أحكام البيع والهبة والقرض
- قال الشيخ: الدليل على جواز شراء مباح من محل يبيع الحلال والحرام مع الكراهة أن الرسول اشترى من يهودي شعيرًا بثمن في الذمة ورهنه درعه ثم مات ﷺ قبل أن يفيه الثمن فأدى أبو بكر الثمن لليهودي، واليهود في أموالهم حرام.
- سئل الشيخ عمن كان عليه دين حال وليس معه عملة إنما عنده أغراض فهذه لا يلزمه أن يبيعها بأقل من سعر المثل؟
قال الشيخ: هكذا.
قيل له: وما حكم من قال يلزمه؟
قال الشيخ: لا يكفر.
- قال الشيخ: إلى ما قبل البلوغ يجوز شراء لعبة البنات للبنات.
- قال الشيخ: لا يجوز أن تبيع المرأة شعرها، وزوجة أيوب لما باعت شعرها لتشتري به الطعام، حلف ليضربنها مائة ضربة، هو عاقبها لأنها فعلت([1]).
- قال الشيخ: يجوز الشراء من الأعمى.
- قال الشيخ: الأعمى إذا أراد البيع والشراء يوكل، ويجوز عند بعض أن يبيع بنفسه.
- قال الشيخ: الأخرس الأصم يبيع ويشتري بالإشارة.
- قال الشيخ: قال بعض الفقهاء: يكره بيع المصحف.
- قال الشيخ: يجوز بيع الطعام بالربح الزائد على العادة في حال شدة الحاجة إليه وفي غيرها، ومحرمه فاسق.
- سئل الشيخ: إذا ضيف الشخص شايًا أو طعامًا يكون ملكه؟
قال الشيخ: إذا أكله أو شربه صار ملكه، ليس قبل ذلك.
- سئل الشيخ: عن عمل تأمين للاستشفاء؟
قال الشيخ: هذا حرام في كل المذاهب إلا عند بعض الحنفيين في بلد الكفار مع الكفار الحربيين، ويكون بحيث يغلب على ظن المسلم أنه الرابح عليهم([2]).
- قال الشيخ: الموكل إن باع بدون إذن الموكل بأقل من سعر المثل هذه خيانة وفاعلها فاسق.
- قال الشيخ: المزاد جائز إذا كان غير متآمر مع صاحب البضاعة.
- شخص كان عمل في فرقة موسيقى ثم باعوا الآلات ثم وزعوا المال عليهم وأعطوه منه؟
قال الشيخ: يحطه في مصالح المسلمين.
- قال الشيخ: من باع شريط التسجيل الذي فيه موسيقى حرام، لكن الثمن ملكه لأنه يمكن استعماله في شىء نافع غيره([3]).
- سئل الشيخ عمن باع شيئًا مع التطفيف؟
قال الشيخ: يصح البيع مع المعصية.
- امرأة اشترت ءالةً على أنها لا تعمل([4])، لما ذهبت إلى بيتها وجدتها تعمل؟
قال الشيخ: صح البيع.
- سئل الشيخ: إذا واحد اشترى شيئًا مباحًا ليقدمه هديةً فيما يسمى عيد الميلاد؟
قال الشيخ: يصح البيع.
- إذا قال له: أعطيك مع الأجرة نسبةً على المبيعات 10% مثلًا، هل يجوز؟
قال الشيخ: إن كانت هذه الزيادة بطريق التبرع يجوز.
- قال الشيخ: يجوز شراء الهرة، والفيل للحرب على قول، والمعتمد تحريم بيع الفيل.
- قال الشيخ: يصح بيع القطة، هي نافعة تدفع الفأر، والقرد يجوز بيعه ينفع للحراسة، وقتل القرد فيه ثواب لأنه خبيث، القرد يزني بالنساء.
- سألت الشيخ: عمن كذب على شخص يريد الشراء منه فقال له: “غيرك يبيعني بأرخص” حتى يرخص له فرخص له وباعه؟
قال الشيخ: وقع في معصية الكذب وهي هنا صغيرة، وثبت البيع.
