ما حكم المخدرات فى الإسلام
اعلم أن كل ما يؤدى بالإنسان إلى الهلاك يحرم فعله وتعاطيه وهذا يفهم من قوله تعالى ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ وروى أبو داود أن رسول الله ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتر، والمفتر هو ما يحدث فى الجسم والعين أثرا ضارا كالمخدرات. فيفهم من ذلك أن تعاطى المخدرات كالحشيشة المعروفة والأفيون حرام. والمخدرات لا تعد من المسكرات إنما هى من الأشياء المخدرة الضارة. والشىء الذى يخدر ولا يغير العقل كالأفيون لا يجوز بيعه لمن يتعاطى المخدرات للفساد والضرر لقوله ﷺ لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه والدارقطنى. قال بعض العلماء الضرر والضرار بمعنى واحد لكن أعيد ذكره للتأكيد والمعنى أن الحكم فى ديننا أنه لا ضرر ولا ضرار أى لا يجوز الإضرار بالمسلم. أما بيع الشىء المخدر كالأفيون ونحوه للأطباء والمستشفيات لاستعماله فى التداوى فيجوز لأنه يدخل فى الأدوية.