الثلاثاء أكتوبر 29, 2024

أقسام الحكم الشرعي

الْحُكْمُ الشَّرْعِىُّ يَنْقَسِمُ إِلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ

الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ وَالْمُبَاحُ وَالصَّحِيحُ وَالْبَاطِلُ.

   (1) الْوَاجِبُ: وَيُسَمَى الْفَرْضَ وَهُوَ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ.

  • فَرْضُ الْعَيْنِ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ أَوْ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ وَيَفْعَلَهُ كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
  • فَرْضُ الْكِفَايَةِ هُوَ مَا إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ بِفِعْلِهُمُ الْفَرْضُ عَنِ الآخَرِينَ كَصَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَحِفْظِ الْقُرْءَانِ وَالْقِيَامِ بِالصَّنَائِعِ النَّافِعَةِ الَّتِى تَحْتَاجُهَا الأُمَّةُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ.

   (2) الْمَنْدُوبُ: وَالسُّنَّةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ وَلا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ كَرَوَاتِبِ الصَّلَوَاتِ وَاسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

   (3) الْحَرَامُ: هُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ إِنْ تَرَكَهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُعَاقَبُ فَاعِلُهُ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَالْكَذِبِ وَالسَّرِقَةِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ كَشُرْبِ الدُّخَانِ لِمَنْ يَضُرُّهُ.

   (4) الْمَكْرُوهُ: وَهُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا وَلا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ كَالإِسْرَافِ بِمَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ الغُسْلِ وَالأَكْلِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى.

   (5) الْمُبَاحُ: وَهُوَ مَا لا يُثَابُ فَاعِلُهُ ولا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ كَالتَّوَسُّعِ فِى اللِّبَاسِ وَالطَّعَامِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَلالًا وَكَلُبْسِ الصُّوفِ بَدَلَ الْقُطْنِ وَأَكْلِ الْحِمَّصِ بَدَلَ الْفُولِ مَثَلًا وَنَحْوِ ذَلِكَ.

   (6) الصَّحِيحُ: الصَّحِيحُ مِنَ الْعِبَادَاتِ هُوَ مَا وَافَقَ شَرْعَ اللَّهِ فَاسْتَوْفَى الأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ.

   (7) الْبَاطِلُ: وَيُقَالُ لَهُ الْفَاسِدُ وَهُوَ ضِدُّ الصَّحِيحِ أَىْ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الشُّرُوطَ وَالأَرْكَانَ. وَلَوِ اسْتَوْفَى الأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ وَطَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ يُعَدُّ فَاسِدًا أَيْضًا.