هل يجوز للمسلم أن يدفع الزكاة لزوجته أو لأبيه وأمه الفقراء
لا يجوز للمسلم أن يدفع الزكاة لزوجته ولا لأبيه وأمه الفقراء لأنه يجب عليه نفقتهم ويجوز فى المذهب الشافعى أن يدفع الزكاة لولده البالغ ذكرا كان أو أنثى إن كان فقيرا ولم يكن منسوبا أى لا ينتهى نسبه إلى الحسن أو الحسين رضى الله عنهما فمن كان منسوبا إلى على أو جعفر أو عقيل أو العباس لا يجوز أن يأكل مال الزكاة. وليعلم أنه لا يصح عند الشافعى رضى الله عنه دفع الزكاة بالعملة الورقية. أما فى المذهب الحنفى فلا يجوز دفع الزكاة للأصول كالأب والأم ولا للفروع كالابن والبنت فالذى يخرج زكاته بالعملة الورقية أى يدفع القيمة بالعملة الورقية لا يجوز له أن يدفع الزكاة لزوجته ولا لأبيه وأمه ولا لأولاده البالغين ويجوز أن يدفع الزكاة لأخيه وأخته الفقيرين.