ما حكم من كفّر مسلما
من كفر مسلما وهو يعلم أنه مسلم ولا يعلم عنه شيئا يعتقده كفرا كفر كأن قال له يا كافر وأراد أن ما عليه هذا المسلم من الدين كفر فإنه يكفر لأنه سمى الإسلام كفرا ويدل على ذلك ما رواه مسلم أن رسول الله ﷺ قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما (أى كان الوزر على أحدهما) فإن كان كما قال (أى إن كان كافرا حقيقة خارجا من الإسلام فالوزر عليه دون من كفره) وإلا رجعت عليه (أى وإلا كان الوزر على من كفره بغير حق فإما أن يقع فى ذنب كبير لأنه كفره متأولا أى تأول ءاية أو حديثا فاستبشع شيئا نهى الشرع عنه مما هو دون الكفر استبشاعا شديدا كشرب الخمر أو الزنى أو الانتحار فظن لجهله أنه كفر فكفره لحصول ذلك منه وإما أن يكفر بهذا القول لأنه جعل الإسلام الذى عليه هذا الشخص المسلم كفرا). أما إذا قال له يا كافر وقصد أنه يشبه الكافر فى خساسة أعماله فلا يكفر لكن عليه ذنب كبير بخلاف ما لو قال أنا كافر فإنه يكفر ولا تأويل لكلامه.