الجمعة ديسمبر 13, 2024

أحكام الربا

 

  • قال الشيخ: عند علماء الرسم الربا تكتب بالألف القائمة.

 

  • قال الشيخ: لم يرد أن الربا كان محرمًا في جميع الشرائع لكن الذي ورد أنه كان حرامًا على اليهود.

 

  • قال الشيخ: الربا حرام لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، ولحديث البخاري: ” لعن رسول الله ءاكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه“، قال الماوردي: لم يحل الربا في شرع قط لقوله تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ.

 

  • قال الشيخ: إذا باع ذهبًا بذهب زائد حرام ولا يصح البيع.

 

  • قال الشيخ: إذا أجبر حاكم ظالم رجلًا وقال له: إذا لم تعطني غدًا مبلغ كذا سوف أقتلك، ويستطيع أن ينفذ، هذا الرجل إذا لم يستطع أن يستدين قرضًا حسنًا واضطر أن يستدين بالربا جاز له ذلك دفعًا للقتل عنه، أو إذا كان لا يستطيع أن يأكل ويهلك إن لم يستدن بالربا يجوز له أن يستدين.

 

  • قال الشيخ: الربا حرم لأن فيه تقاعسًا عن العمل. الغني إن عمل به يترك العمل ويعتمد على الربا.

 

  • قال الشيخ: أكبر الكبائر الكفر ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم الزنا ثم ترك الصلاة وأكل مال الربا. بعد قتل النفس التي حرم الله وبعد الزنا الربا أكبر الذنوب، فيكون مثل ذنب ترك الصلاة.

 

  • قال الشيخ: ربا القرض أعظم أنواع الربا ذنبًا.

 

  • قال الشيخ: الربا: إما قرض وإما بيع، كأن يقرضه قرضًا ويقول له: على أن تسكنني دارك مجانًا أو بسعر مخفوض إلى أن توفيني، هذا جر منفعةً له وللمقرض. حديث: “الذهب بالذهب ربًا إلا مثلًا بمثل يدًا بيد سواءً بسواء، والفضة بالفضة ربًا إلا مثلًا بمثل يدًا بيد سواءً بسواء” حتى ولو اختلف النوع والتصنيع.

 

  • قال الشيخ: الرسول لما حرم الربا أكثر الأئمة على أنه حرمه فيما بين مسلمين وفيما بين كافرين وفيما بين مسلم وكافر، لكن محمد بن الحسن هو بلغه أن الرسول قال: “لا ربا بين مسلم وحربي في دار حرب” في دار حرب يعني البلد التي يحكمها الكفار ويظهرون أحكام الكفر كما يشاءون، هناك لا ربا بين مسلم وكافر، بلغه أن الرسول قال هذا، من هنا أخذ فقال: المسلم إذا كان في دار حرب أي في بلد يحكمها الكفار كما يشاءون فأخذ الربا من كافر حربي حلال له، هكذا قال، ليس بدون أي شىء يتمسك به، ليس أنه قال ذلك من هوى نفسه.

 

  • قال الشيخ: لا يجوز بيع القمح بالطحين لأنه يجب أن يكون مثلًا بمثل، وحرمة ذلك في جميع المذاهب، ولا يجوز بيع الدقيق بالدقيق لأنه لا يعلم مقدار الطحين بالتأكيد.

 

  • قال الشيخ: الحليب يجوز بيع بعضه ببعض والزيت بالزيت والزيتون بالزيتون والخل بالخل وإن كانا من جنسين. وإذا بيع الحليب بالحليب يشترط التقابض في نفس المجلس.

 

  • قال الشيخ: على قول عند الحنفية: إذا علم المسلم أنه سيربح من الكافر الحربي إن لاعبه بالميسر فيجوز له ذلك([1]).

 

  • قال الشيخ: جمهور الأئمة يحرمون الربا إن كان مع مسلم أو مع كافر حربي، حرام عند الجمهور، الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الأوزاعي عند هؤلاء لا فرق، إنما أبو حنيفة يقول: لا ربا بين مسلم وكافر حربي في دار حرب، ثم شرط الحنفية أن يكون المسلم هو الغالب، هذا غاية ما يتعلق بهذه المسئلة، ولم يذكروا غير هذا([2]).

 

  • قال الشيخ: يحرم اليانصيب لأن فيه معنى ربا القرض. هو ما أخذه إلا رجاء أن يحصل على الأكثر، ومن قال إنه لا يحرم يخشى عليه من الكفر.

 

  • قال الشيخ: بيع نقد الورق بالنقد الورقي عند الجمهور شرطه التقابض.

 

  • قال الشيخ: الكافر لا يجوز له أن يأخذ الربا من كافر. الكفار إذا رابى بعضهم من بعض حرام حتى عند محمد بن الحسن. الذي أباحه محمد بن الحسن إذا عامل المسلم الكافر معاملةً ربويةً يغلب على ظنه أنه رابح على الكافر فيها.

