الخميس نوفمبر 14, 2024

خالد الجندي يقول:
إن المرأة المسنة التي يؤذيها ماء الوضوء
يجوز لها أن تمسح بدل الغسل

قال خالد الجندي في القاهرة 30/12/2002 الساعة 11.45 أثناء لقاء معه ردًّا على سؤال امرأة كبيرة بالسن تتأذى بالماء إن كانت تستطيع التيمم؟. فيقول خالد الجندي: «التيمم مع وجود الماء لا يصح» ويقول: «لو مسحت بالماء مسحًا مكان الوضوء لانتفت المشكلة».

الرَّدُّ: هذا الرجل حتى في الأحكام الفقهية ليس له دراية وكأنه ما قرأ في كتب الفقه أنَّ الفقد للماء نوعان: الفقد الحسي والفقد المعنوي.

فمن فقد الماء حسًّا أو معنـًى يجوز له أن يتيمم. أما الفقد الحسي فهو أن لا يجد الماء في القَدْر الذي يجب فيه الطلب من المساحة، وأما الفقد المعنوي فمثل أن يخاف على نفسه من استعمال الماء أو على عضو من أعضائه أو طول مرضه أو حدوث أثر فاحش في عضو من أعضائه ظاهر كتغير لون أو اليُبـْس في جلده. فكيف تقول لا يصح التيمم مع وجود الماء أين ذهبت بالفقد المعنوي المذكور في كتب الفقه. أين أنت من يسْر دين الإسلام والرسول قال: «إنّ هذا الدين يسر».

ثم عبارتك لو مسحت بالماء مسًحا مكان الوضوء لانتفت المشكلة أما علمت أنّ من شروط الطهارة السيلان، أي: أن يسيل الماء بطبعه على العضو المغسول فلا يصلح المسح على الماء بدلًا على الغسل في العضو المغسول.