(701) مَا حُكْمُ هُرُوبِ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَهُرُوبِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ يَلْزَمُهُ.
هُرُوبُ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِىٍّ مِنَ الْكَبَائِرِ وَكَذَا الْهُرُوبُ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِلْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ أَوْ لِلأَطْفَالِ الصِّغَارِ لِحَدِيثِ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، أَىْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَفِى هَذَا بَيَانٌ أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.