هل يجوز صوم يوم الشك
لا يصح ولا يجوز صوم يوم الشك أى يوم الثلاثين من شعبان على أنه من رمضان أى إذا أخبر من لا يثبت الصيام بشهادتهم كالفسقة أى أصحاب الكبائر أنهم رأوا هلال رمضان فى التاسع والعشرين ليلا فقد نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم الشك بقوله لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما رواه البخارى. أما صيام يوم الشك لقضاء يوم فائت فيجوز.