ما حكم من قال لزوجته بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا.
من قال لزوجته بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا وكذلك إن قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو به تأكيد الطلقة الأولى، أما إن نوى به تأكيد الطلقة الأولى فيعد طلاقا واحدا. وهذه المسألة مجمع عليها.