قال الشيخ: في بعض المذاهب يجوز لها.
قال الشيخ: يصح.
قال الشيخ: استباحة الصلاة، وإذا نوت الوضوء لاستباحة الصلاة بغير نية رفع الحدث يجوز. المستحاضة تنوي استباحة الصلاة أو الوضوء لاستباحة الصلاة بغير نية رفع الحدث.
وقال أيضًا: المستحاضة تنوي استباحة الصلاة عند الوضوء أو استباحة الفرض.
قال الشيخ: هذه حكمها كحكم صاحب سلس البول.
قال الشيخ: هذه المسئلة اختلف فيها فالجمهور بما فيهم من الأئمة الأربعة يبيحون له إذا توضأ مس المصحف وقراءة القرءان وكذلك المستحاضة.
قال الشيخ: له أن يقتدي به.