ما الدليل على أنه لا يصح رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء الطهور
قال الله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ وقال رسول الله ﷺ حين بال الأعرابى فى المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء رواه البخارى ومسلم. والذنوب هو الدلو الممتلئة والأمر للوجوب، فلو كان غير الماء يرفع الحدث ويزيل النجس لما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده.