ما حكم كتم الشهادة
يحرم كتم الشهادة بلا عذر بعد أن دعاه الحاكم إليها وهو من الكبائر قال تعالى ﴿ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه﴾. أما إذا علم اثنان عدلان بأن فلانا طلق امرأته طلقة أو اثنتين ولم يرجعها حتى انتهت عدتها أو طلقها طلاقا بائنا كأن طلقها ثلاثا ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعى وجب عليهما أن يشهدا عند الحاكم من غير طلب منه.