تكلم عن زكاة التجارة.

        تجب الزكاة فى أموال التجارة إذا بلغت نصابا ولا يعتبر النصاب إلا ءاخر الحول فإذا بلغت قيمة البضاعة ءاخر الحول نصابا باعتبار شراء الناس للبضاعة بسعر الجملة وليس باعتبار شراء صاحب البضاعة لها وجبت الزكاة فيها ويجب إخراج ربع عشر قيمة أموال التجارة أى قيمة البضاعة التى عنده وقيمة البضاعة التى باعها وقبض ثمنها وقيمة البضاعة التى باعها ولم يقبض ثمنها.