حكم طلب العلم الشرعي
يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيـمَانِ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَيْ أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ مَسَائِلِ الدِّينِ بِتَفَاصِيلِهَا إِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ هُنَاكَ قَدْرًا مِنْ عِلْمِ الدِّينِ يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بالغ عاقل.