تكلم عن زكاة التجارة
تجب الزكاة فى أموال التجارة إذا بلغت نصابا ولا يعتبر النصاب إلا ءاخر الحول وأما نصابها فهو نصاب ما اشتريت به من النقدين أى الذهب والفضة فتقوم أموال التجارة بما اشتريت به من النقدين فإن اشتريت بذهب قومت بالذهب وإن اشتريت بفضة قومت بالفضة وإن اشتريت بغيرهما قومت بالنقد الغالب فى ذلك البلد فإن كان الغالب فى ذلك البلد نقد الذهب قومت بالذهب وإن كان الغالب فيه نقد الفضة قومت بالفضة وهذا الحكم عند الإمام الشافعى رضى الله عنه أما عند الإمام أبى حنيفة فتقوم بالنقد الذى هو أنفع للفقراء. فإذا بلغت قيمة البضاعة ءاخر الحول نصابا أى قيمة البضاعة التى عنده باعتبار شراء الناس للبضاعة بسعر الجملة وليس باعتبار شراء صاحب البضاعة لها وقيمة البضاعة التى باعها وقبض ثمنها وقيمة البضاعة التى باعها ولم يقبض ثمنها وجبت الزكاة فيها. ويجب إخراج ربع عشر القيمة. أما ما يصرفه الإنسان من المال أثناء الحول لحاجاته وحاجات أهله أو يتصدق به أو ما يأخذه من هذه البضائع للانتفاع بعينه أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك فلا يدخل فى الحساب عند الزكاة.