- إذا أراد المرتد إعطاء المسلم صكًا كان أخذه من حربي بدل ثمن بضاعة اشتراها منه؟
قال الشيخ: لا يصح.
- سئل الشيخ: عن أرض بيعت، وهي في الشتاء تغرق في الماء ثلاثة أشهر ولم يخبر البائع المشتري بذلك؟
قال الشيخ: هذا عيب ترد به الأرض.
- سئل الشيخ: عن شخص يري سمسمًا لآخر ويقول له: بعتك من مثل هذا السمسم عشرة أطنان؟
قال الشيخ: إن أدخله في العقد صح، ويشترط أن يزنه هو([5]) يرى أو يوكل شخصًا يرى الوزن وإلا فلا يصح([6])، أما في غير الطعام فيصح عند بعضهم لو لم يحضر الوزن.
- شخص وكل بشراء أغراض لمؤسسة يعمل فيها ولم يعط مالًا، إنما هو اشترى لنفسه ثم لم يقل أبيعكم، وقال لهم: هذا بكذا وزاد في الثمن، فما حكمه؟
قال الشيخ: حرام.
- سئل الشيخ: عن شراء التقويم للاستفادة من التاريخ والأيام وعليها صورة شعار الكفر ظاهرة؟
قال الشيخ: صح الشراء.
- قال الشيخ: إن كان محتكر الطعام وقت المجاعة لا يبيع الطعام يجوز للحاكم أن يبيع بالقوة.
- قال الشيخ: بيع اللحم بالحيوان لا يجوز لكن ليس من أنواع الربا إنما هو من أنواع البيع المحرم.
- سئل الشيخ: شخص وكل شخصًا ليبيع له غرضًا بألف مثلًا فباعه بثمانمائة؟
قال الشيخ: لم يصح البيع، يرد ذلك الغرض، وإن كان لا يستطيع رده يدفع له بدله.
- قال الشيخ: من اشترى شيئًا فقال للبائع: “أدفع بعدين”([7])، إذا كان كلمة “بعدين” معناها إلى أجل، ما صح البيع، لأن هذا أجل مجهول، أما لو اشترى ثم في مجلس ءاخر قال: “أدفع لك بعدين” صح البيع.
- قال الشيخ: بيع العنب لمن يعصره خمرًا فيه معصية لكن صح البيع.
- شخص قال لآخر: بعني هذا الغرض، فقال له: “إن شاء الله” ولم يرد القبول؟
قال الشيخ: لم ينعقد ذلك البيع.
- قال الشيخ: يجوز شراء القناني التي فيها أوكسجين وتستعمل للغطس في البحر للصيد.
- قال الشيخ: إذا قال لصاحب البنك: بعتك هذه المائة ألف بمائة ألف مثلها على أن تعطيني وقت كذا، هذا يصح([8]).
- ما حكم بيع الإسوارة التي هي شكل حية مثقوبة العينين؟
قال الشيخ: بيعها لا يجوز، لكن المال يدخل في ملك البائع لأنها حلي.
- إذا قال: بعتك كذا وفيما بعد تعطيني الثمن؟
قال الشيخ: أليس معناه في أي وقت تعطيني، يصح.
قال الشيخ: القبض يكون باستلام المفتاح، يصح بيع المستأجر، وقبضه يكون باستلام المفتاح، عند مالك يجوز. هذا ليس طعامًا، الطعام عندهم لا يصح بيعه إلا بعد قبضه، أما العقار فيصح بيعه قبل قبضه.
- قال الشيخ: إذا باع التاجر بضاعةً وقال للمشتري: “والدفع على راحتك” لا يؤثر.
- قال الشيخ: الأمة المسلمة لا تباع لكافر.
- سئل الشيخ عن رجلين لهما دكانان فصار أحدهما يبيع بأقل من سعر المثل حتى لا يروج للآخر بيعه؟
قال الشيخ: مكروه فقط.
- سئل الشيخ عن شراء ما يسمى المفرقعات والتي تستعمل في الأعياد لإظهار الفرح.
