ما حكم قطع الفرض أو النفل من صلاة أو صوم
يحرم قطع الفرض من صلاة أو صيام أو حج بلا عذر لقوله تعالى ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾. ويجوز قطع النفل من صلاة أو صوم قال رسول الله ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه البيهقى. أما نفل الحج والعمرة فيحرم قطعه لأنه بالشروع فيه يصير إتمامه واجبا وقطعه من الكبائر.