ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة
يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية أو النصرانية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم لقوله تعالى ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر لتكذيبه القرءان.
يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية أو النصرانية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم لقوله تعالى ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر لتكذيبه القرءان.