إن كبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر المأموم بعده ثم أعاد الإمام التكبير لشكه فما حكم صلاة المأموم
إن حمل المأموم تكبيرة الإمام الثانية على أنها لقطع الأولى انقطعت قدوته بالإمام وإن حملها على أنه كبر بنية الذكر لم تنقطع القدوة.
إن حمل المأموم تكبيرة الإمام الثانية على أنها لقطع الأولى انقطعت قدوته بالإمام وإن حملها على أنه كبر بنية الذكر لم تنقطع القدوة.