الأربعاء مايو 14, 2025

فصل: في تكفين الميت وحمله

 

  • يكفن بعد غسله وتكفينه يكون بما يحل له لبسه حياً من حرير وغيره.
  • فيحل تكفين أنثى وصبي بحرير (مع الكراهية) بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها.
  • وكره مغالاة فيه (أي أن يكون غالي الثمن جداً).
  • لخبر: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً (أي يبلى في القبر) رواه ابو داود بإسناد حسن.
  • وأقل الكفن ثوب يستتر كل البدن، ولو أوصى بإسقاطه لأنه حق لله تعالى بخلاف الزائد عليه.
  • وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه إن كان عليه دين، أو ترك تركة ولم يكن عليه دين أصلاً، ولو لم يملك سوى هذه الثلاث.
  • إن أوصى من قدر على الثلاث، بترك التكفين بها، قالوا الواجب له ساتر جميع البدن.
  • وفي قول ضعيف، تستر عورته فقط إن أوصى بذلك، والمعتمد خلافه.
  • وأكمله لذكر ولو صغيراً ثلاثة يعم كل منها البدن غير رأس المحرم.
  • لخبر الشيخين قالت عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ثمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
  • وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة كما فعله ابن عمر بابن له رواه البيهقي.
  • وأكمله لغير الذكر من الأثنى والخنثى، خمسة:

إزار قميص فخمار فلفافتان.

  • لأنه صلى الله عليه وسلم كفّن فيها ابنته أم كلثون رواه أبو داود.

– والإزار والمئزر: ما يستر العورة.

– والخمار: ما يغطى به الرأس.

– والقميص: ما يستر أغلب الجسم.

– وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف.

– ومن كفن من ذكر أو غيره بثلاثة فهي لفائف بوصفها السابق، أي يعم كل منها البدن.

  • وسن كفن أبيض.
  • لخبر: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
  • ومغسول قديم لأنه للصديد، والحي أحق بالجديد كما قاله أبو بكر رضي الله عنه رواه البخاري.
  • وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها إن تفاوتت حسناً وسعة كما يظهر الحي أحسن ثيابه وأوسعها والباقي فوقها.
  • وأن يذر بمعجمة في غير المحرم على كل من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها وعلى الميت حنوط.

– والحنوط بفتح الحاء نوع من الطيب (يجمع للميت فقط).

– قال الأزهري ويدخل فيه:

1- الكافور.

2- وذريرة القصب.

3- والصندل الأحمر والأبيض، وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه.

  • ويسن تبخير الكفن بالعود أولاً، (قبل بسط اللفائف).
  • وأن يوضع الميت فوقها برفق مستلقياً على ظهره، (وتجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان في جنبيه).
  • وأن تشد الياه بخرقة بعد أن يدس بينها قطن عليه حنوط، ويكره إدخاله باطنه إلا أن خيف خروج شيء لعلة.
  • وأن يجعل على منافذه كعينيه ومنخريه وأذنيه (دفعاً للهوام عن المنافذ) وعلى مساجده جبهته وأنفه وركبته وباطن كفيه وأصابع قدميه قطن عليه خيوط.

 

– وتلف عليه اللفائف بأن يثني أولاً الذي يلي شقه الأيسر على شقه الأيمن ثم يعكس ذلك.

  • ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عد رأسه أكثر.
  • وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرماً.
  • فيترك الشد لكن ينبغي أن يكون المراد شدا يمتنع في حق المحرم كالعقد.
  • أي أن كانت هذه العقدة لا يفعلها المحرم في حال حياته لا تفعل في تكفينه.
  • ثم يحل الشداد في القبر (تفاؤلاً بحل الشدائد) إذ يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود.

– ومحل تجهيزه من تكفين وغيره تركة له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق بعينها.

– إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما.

– بخلاف الفقير ومن لم تلزمه نفقته لنحو نشوز.

– فإن لم يكن له تركة ولا زوج غني عليه النفقة، فتجهيزه على من عليه نفقته حياً في الجملة، من قريب للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت.

– فتجهيزه على بيت المال كنفقته في الحياة إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته.

– فإن تعذر بيت المال فهو على مياسير المسلمين (أي أغنياء المسلمين).

– ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب وكذا إذا كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على التكفين.