فصل: في تكفين الميت وحمله
إزار قميص فخمار فلفافتان.
– والإزار والمئزر: ما يستر العورة.
– والخمار: ما يغطى به الرأس.
– والقميص: ما يستر أغلب الجسم.
– وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف.
– ومن كفن من ذكر أو غيره بثلاثة فهي لفائف بوصفها السابق، أي يعم كل منها البدن.
– والحنوط بفتح الحاء نوع من الطيب (يجمع للميت فقط).
– قال الأزهري ويدخل فيه:
1- الكافور.
2- وذريرة القصب.
3- والصندل الأحمر والأبيض، وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه.
– وتلف عليه اللفائف بأن يثني أولاً الذي يلي شقه الأيسر على شقه الأيمن ثم يعكس ذلك.
– ومحل تجهيزه من تكفين وغيره تركة له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق بعينها.
– إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما.
– بخلاف الفقير ومن لم تلزمه نفقته لنحو نشوز.
– فإن لم يكن له تركة ولا زوج غني عليه النفقة، فتجهيزه على من عليه نفقته حياً في الجملة، من قريب للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت.
– فتجهيزه على بيت المال كنفقته في الحياة إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته.
– فإن تعذر بيت المال فهو على مياسير المسلمين (أي أغنياء المسلمين).
– ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب وكذا إذا كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على التكفين.