من هى المحرم التى لا يجوز الزواج بها
المحرم هى من حرم نكاحها على التأبيد لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. والمحرمات بالنسب سبع الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة وتشمل خالة الأب أو الأم والعمة وتشمل عمة الأب أو الأم وبنت الأخ وإن سفلت وبنت الأخت وإن سفلت قال تعالى ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وﺑﻨﺎت ﺍﻟﺄﺥ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾. أما المحرمات بالمصاهرة فهى أربع أم الزوجة وإن علت من نسب أو رضاع فتحرم على الزوج بالعقد على التأبيد سواء دخل الزوج بالزوجة أم لا، والربيبة وهى بنت الزوجة من النسب أو الرضاع إذا دخل بالأم فإن بانت الأم منه قبل الدخول بها لم تحرم البنت عليه، وزوجة الأب من نسب أو رضاع مهما علا وإن لم يدخل بها الأب، وزوجة الابن من نسب أو رضاع مهما سفل وإن لم يدخل بها الابن. والمحرمات بالرضاع أى بسببه الأم المرضعة وهى من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت أبا من رضاع أو أرضعت من ولدك أى أرضعت أمك أو أباك، والأخت من الرضاع فمن ارتضع من امرأة صار جميع بناتها أخوات له من الرضاع، وبنت ابن المرأة التى أرضعتك، وبنت بنت المرأة التى أرضعتك، وأخت المرأة التى أرضعتك، وخالة المرأة التى أرضعتك، وعمة المرأة التى أرضعتك، وبنت أخ المرأة التى أرضعتك، وبنت أخت المرأة التى أرضعتك. فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. ويحرم الجمع بين الزوجة وأختها بنسب أو رضاع أما إن بانت الأولى منه أو ماتت حلت الثانية له. وكذا يحرم الجمع بين الزوجة وعمتها أو بين الزوجة وخالتها بنسب أو رضاع.