 

  • قال الشيخ: إذا أعطاك إنسان “شيكًا” ولا تدري على أي معنًى أعطاك وكان يحتمل في ذهنك أن له مالًا في البنك وهذا الشيك بمثابة تذكرة وضعه على غير طريقة الربا ولم تعلم حقيقة الأمر جاز لك أن تدفع الشيك إلى البنك وتأخذ ما يعطونك، أما إن اعتقدت أن له مالًا بطريق الربا في البنك وأن البنك يعطيك بموجبه فلا يجوز لك أن تأخذه.

 

  • إذا اقترض الشخص مالًا بطريق الربا هل يصح تملكه لهذا المال؟

قال الشيخ: ما صح، يجب أن يرده قبل أن يتصرف فيه.

 

  • قال الشيخ: عند عطاء بن أبي رباح يجوز أكل الربا من الكافر الحربي إذا كان المسلم رابحًا عليه في بلد الحرب.

 

  • قال الشيخ: إذا وضع الشخص ماله في البنك بطريق الربا المتفق على تحريمه ثم أعطى شخصًا صكًا ليقبض من ماله الذي في البنك، لا يجوز لهذا أن يقبض، ومن قال يجوز أن يقبض لاعتبار أنه يقبض من رأس المال كفر إلا إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام.

 

  • قال الشيخ: الرسول اشترى من يهودي بثمن مؤجل ثم توفي قبل أن يفي، فأبو بكر وفى عنه، فعل هذا ليعلمنا أن معاملة الكفار تجوز([3]) ولو كانوا ممن تعودوا الربا. في أيام الرسول اليهود تعودوا الربا.

 

  • قال الشيخ: إن عمل المرء عقد الربا مع الكافر الحربي على حسب شروط أبي حنيفة وأراد تسليم المال لمسلم يقول له: وكلتك لتسلمه لأصحاب البنك الحربيين، وكذلك إن أراد قبض المال منهم فأراد مسلم أن يسلمه لا بد أن يكون الكافر وكله.

 

  • قال الشيخ: إذا وكل الكافر الحربي المسلم يجوز للمسلم أن يعامل هذا المسلم على مذهب الحنفية بمعاملة الربا التي يغلب على ظنه فيها أنه رابح عليهم([4]).

 

  • قال الشيخ: إذا كانت أرض المسجد حلالًا وبنى بناءً من الربا فصلى الشخص على الأرض التي اشتريت من الحلال تجوز الصلاة، وللمصلي ثواب. أما إذا كان بلاط المسجد اشتري بعين مال الربا فلا ثواب في الصلاة عليه، أما إذا اشتري باللفظ ثم دفع من الحرام فالصلاة فيه جائزة وفيها ثواب.

 

  • شخص أخذ ماله من البنك مع الربا المحرم؟

قال الشيخ: إن لم يستطع تكليم صاحب البنك يفرز بالاجتهاد، يقول: هذا القدر الذي لي ويرد الباقي لصاحب البنك.

 

  • شخص اختلط ماله الحلال بالربا ماذا يفعل؟

قال الشيخ: بالاجتهاد يفرز، يقول: هذا ربًا والآخر حلال.

 

  • سئل الشيخ عمن يقبض راتبه بواسطة بنك، بطريق البنك؟

قال الشيخ: يقول إنهم لا يتعاملون مع البنك بطريق الربا ويقبضه.

قيل: ومن أجل شبهة المال؟

قال الشيخ: إذا كان لا يجد عملًا يجد منه كفايته للضرورة يتصرف فيه، ما عليه شىء.

 

  • سألت امرأة فرنسية الشيخ أنها يرسل لها مال من فرنسا إلى بنك في لبنان لا تعرف حقيقته وأخذت المال وتصرفت به؟

قال الشيخ: تقول لعل هذا البنك أصحابه من غير المسلمين، تعتقد ذلك في قلبها، أو تقول في قلبها لعل بين البنكين معاملةً غير فاسدة للصحبة التي بينهما وتعتقد أن هذا الذي وصل إلى يدها ليس من الربا. البنك له تجارة وبيوت يؤجرها وغير ذلك.

 

  • سئل الشيخ: إذا أخذ الكافر الحربي من الحربي مالًا بطريق الربا هل يجوز للمسلم أن يبيعه شيئًا بهذا المال؟

قال الشيخ: يجوز.

 

  • سئل الشيخ: عن شخص قال لآخر: أقرضني وإن لم تقرضني أقترض من الربا؟

قال الشيخ: يقول في نفسه هذا ليس يقينًا، ولا يلزمه أن يقرضه.

