(687) مَا حُكْمُ مَنْعِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا.
يَحْرُمُ مَنْعُ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا أَىْ تَرْكُ دَفْعِهَا أَوْ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِهَا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ بِلا عُذْرٍ شَرْعِىٍّ.