قال الشيخ: هذه استعمالها على غير وجه الإيذاء يجوز وكذلك شراؤها.
- شخصان لهما دكانان اتفقا على أن يبيعا بسعر معين، فخالف أحدهما وصار يبيع بأقل مما اتفقا عليه؟
قال الشيخ: لا يحرم ذلك.
- قال الشيخ: البيع في المسجد قال الشافعي إنه مكروه.
- صحن البلاستيك بعد استعماله لو أراد الشخص بيعه لا يشترى منه؟
قال الشيخ: الشىء الذي لا قيمة له، مثل هذا يجوز رميه.
- أليس يقع في ذنب كبير من اشترى ءالات الملاهي المحرمة كالشدة والبرجيس والطنبور؟
قال الشيخ: بلى يقع.
- قال الشيخ: من اشترى كتابًا فطلع فيه أغلاط في النسخة يرد.
- قال الشيخ: من اشترى أمةً أو ملكها بعد القتال لا يجامعها حتى يستبرئها.
- من اشترى منزلًا بمال مخلوط حلال وحرام إذا صلى فيه؟
قال الشيخ: لا ينوي الثواب، ينوي إسقاط الفرض.
- سألت الشيخ: عن شخص سرق مالًا من شخص ثم اشترى سيارة أجرة وصار يعمل بها ويرد للرجل من الغلة؟
قال الشيخ: لما اشترى بالكلام دخلت السيارة في ملكه ثم دفعه من الحرام لم تبرأ به ذمته، يلزمه أن يرجع لمن اشترى منه السيارة يقول: “رد المال الذي أعطيتك”، وإن كان صرفه يغرم بدله، وغلة عمله بالسيارة حلت له. وإن خشي الضرر فرد للذي سرق منه المال دون علمه يكفي. ويدفع لمن اشترى منه السيارة مالًا حلالًا.
- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تبيع المرأة أثناء صلاة الجمعة وكذلك يجوز للرجل صاحب العذر أن يبيع صاحب العذر.
- قال الشيخ: إذا كان الرجل ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة هذا إن فتح محله ليبيع أناسًا من الذين تجب عليهم الجمعة حرام.
- قال الشيخ: تحريم العمل بعد الأذان الثاني على من ليس له عذر بترك الجمعة صحيح.
- قال الشيخ: كل أيام السنة يجوز العمل إلا بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة حتى يوم الأضحى ويوم الفطر، كل الأيام والليالي يجوز العمل فيها. البيع والشراء يجوز إلا بعد الأذان الثاني من الجمعة من يوم الجمعة هذا الذي لا يجوز.
- سئل الشيخ: إذا أخذ زبون غرضًا بعد الأذان الثاني يوم الجمعة هل نتعامل معه بالهبة([9])؟
قال الشيخ: ليقل([10]) في نفسه لا أعلم هل هو مسافر أم مقيم، ولتبعه امرأة([11]).
- سئل الشيخ: عمن اشترى شيئًا بعد الأذان الثاني ناسيًا؟
قال الشيخ: صح شراؤه بلا إثم.
- يوم الجمعة بعد الأذان الثاني هل يصح البيع؟
قال الشيخ: فيه قولان([12]).
- سئل الشيخ: عن صاحب دكان له ديون مستحقة على الناس يأتون أحيانًا بعد خطبة الجمعة([13]) فيدفعون له من هذه الديون المستحقة ثم يذهبون لصلاة الجمعة؟
قال الشيخ: هذا له عذر يجوز.
- شخص وهب زوجته بيته وهما فيه، وأثاث البيت فيه؟
قال الشيخ: لا يتم لها حتى يفرغ الأثاث الذي له منه ويسلمها المفتاح، أما لو وهبها البيت مع الأثاث وسلمها المفتاح يكفي. أما لو نذره لها يكفي ذلك لحصول الملك لها.
- شخص قال لآخر: إذا مت فهذا المال لك؟
قال الشيخ: لا يثبت. كذلك إذا قال: وهبتك بعد موتي لا يصح.
