فصل: في دفن الميت وما يتعلق به
1- والأحق في أثنى زوج وإن لم يكن له حق في التقديم في الصلاة لأن منظوره أكثر.
2- فمحرم الأقرب فالأقرب.
– ويقدم ابن العم على ابن الخال وابن العمة.
– وبعدهم أجنبي صالح.
– فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة.
– والأم على البنت وإن كان أفضل منها لحرمة الأمومة مع التساوي في الأنوثة.
– بخلاف ما إذا كان من غير جنسه فيقدم الابن على امه.
– ولا يقدم صبي على رجل بل يقدم الرجل عليه وإن كان أفضل منه.
– وحيث جمع بين اثنتين جعل بينهما حاجز من تراب.
– ويسن أن يقول مع الأولى: (منها خلقناكم).
– ومع الثانية: (وفيها نعيدكم).
– ومع الثالثة: (ومنها نحرجكم تارة أخرى).
– وألحق بها بعض العلماء: الأكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة أو لحوهما.
– وتسطيحه (أي أن يكون مستوياً بعد رفعه شبراً) أولى من تسنيمه، كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رواه ابو داود بإسناد صحيح.