قيل للشيخ: وإن رءاه ذهب ليقترض بالربا؟

قال الشيخ: هذا قد يجر عليه خسارةً كبيرةً، لا يلزمه.

 

  • قال الشيخ: الخل الذي فيه ماء لا يباع بمثله([5]).

 

  • سألت الشيخ: عن شخص به علة في عينيه إن لم يعمل لها عمليةً يعمى ولا يجد مالًا للعملية إلا بطريق الربا، وإن لم يقترض ويعملها وعمي لا يجد نفقاته الضرورية؟

قال الشيخ: لا يجوز له.

 

قال الشيخ: الذي يبيع القمح الأبيض بالقمح الأسمر مع المفاضلة فهو ربًا، والذي يبيعها بمثلها مع تأخير التسليم لأجل فهو ربًا. إن بيع مطعوم مع مطعوم بغير جنسه فليس فيه ربًا إلا أن يكون فيه تفرق قبل ال

([1])   وليس هذا مذهب الإمام الشيخ عبد الله رحمه الله من حيث العمل ولا هو شجع جماعته وطلابه على نشر هذا القول بين الناس مع حثهم على العمل به، وقد أوضح هذا رضي الله عنه في كتابه «صريح البيان»، إنما دأبه كدأب العلماء العاملين الذين يبينون أقوال المجتهدين والفقهاء المعتبرين في هذه الأمة، كالإمام الكبير شيخ الإسلام السرخسي الحنفي (ت 483هـ)  في كتابه «المبسوط» الذي أملاه من صدره وهو في السجن وطبع الكتاب في أيامنا في ثلاثين مجلدًا، فقد قال فيه ما نصه: “ذكر عن مكحول عن رسول الله ﷺ قال: “لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب“، وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فمكحول فقيه ثقة، والمرسل من مثله مقبول، وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله لا يجوز. وكذلك لو باعهم ميتةً (لا ليأكلها بل ليسلخ جلدها مثلًا وينتفع به بغير ذلك)  أو قامرهم وأخذ منهم مالًا بالقمار فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافًا لأبي يوسف والشافعي رحمهما الله. ثم قال: قال محمد: وبلغنا: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: الم {1} غُلِبَتِ الرُّومُ {2} قال له مشركو قريش: يرون أن الروم تغلب فارس، فقال: نعم، فقالوا: هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطرًا، فإن غلبت الروم أخذت خطرنا، وإن غلبت فارس أخذنا خطرك، فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه على ذلك، ثم أتى النبي ﷺ وأخبره فقال: “اذهب إليهم فزد في الخطر وأبعد في الأجل“، ففعل أبو بكر رضي الله عنه وظهرت الروم على فارس، فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه: أن تعال فخذ خطرك، فذهب وأخذه فأتى النبي ﷺ به فأمره بأكله، وهذا القمار لا يحل بين أهل الإسلام، وقد أجازه رسول الله ﷺ بين أبي بكر رضي الله عنه وهو مسلم وبين مشركي قريش لأنه كان بمكة في دار الشرك، حيث لا يجري أحكام المسلمين” اهـ.

ثم قال: “وهذا دليل على جواز مثله في دار الحرب بين المسلم والحربي، وهذا لأن مال الحربي مباح، ولكن المسلم بالاستئمان ضمن لهم أن لا يخونهم وأن لا يأخذ منهم شيئًا إلا بطيبة أنفسهم، فهو يتحرز عن الغدر بهذه الأسباب، ثم يتملك المال عليهم بالأخذ لا بهذه الأسباب” انتهى كلام السرخسي في المبسوط. والله تعالى أعلم.

([2])  قال الإمام المجتهد ابن المنذر في «الأوسط» ما نصه: “اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي والشافعي وإسحاق بن راهويه ويعقوب، وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب” وكره أحمد بن حنبل ذلك (أي حرمه). قال أبو بكر بن المنذر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا” اهـ.

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ما نصه: “أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس: أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي: قال الأوزاعي: “الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها، لأن رسول الله ﷺ قد وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، فكان أول ربًا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب”، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله ﷺ ولا يستحل ذلك. وقال أبو يوسف: “القول ما قال الأوزاعي”، وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: “لا ربا بين أهل الحرب”، أظنه قال: “وأهل الإسلام” اهـ.

([3])  أي بغير ربًا.

([4])  كأن كان الموكل في البنك الحربي موظفًا مسلمًا.

([5])  قال الإمام الشافعي في «الأم»: “ولا يجوز اللبن باللبن إلا مثلًا بمثل كيلًا بكيل يدًا بيد ولا يجوز إذا خلط في شىء منه ماء بشىء قد خلط فيه ماء ولا بشىء لم يخلط فيه ماء؛ لأنه ماء ولبن بلبن مجهول” اهـ.