشيخ: الذي جاء من الحج يكفي أن يقال له: استغفر لنا لأول مرة، وإن كرر بعد ذلك لا بأس.
- قال الشيخ: مذكور في كتب الشافعية أن الشخص إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بدفع المال ظلمًا كالضريبة سقط عنه الحج.
- قال الشيخ: الحج الأكبر هو يوم العيد لأن أركان الحج تنتهي يوم العيد.
- قال الشيخ: معنى “بتراخ” أنه لا يجب عليه أول ما يستطيع الحج أن يحج بل يجوز أن يؤخر.
- شخص عليه دين مؤجل هل يجب عليه الحج إن كان مستطيعًا؟
قال الشيخ: يجب.
- من استطاع الحج فنوى أن يحج في العام الذي بعده ثم مات قبل أن يحج؟
قال الشيخ: إن قصر عصى.
- شخص أحرم بالحج ثم مات قبل إكمال الأركان؟
قال الشيخ: هذا يخرج عنه من ماله أجرة حج ليحج عنه.
- قال الشيخ: من دخل مكة واعتمر ثم أراد أن يحج هذا يحرم من مكة، أما إن نوى العمرة يحرم من أدنى الحل.
- امرأة دفع زوجها أجرة الحج عنها وعنه ثم مات قبل الحج وإن لم تذهب المرأة يأكلون عليها المال؟
قال الشيخ: لا تذهب ولو أكلوا عليها لأنها في العدة.
- من كان في الحج هل له أن يسافر مسافة قصر قبل نهاية النسك؟
قال الشيخ: يجوز له.
- قلت للشيخ: إن بعض المشايخ قال: احتاطوا في السعي في الوسط لأنهم وسعوا المطاف عرضًا؟
قال الشيخ: نعم، الاحتياط أن يسعى في الوسط.
- قال الشيخ: خضب المرأة كفيها بالحناء إذا أرادت الإحرام بالحج قال الفقهاء يستحب([6]).
- سئل الشيخ عن المرأة المستطيعة للحج إذا منعها زوجها من الحج([7])، فيها قولان؟
قال الشيخ: نعم.
قيل له: ماذا تفعل؟
قال الشيخ: لا تطيعه.
ومرةً قال: في مذهب الشافعي قولان: قول بأن له أن يمنعها ولو كانت تحج بمالها، وقول ءاخر بأنه ليس له أن يمنعها، تذهب دون إذنه.
- امرأة دفعت مالًا للحج عن والدها بعد أن أخذت الإذن منه ليحج عنه وهو مريض جدًا؟
قال الشيخ: إن كان مريضًا بحيث لا يستطيع الحج بنفسه ولو محمولًا وكان لا يرجى برؤه فيما بعد ليحج بنفسه يصح، أما إن كان يرجى في المستقبل أن يستطيع بنفسه لا يحج عنه.
- إنسان كان معضوبًا([8]) فحج عنه شخص ثم شفي المعضوب؟
قال الشيخ: لا يلزمه إعادة الحج.
- امرأة غابت ووضعت لها الآلات في المستشفى وقال الأطباء: هذه ميؤوس منها وهي فقيرة. ابنها يريد الحج عنها؟
قال الشيخ: إن كان في هؤلاء الأطباء ثقة، يجوز أن يحج عنها إن قال هذا الطبيب الثقة إنها لا تقوم بعد هذا.
- سؤال: ما هو طواف الزيارة؟
قال الشيخ: هو طواف الإفاضة.
- إذا عمل العمرة ثم أحرم بالحج هل له أن يعمل طواف تحية ثم يسعى بعده؟
قال الشيخ: لا.
- امرأة كانت في عرفات محرمةً بالحج، فغاب عقلها وبقيت ضائعةً إلى هذه السنة؟
قال الشيخ: تجنب محرمات الإحرام([9]).
- شخص توفي وأراد أحد أولاده أن يحج عنه، هل يحتاج أن يستأذن إخوته؟
قال الشيخ: لا يحتاج إلى إذنهم.
- من هو ذاهب للحج هل يقال عنه “حاج” قبل أن يحج؟
قال الشيخ: يجوز.
- شخص استأجر شخصًا ليحج عنه بالذمة، هذا المستأجر ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحتاج لتجديد العقد؟
قال الشيخ: لا يحتاج.
- سألت الشيخ: إذا نزل الحاج من عرفات فورًا إلى مكة وانتظر انتصاف الليل وطاف الإفاضة وأجل كل الرمي إلى اليوم الثالث؟
قال الشيخ: مكروه إن كان بلا عذر أخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ولكن لا يخرج عن كون حجه مبرورًا، وإذا أخر رمي جمرة العقبة لعذر لا كراهة في ذلك.
- قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني. الركن اليماني في مواجهة اليمن، والركن الذي خلفه في مواجهة الشام.
- شخص ذاهب إلى الحج قال للشيخ: أوصني؟
قال الشيخ: من حفظ لسانه يوم عرفة وعينه عما حرم الله تكون له درجة عالية.
([1]) أي الواجب.
([2]) أي الحجر.
([3]) أي إن بدون إتلاف ما له قيمة مالية.
([4]) لكن يصح.
([5]) أي الآن بدون زواج.
([6]) قال في مختصر المزني ما نصه: “قال الشافعي رضي الله عنه: وأحب إلي أن تختضب للإحرام قبل أن تحرم. وروي عن عبد الله بن عبيد وعبد الله بن دينار قال: “من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئًا من الحناء” اهـ.
([7]) أي حج الفرض.
([8]) أي عاجزًا عن الحج بنفسه عجزًا لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله.
([9]) قال في «المهذب»: “فصل: إذا أحرم ثم ارتد ففيه وجهان: أحدهما: أنه يبطل إحرامه لأنه إذا بطل الإسلام الذي هو الأصل فلأن يبطل الإحرام الذي هو فرع أولى، والثاني: أنه لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت، فعلى هذا إذا رجع إلى الإسلام بنى عليه” اهـ.