ما حكم بيع الدَين بالدَين
يحرم بيع الدين بالدين كأن يبيع دينا له على زيد لعمرو بثمن مؤجل كأن يقول لعمرو بعتك دينى الذى على زيد وهو كذا بألف دينار إلى شهر أو يبيع الدين الذى له على زيد قبل حلوله كما يفعل بعض الناس بأن يكون له فى ذمة شخص ثمن مبيع مقسط إلى ءاجال فيقول لشخص لى كذا وكذا فى ذمة فلان وأنا أبيعك إياه بمبلغ كذا فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أى بيع الدين بالدين رواه الحاكم والبيهقى.