ما حكم السرقة
السرقة حرام من الكبائر وهى أخذ مال الغير خفية بغير حق. ويحد السارق إن سرق ما يساوى ربع دينار من الذهب الخالص من حرزه أى من المكان الذى يحفظ فيه عادة بقطع يده اليمنى من الكوع ثم إن عاد بعد قطع اليمنى إلى السرقة ثانيا فبقطع رجله اليسرى من الكعب ثم إن عاد ثالثا فبقطع يده اليسرى ثم إن عاد رابعا فبقطع رجله اليمنى قال رسول الله ﷺ لا تقطع يد سارق إلا فى ربع دينار ذهب فصاعدا رواه مسلم. وأما ما سرق من غير حرزه فلا تقطع به يد السارق مع كونه حراما. ويختلف الحرز باختلاف المال فحرز الدراهم والدنانير غير حرز أثاث البيت وغير حرز الماشية.