- قال الشيخ: عند الشافعي يجوز أن يتبرع الشخص بالدم لمن يحتاج إليه إن كان لا ينضر، وهذا ليس هبةً([14]).
- هل تجوز الهبة بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؟
قال الشيخ: إن كانت تشغله عن الجمعة لا يجوز، أما إن كانت لا تشغله يجوز.
- قال الشيخ: إذا وهب شيئًا واشترط عليه أن لا يبيعه هذه هبة فاسدة.
- قال الشيخ: الغني إذا طلب الهبة من شخص فوهبه لا يدخل في ملكه. هذه المسئلة تخفى على كثيرين. أما إذا كان للتبرك فيجوز، هذا ما فيه شحاذة هذا للتبرك، أما إن كان يعلم أنه يعطيه وهو يعلم أنه غني وذاك يعلم أنه غني، في هذه الحال إذا وهبه هبةً مستوفيةً للشروط تدخل في ملكه.
- قال الشيخ: يجوز للرجل الغني أن يطلب من زوجته أن تسامحه بمهرها، هذا لا يعد شحاذةً محرمةً.
- قال الشيخ: التواهب إذا كان من الطرفين لا يكون شحاذةً.
- قال الشيخ: يجوز إقراض الخبز، هذا المعتمد. قالوا المثلية الصورية تكفي([15]).
([1]) قال النووي في المجموع: ما لا يجوز بيعه متصلًا لا يجوز بيعه منفصلًا كشعر الآدمي اهـ.
([2]) كأن كان يحتاج للعلاج نحو خمسة ءالاف دولار في السنة، وهو يدفع لهم في السنة سبعمائة دولار، فإن له الغلبة عليهم في هذه الحال ويجوز له العمل بهذا مع كفار حربيين في بلاد الحربيين، وإلا فإن كان مع مسلمين فلا يجوز هذا إلا أن كان هو تبرع لهم بالمال من تلقاء نفسه وهم قالوا له: نحن نقبل أن ندفع عنك تبرعًا ما تحتاجه من كلفة للعلاج، من غير أن يكون التبرع مشروطًا ولا أن يلزم واحد منهما الآخر. لكن الأولى أن يكون الشخص متوكلًا على الله حق التوكل وأن يتبرع بما يفيض عنده من المال لسد الضرورات.
([3]) معناه في الذي يمكن استعماله في نافع.
([4]) وكان فيها منفعة وهي على تلك الحال.
([5]) أي المشتري.
([6]) أي في السمسم والأطعمة.
([7]) أي باللهجة العامية.
([8]) وليس شرطًا كون صاحب البنك حربيًا.
([9]) أي وكان البائع صاحب عذر أو امرأة.
([10]) أي البائع.
([11]) أي أو صاحب عذر.
([12]) قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: “فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنًى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة” اهـ.
([13]) أي وقبل الصلاة.
([14]) قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه»: “كل ما جاز بيعه من الأعيان جازت هبته، وما لا فلا، وهذا على الصحيح، وقد يأتي في بعض المسائل جواز هبة ما لا يصح بيعه” اهـ.
([15]) قال في المجموع: وأما إقراض الخبز، فإن قلنا: يجوز قرض ما لا يضبط بالصفة كالجواهر جاز قرض الخبز، وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف، ففي قرض الخبز وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة كغيره مما لا يضبط بالوصف.
والثاني: يجوز، قال ابن الصباغ: لإجماع أهل الأمصار على ذلك، فإنهم يقترضون الخبز.
فإذا قلنا: يجوز، فإن قلنا: يجب فيما لا مثل له رد مثله في الصورة رد مثل الخبز وزنًا.
وإن قلنا يجب رد قيمة ما لا مثل له، رد قيمة الخبز، فعلى هذا إن شرط أن يرد مثل الخبز: ففيه وجهان:
أحدهما: يصح، لأن الرفق باقتراض الخبز لا يحصل إلا بذلك.
والثاني: لا يصح، كما لا يجوز بيع الخبز بالخبز، والله تعالى أعلم اهـ.